يستحقون العمال الاجانب تامين صحة اساسي من المشغّل, حتى ان كانوا يعملون في البلاد بشكل قانوني او لا.
على المشغّل ان يوفّر للعامل تامين صحة خاص
على التامين ان يكون ملائم لشروط امر العمّال الاجانب
تفصّل هذه القيمة الشروط الملزمة في بوليصة التامين.

يستحقون العمال الاجانب تامين صحة اساسي من المشغّل, حتى ان كانوا يعملون في البلاد بشكل قانوني او لا.

  • يتوجّب على المشغّل تأمين العمال الأجانب المشغّلين في إسرائيل بتأمين صحي خاص, لكن يجوز له خصم جزء من تكلفة التأمين من أجر العامل.

على التامين ان يكون ملائم لشروط امر العمّال الاجانب

العلاجات والاحداث التي تغطيها البوليصة

سلّة علاجات

  • جميع العلاجات المُدرجة في سلّة خدمات الصحة في الإضافة الثانية لقانون الصحة الرسمي.
  • خدمات علاج في مستشفى للأمراض العقلية، أو في قسم الأمراض العقلية في مستشفى عام، وفي حالات الطوارئ الطبية، لفترة لا تتعدى 60 يوماً خلال الفترة التي يعمل فيها العامل الأجنبي لدى المسن.
  • فحص ماء الرحم ( السائل الأمنيوسي) للنساء في بداية الحمل، ممن يبلغن سن 35 فما فوق؛ التطعيم ضد أمراض الصدفية، والكَلَب، والدفتيريا ( الخناق)؛ فحوصات مينطو، وصور أشعة للرئتين ؛ وكراسي عجلات وعكاكيز للمشي.

سلّة الأدوية

  • جميع الأدوية التي تُدرج في قائمة سلّة الأدوية في قانون الصحة الرسمي.
  • سلة الخدمات في العمل : تشمل سلة الخدمات في العمل :
  • فحصا طبيا للعامل الأجنبي المرشح للعمل، بحسب طلب المشغّل، أو بحسب القانون، بغرض تحديد قدرة المرشح على العمل في الوظيفة المعروضة عليه.
  • فحصا طبيا للعامل بحسب طلب المشغّل، في أمور ذات أبعاد طبية، وتتعلق بتشغيل العامل
  • استشارة وإرشاداً في مسائل الصحة التشغيلية، بحسب طلب المشغل أو طلب طبيب صندوق المرضى.

استثناءات للاستحقاق

  • ليس ثمة واجب لإلحاق الخدمات التالية في التأمين الطبي :
  • الخدمات النفسية.
  • الخدمات التي تقدم لمرضى الصداف.
  • الفحوصات الجينية.
  • الرعاية التمريضية الملازمة، أو خدمات الرعاية التمريضية الملازمة الأخرى.
  • خدمات أو أدوية لعلاج مشاكل العجز الجنسي، والاضطرابات في الأداء الجنسي، وخصوبة الرجل أو المرأة، أو التخصيب أو التخصيب الاصطناعي.
  • الخدمات التي تقدم خارج دولة إسرائيل.
  • أدوية لعلاج مرض ألزْهايمِر ( الخرف الشّيخوخي)

قيود على الاستحقاق

لا تحدّ مؤسسة التأمين الوطني من حق العامل في الخدمات المذكورة أعلاه إلا في الحالات التالية :

  • خدمات صحية للمرأة في سياق الحمل خلال الأشهر التسعة الأولى (مُتراكمة)التي كان لها علاقات مشغّل- عامل مع مشغّل آخر في إسرائيل، باستثناء حالات الطوارئ الصحيّة.
  • خدمات يحتاجها العامل على ضوء مشكلة طبية سبقت ترتيب تأمينه الطبي، وذلك خلال 3 سنوات من بداية سريان التأمين.إذا ما مكث العامل في خارج البلاد لأكثر من 90 يوما متواصلا أو 120 يوما ( إذا ما كان المكوث بين فترات التشغيل لدى نفس المشغل، يُحتسب كموعدٍ أوّل بعد المكوث). كل ذلك باستثناء الحالات الطبية، إلى حين تمكنه من الحصول على علاج طبي خارج البلاد.
  • إذا ما حدّد طبيب خلال 90 يوماً عدم قدرة العامل على تنفيذ وظيفته، يستطيع الحصول على علاج طبي فقط عن حالة الطوارئ الطبية، أو حتى استقرار حالته الطبية.
  • لا تقدم خدمات تشملها السلة الطبية إذا ما احتاجها العامل على ضوء:
  1. حادث طرق
  2. عمل عدائي
  • يشمل التأمين الطبي تسديدا كاملا للمصروفات المتعلقة بسفر العامل من إسرائيل عن طريق الجو بسبب حالة صحية، ومصروفات شخص مرافق إذا ما استوجبت حالة العامل الصحية هذا الأمر، أو ترتيبات خاصة خلال المكوث في الطائرة.طبيب خبير للطب التشغيلي يحدد عدم قدرة العامل الأجنبي على العمل

الإصابة في العمل

  • لا تمنح للعامل خدمات تشملها السلة الطبية إذا ما احتاجها على ضوء إصابة في العمل ( بحسب تعريفات مؤسسة التأمين الوطني)، وذلك شريطة قيام المشغل بالمصادقة على أن الإصابة حصلت في العمل، وتدوين الأمر على استمارة خاصة بالتأمين الوطني.
  • إذا لم تحدّد مؤسسة التأمين الوطني خلال ثلاثة أشهر بأن الإصابة هي إصابة عمل، يسري عندها التأمين الطبي على الخدمات الطبية التي مُنحت للعامل، حتى لو لم تقدم الخدمات من قبل مزود الخدمات من قبل المؤمّن.
مثال
رفع عامل أجنبي مسنا يبلغ الخامسة والثمانين عن كرسيه. سقط العامل الأجنبي أرضا خلال القيام بذلك، ولم يعد يتمكن من العمل كمعالج للمريض. وبما أن الحادث قد حصل خلال العمل فقد قام العامل برفع دعوى لمؤسسة التأمين الوطني . خلال عدة أشهر تلقى العامل العلاجات اللازمة. بعد مضي ثلاثة أشهر لم يكن التأمين الوطني قد اتخذ بعد قرارا حول الإصابة في العمل، وعليه فقد اضطر التأمين الطبي لتسديد الأموال مقابل العلاجات التي تلقاها العامل.

مقدمو الخدمات

الخدمات التي تشملها سلة الخدمات الصحية التي تمنح من قبل مزوّد خدمات في البلاد في كل واحد من أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة، وتشمل العلاج في المستشفى كما يستوجب الأمر، هي كالتالي:

  • كسر جديد
  • انزياح حاد للكتف أو المفصل
  • جرح يتطلب التقطيب أو أي علاج بديل.
  • استنشاق جسم غريب إلى المسالك التنفسية.
  • دخول جسم غريب إلى العين.
  • علاج مرض السرطان
  • علاج مرض الهيموفيليا ( نزف الدم الوراثي).
  • علاج مرض التليف الكيسي (CF)
  • إخلاء بسيارة الإسعاف لقسم الطوارئ، من الشارع أو من مكان عام آخر، على ضوء حادث مفاجئ.
  • التوجيه الذي انتهي بعلاج غير عاجل.
  • حالات الطوارئ الطبية.
مثال
سقط عامل أجنبي خلال إجازته عندما كان في طريقه إلى المسجد، فأجش رأسه وسال الدم منه. قام عابر سبيل باستدعاء سيارة الإسعاف. أُحضر العامل الأجنبي إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وقاموا هناك بتقطيب الجرح في رأسه. قام التأمين الطبي بتسديد المبلغ المالي المستحق لسيارة الإسعاف لأن العامل قد تم إخلاءه من مكان عام على ضوء حادث مفاجئ، وقام بالإضافة بتسديد تكاليف ارتياد قسم الطوارئ لأن العامل احتاج إلى تقطيب الجرح في رأسه.
  • وفرة ومتناولية سلة العلاجات والأدوية:
  • تمنح سلة العلاجات والأدوية للعامل بحسب اعتبارات الطبيب، وبنوعية معقولة، وخلال فترة معقولة، وعلى مسافة معقولة من مكان سكن العامل.
  • يمكن التوجّه للخدمات الطبية ولطبيب العائلة الخبير، وللطبيب الداخلي ولطبيب الأمراض النسائية، دون الحاجة للحصول على مصادقة من الجهة المؤمّنة.
  • إذا ما استدعى الأمر زيارة الطبيب المختص فثمّة حاجة لمصادقة من الطبيب المعالِج فقط.
  • ثمة حاجة لمصادقة من الطّبيب ومن الجهة المؤمّنة لإجراء فحوصات في معاهد تصوير الأشعّة على أنواعها، والمختبرات، وفحصوات الجهاز الهضمي بواسطة النواظير، والتشخيص، وكل ذلك شريطة أن تتوفر مصادقة الجهة المؤمّنة خلال 7 أيام من تقديم طلب المصادقة، وشرط أن لا يشكل عدم تقديم المصادقة خطرا على العامل، ولا يمس بالعلاج الذي يحتاجه.
  • قواعد لمصادقة طبيب مختص أو قراره حول تشخيص معيّن:
  • إذا ما طلبت جهة التأمين من العامل إجراء فحص معين لدى طبيب مختص، يتوجب عندها على جهة التأمين تسديد ثمن هذا الفحص وتحويل النتائج للعامل.
  • يحقّ للعامل الحصول على رأي طبيب من أي طبيب خبير يختاره. يُحوَّل رأي الطبيب الخبير للمؤمّن الطبي خلال 2 يوما من استلامه. تقوم جهة التأمين بتسديد تكاليف الطبيب المختص بنسبة حدّدها مدير عام وزارة الصحة.
  • إذا ما اختلف طبيبان قاما بفحص العامل حول نفس المرض، يعيّن الطرفان طبيبا متّفقا عليه، ويكون الرأي الذي يقوم بتحديده هو الحاسم. إذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول الطبيب الخبير، يُعيَّن الطبيب من قبل رئيس منظمة الأطباء في إسرائيل، وعلى هذا الطبيب أن يمتهن الفرع الطبي المتعلق بمرض العامل. يعيَّن هذا الطبيب خلال 15 يوما من توجّه جهة التأمين الطبي إليه. إذا لم يجر تعيين طبيب خلال 15 يوماً، فسيجري تعيينه من قبل مدير عام وزارة الصحة. يتحدد أجر هذا الطبيب من قبل منظمة الأطباء العامة، ويجري تسديده من قبل جهة التأمين الطبي.
  • يحدد مدير القسم في المستشفى الذي يعالج فيه العامل ( أو نائبه عند غيابه) إذا ما وصلت حالة العامل الصحية إلى مرحلة الاستقرار.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

الترجمة العربية للحقوق في مجال التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في التشغيل.