لا يمكن الاستئناف على معظم قرارات مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل مباشر، ويجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف
طلب الحصول على إذن بالاستئناف يقدّم إلى محكمة الصلح
إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نصّ القرار نفسه، لا حاجة لتقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف، ويمكن الاستئناف مباشرة أمام المحكمة
في حالات معيّنة يمكن تقديم الاستئناف مباشرة دون الحصول مسبقًا على إذن بالاستئناف


بشكل عام، لا يمكن الاستئناف تلقائيًا على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، ويجب الحصول على إذن بتقديم استئناف.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • من يعتبر نفسه متضرّرًا من قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ ويرغب في الاستئناف على قراره، بشرط أن يكون القرار المُراد الاستئناف عليه غير مُدرج في قائمة الحالات التي لا تتطلّب الحصول على إذن بالاستئناف.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

إعطاء إذن بالاستئناف من قِبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ

  • إذا اشتمل قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على إعطاء إذن بالاستئناف، يمكن الاستئناف أمام محكمة الصلح دون الحاجة لتقديم طلب إضافيّ:
  • إذا صدر القرار بحضور الشخص المعنيّ بالاستئناف - يتعيّن عليه تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار.
  • إذا صدر القرار بغياب الشخص المعنيّ بالاستئناف - يتعيّن عليه تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعداستلامه لمستند القرار.
  • للاطّلاع على كيفية تقديم الاستئناف، انظروا أسفل العنوان "تقديم الاستئناف بعد إعطاء إذن بالاستئناف".

إعطاء إذن بالاستئناف من قِبل قاضٍ في محكمة الصلح

  • إن لم يشتمل قرار دائرة الإجراء والتنفيذ على إعطاء إذن بالاستئناف، يجب التوجّه إلى محكمة الصلح وطلب الحصول على إذن بالاستئناف:
  • إذا صدر القرار بحضور الشخص المعنيّ بالاستئناف - يتعيّن عليه تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار.
  • إذا صدر القرار بغياب الشخص المعنيّ بالاستئناف - يتعيّن عليه تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد تسليم مستند القرار للمستأنِف.
  • في إطار مسار تقديم الطلب، يجب تفصيل أسباب الاستئناف وإرفاق جميع المستندات التالية:
  1. تصريح مشفوع بالقسم لتأكيد صحة المعلومات.
  2. نسخة مصدّقة عن القرار أو الأمر المُستأنف عليه (نسخة عن القرار مع ختم دائرة الإجراء والتنفيذ والتي تؤكّد أنّ النسخة مطابقة للأصل).
  3. نسخة عن أيّ مستند آخر يستند إليه الاستئناف.
  • يجب تقديم الطلب والمستندات المرفقة إليه بعدة نسخ كافية للمحكمة، لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ وللمجيبين (جميع الأطراف ذات الصلة بالملف).

مراحل الإجراء

  • بعد تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف، يتعيّن على المستأنف استصدار نسخة عن الطلب للأطراف الأخرى.
  • إذا قررت المحكمة بعد النظر في طلب الحصول على إذن بالاستئناف أنّه لا داع لتلقي ردّ من سائر الأطراف، تقوم برفض الطلب فورًا (أيّ المصادقة على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ). إذا قرّرت المحكمة خلاف ذلك، يتعيّن على الأطراف الردّ على الطلب.
  • يُعيّن بعد ذلك موعد لجلسة مناقشة بحضور الأطراف. يجوز للمحكمة إلزام الأطراف بتلخيص ادّعاءاتهم خطيًّا أو شفويًّا، واستنادًا إلى هذه الادّعاءات، تتخّذ المحكمة قرارها.
  • يجوز للمحكمة:
  1. رفض الطلب (أي عدم إعطاء إذن بالاستئناف).
  2. قبول الطلب ومناقشته كما لو أنّه تم إعطاء الإذن وتقديم الاستئناف وفقًا للإذن المُعطى، وذلك بعد إعطاء الأطراف الفرصة لقول ادّعاءاتهم.
  3. قبول الطلب (أيّ إعطاء إذن بالاستئناف)، ولكن دون النظر في الاستئناف نفسه. في هذه الحالة، يتعيّن على المستأنف تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد استلامه لقرار إعطاء الإذن بالاستئناف. إذا أعطيَ القرار بحضور المستأنف، يتعيّن عليه تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار (للاطّلاع على كيفية تقديم الاستئناف، انظروا أسفل العنوان "تقديم الاستئناف").

الاستئناف على قرار محكمة الصلح بإعطاء أو عدم إعطاء إذن بالاستئناف

  • لا يمكن الاستئناف إطلاقًا على قرار محكمة الصلح بإعطاء إذن بالاستئناف.
  • لا يمكن الاستئناف تلقائيًا على القرار بعدم إعطاء إذن بالاستئناف، بل يجب طلب إذن بالاستئناف من المحكمة اللوائيّة.
  • يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة أو تمثيل قانونيّ من قِبل محامٍ.

تقديم الاستئناف نفسه بعد إعطاء إذن بالاستئناف

  • إذا أعطت محكمة الصلح إذنًا بالاستئناف ولكنها قرّرت عدم النظر في الاستئناف نفسه، وإذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نصّ القرار المراد الاستئناف عليه :
  • إذا صدر القرار بحضور المستأنف - يتعيّن على المستأنف تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار.
  • إذا صدر القرار بغياب المستأنف - يتعيّن على المستأنف تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد استلامه لمستند القرار.
  • يجب تقديم الاستئناف بعدّة نسخ كافية للمحكمة، لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ وللمجيبين (سائر الأطراف في الملف).
  • في إطار الاستئناف، يتعيّن على المستأنف تعليل الأسباب الوقائعيّة والقانونيّة لطلب الاستئناف.
  • تُرفق إلى الاستئناف المستندات التالية (إلا إذا أرفقت إلى طلب الحصول على إذن بالاستئناف):
  • نسخة مصدّقة عن القرار أو الأمر المستأنف عليه.
  • نسخة عن أي مستند ارتكز عليه المستأنِف.
  • تصريح بصحة المعلومات.
  • المجيب سيكون المتقاضي (الطرف المتنازع مع المستأنف) في الدعوى التي صدر فيها القرار أو الأمر المستأنف عليهما.
  • يجوز للمحكمة إضافة أيّ شخص آخر كمُجيب.
  • يجوز للمجيب تقديم ردّه مع إرفاق نسخ مصدّقة عن المستندات التي يرتكز عليها.
  • تُسلّم للمجيبين ولمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ نسخة عن لائحة الاستئناف والملاحق المرفقة إليها.
  • المحكمة التي تنظر في الاستئناف تستطيع المصادقة على القرار أو الأمر المستأنف عليهما، إبطالهما أو تغييرهما.
  • المحكمة التي تنظر في الاستئناف تستطيع إلزام المستأنف بإيداع ضمانات لضمان النفقات التي يتكبّدها المدين، وذلك خلال الفترة التي تحددها المحكمة. إن لم يمتثل المستأنف لأمر إيداع الضمانات، يُرفض الاستئناف، ويُعلم جميع المتقاضون بذلك.

الاستئناف على قرار محكمة الصلح التي تنظر في الاستئناف

  • لا يمكن الاستئناف تلقائيًّا على قرار المحكمة بخصوص الاستئناف.
  • يمكن طلب إذن بالاستئناف. يجب تقديم الطلب للمحكمة اللوائيّة.
  • يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة أو تمثيل قانونيّ من قِبل محامٍ.

من المهمّ أن تعرف

  • لا يمكن الاستئناف على قرار إعطاء الإذن بالاستئناف.
  • تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لا يجمّد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائيّ. المدين المعنيّ بتجميد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ حتى الانتهاء من النظر في طلب الحصول على إذن بالاستئناف الذي قدّمه المستأنف أو حتى الانتهاء من النظر في الاستئناف نفسه، يجب أن يقدّم طلبًا لتجميد الإجراءات. يمكن تقديم هذا الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة التي قُدّم إليها طلب الحصول على إذن بالاستئناف.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

  • دائرة الإجراء والجباية/جهات حكوميةقائمة بالجهات الحكومية في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات