باختصار
- يمكن للمدينين والدائنين في دائرة الإجراء والتنفيذ تقديم استئناف أو طلب إذن بالاستئناف على قرارات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلى المحكمة المختصة.
- لشرح موسع حول أنواع القرارات التي يمكن الاستئناف عليها، مواعيد الاستئناف، نوع إجراء الاستئناف، والمحكمة المختصة، راجعوا لاحقاً في هذه الصفحة:
الاستئناف دون الحاجة للحصول على إذن (الاستئناف مضمون الحق) على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تقديم طلب لإذن بالاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ
من هو صاحب الحق؟
- المدينون والدائنون في دائرة الإجراء والتنفيذ.
استئناف دون حاجة الى إذن (استئناف مضمون الحق) على قرار مسجل دائرة الإجراء
- يمكن تقديم استئناف كحق، دون الحاجة للحصول على إذن، مباشرة إلى محكمة الصلح أو إلى محكمة شؤون العائلة (إذا كان الدين ناشئاً عن شؤون عائلية)، وذلك على القرارات التالية الصادرة عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ:
اعتقال لمنع عرقلة التنفيذ. أمر بمنع مغادرة البلاد (باستثناء أمر منع السفر من البلاد الصادر في إطار توحيد الملفات أو ضد مدين أُعلن عنه كمدين محدود الوسائل). القرارات الصادرة في إطار ادعاء السداد. إلزام مؤتمن. قرار بشأن بيع أو إخلاء عقار يُستخدم كشقة سكنية للمدين (بما في ذلك بيع شقة سكنية في إطار تحقيق الرهن العقاري). إلزام الطرف الثالث بدفع الدين في الحالات التي لم يقم فيها بتسليم الأموال المحجوزة التي بحوزته أو أخرج هذه الأموال من تحت يده خلافاً لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ. إلزام الحارس القضائي بالتعويض. القيود المفروضة على استخدام جواز السفر أو وثيقة العبور (الحصول عليها/ تمديدها/ حيازتها). أمر احضار. سجن. أي قرار أو أمر صادر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ يتعلق بتنفيذ حكم قضائي في شؤون العائلة.
لمن يقدم الاستئناف؟
- يُقدّم الاستئناف على قرار أو أمر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ المتعلق بتنفيذ حكم قضائي في شؤون العائلة إلى محكمة شؤون العائلة التي أصدرت الحكم القضائي الذي قُدّم للتنفيذ.
- يُقدّم الاستئناف على قرار أو أمر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ المتعلق بتنفيذ حكم قضائي في شؤون العائلة عندما لا يكون الحكم القضائي صادراً عن محكمة شؤون العائلة، إلى محكمة شؤون العائلة التي تقع دائرة الإجراء والتنفيذ التي صدر فيها القرار ضمن نطاق اختصاصها القضائي.
- في جميع الحالات الأخرى، يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة الصلح.
متى يقدم الاستئناف؟
- الاستئناف على قرار أو أمر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بشأن دين ناشئ عن شؤون عائلية:
إذا صدر القرار المستأنف عليه بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوماً من يوم صدور القرار. إذا لم يصدر القرار المستأنف عليه بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوماً من اليوم الذي تم تسليم القرار فيه للمستأنِف.
- الاستئناف على قرار أو أمر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بشأن دين أصله ليس من شؤون العائلة:
إذا صدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوماً من يوم صدور القرار. إذا صدر القرار في غياب المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوماً من اليوم الذي تم تسليم فيه القرار للمستأنِف.
كيف يقدم الاستئناف؟
- يجب تقديم الاستئناف بعدد كافٍ من النسخ للمحكمة، ولمסجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، ولجميع المستأنَف ضدهم.
- يجب في الاستئناف تفصيل المسوغات والادعاءات الواقعية والقانونية، وإرفاق المستندات التالية (ما لم تكن هذه المستندات قد أُرفقت بالفعل بطلب إذن الاستئناف):
- نسخة مصدقة من القرار أو الأمر المستأنف عليه (صورة عن القرار تحمل ختم دائرة الإجراء والتنفيذ الذي يؤكد أن الصورة مطابقة للأصل).
- نسخة من كل مستند يتم الاستناد إليه في الاستئناف.
- تصريح مشفوع بالقسم للتحقق من الوقائع.
- الطرف المستأنَف ضده في الاستئناف يكون الشخص الذي كان في مواجهة المستأنِف في المسألة التي صدر فيها القرار أو الأمر المطلوب الاستئناف عليه.
- يمكن للمحكمة أن تأمر بضم أي شخص آخر كمستأنَف ضده.
- يتوجب على المستأنِف الحرص على تسليم المستأنَف ضدهم ومسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ نسخة من لائحة الاستئناف والمستندات المرفقة بها.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب الإذن بالاستئناف؟
- يمكن للمحكمة أن:
ترفض الاستئناف (أي تؤيد قرار المسجّل). تقبل الاستئناف (أي ترفض قرار المسجّل). تعدّل قرار المسجّل أو الأمر المستأنف عليه.
- يمكن للمحكمة أن تأمر المستأنِف بإيداع كفالة لضمان مصاريف المستأنَف ضده خلال فترة زمنية محددة. إذا لم يقم المستأنِف بإيداع الكفالة، فسيتم رفض الاستئناف.
استئناف على قرار محكمة صدر في استئناف
- لا يمكن الاستئناف بشكل تلقائي على قرار محكمة الصلح أو محكمة شؤون العائلة الصادر في الاستئناف.
- يمكن طلب إذن بالاستئناف من المحكمة المركزية.
- يوصى بالتوجه للحصول على استشارة أو تمثيل قانوني بواسطة محامي.
تقديم طلب لإذن بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء
- أي قرار أو أمر آخر لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ غير وارد في قائمة القرارات والأوامر أعلاه، لا يمكن الاستئناف عليه مباشرة، بل يجب طلب إذن بالاستئناف من محكمة الصلح.
- إذا منح مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذن بالاستئناف في متن القرار نفسه، فعندها يمكن تقديم الاستئناف مباشرة إلى محكمة الصلح (دون الحاجة للحصول على إذن).
- إذا كان أصل الدين يعود إلى شؤون العائلة، فلا حاجة لطلب إذن بالاستئناف، ويمكن تقديم الاستئناف مباشرة إلى المحكمة لشؤون العائلة.
لمن يقدم طلب الإذن بالاستئناف؟
- يُقدّم طلب الإذن بالاستئناف إلى محكمة الصلح التي تقع دائرة الإجراء والتنفيذ التي صدر فيها القرار ضمن نطاق اختصاصها القضائي، والتي تكون مختصة بالنظر في الاستئناف في حال مُنح الإذن بالاستئناف.
متى يقدم طلب الإذن بالاستئناف؟
- إذا صدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم طلب الإذن بالاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يوماً من يوم صدور القرار.
- إذا صدر القرار في غياب المستأنِف - يجب تقديم طلب الإذن بالاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يوماً من اليوم الذي تم تسليم القرار فيه للمستأنِف.
كيف نقدم طلب الإذن بالاستئناف؟
- يجب تقديم الطلب والمستندات المرفقة به إلى محكمة الصلح، وتسليم نسخ للمستجيب للطلب (الطرف الآخر في صدور القرار) ولمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الذي أصدر القرار.
- يجب في إطار الطلب تفصيل مسوغات الاستئناف وإرفاق المستندات التالية به:
- تصريح مشفوع بالقسم للتحقق من الوقائع.
- نسخة مصدقة من القرار أو الأمر المستأنف عليه (صورة عن القرار تحمل ختم دائرة الإجراء والتنفيذ الذي يؤكد أن الصورة مطابقة للأصل).
- نسخة من أي مستند آخر يستند إليه المستأنِف.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب الإذن بالاستئناف؟
- إذا قررت المحكمة أن الطلب لا يتطلب رداً من الأطراف الأخرى، فسترفضه على الفور (ومعنى ذلك: تأييد قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ). وإذا لم تقرر ذلك، فعلى الأطراف الأخرى الرد على الطلب، وبعد ذلك يتم تحديد موعد لجلسة نقاش بحضور الأطراف.
- يمكن للمحكمة أن:
ترفض الطلب (أي لا تمنح إذن بالاستئناف). تقبل الطلب وتنظر فيه كما لو مُنح الإذن وقُدّم الاستئناف بناءً على الإذن الممنوح، وذلك بعد منح الأطراف فرصة للإدلاء بادعاءاتهم. تقبل الطلب (أي تمنح إذن بالاستئناف)، ولكن لا تنظر في الاستئناف نفسه، وعندها يتوجب على المستأنِف:
- تقديم الاستئناف خلال 20 يوماً من اليوم الذي سُلّم فيه قرار منح إذن الاستئناف.
- إذا صدر القرار أمامه، فعليها تقديم الاستئناف خلال 20 يوماً من يوم صدور القرار.
استئناف على قرار محكمة الصلح بمنح الإذن بالاستئناف أو عدمه
- لا يمكن الاستئناف بتاتاً على قرار محكمة الصلح بمنح إذن بالاستئناف.
- لا يمكن الاستئناف تلقائياً على قرار عدم منح إذن بالاستئناف، بل يجب طلب إذن بالاستئناف من المحكمة المركزية.
استئناف على قرار محكمة صدر في استئناف
- لا يمكن الاستئناف تلقائياً على قرار المحكمة الصادر في الاستئناف.
- يمكن طلب إذن بالاستئناف من المحكمة المركزية.
- يوصى بالتوجه للحصول على استشارة أو تمثيل قانوني بواسطة محامي.
تأخير الإجراءات
- تقديم استئناف أو طلب إذن بالاستئناف لا يؤخر إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائي.
- المدين المعني بتأخير إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ حتى انتهاء البت في الاستئناف أو في طلب الإذن بالاستئناف، يتوجب عليه تقديم طلب تأخير الإجراءات إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو إلى المحكمة التي يُقدّم إليها الاستئناف أو طلب الإذن بالاستئناف.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| سلطة التنفيذ والجباية | موقع | ||
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | ||
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات المساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين بموقع سلطة الإنفاذ والجباية