يمكن الاستئناف على أمر الضبط والإحضار دون الحاجة لطلب إذن بالاستئناف
الدائن الذي طلب إصدار أمر ضبط وإحضار ضد المَدين ورُفض طلبه، يستطيع الاستئناف على قرار الرفض
إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، يُقدَم الاستئناف إلى محكمة شؤون العائلة خلال 15 يومًا
إن لم يكن الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، يُقدَم الاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا


  • المدين، الذي أُصدر ضده أمر ضبط وإحضار يستطيع الاستئناف على الأمر لدى المحكمة.
  • الدائن الذي تقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب إصدار أمر ضبط وإحضار ضد المدين، وتم رفض طلبه، يستطيع الاستئناف على قرار الرفض أمام المحكمة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم الاستئناف للمحكمة مباشرة، دون الحاجة لتقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف.
  • إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، يُقدّم الاستئناف خلال 15 يومًا محكمة شؤون العائلة.
  • إن لم يكن الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، يُقدّم الاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا.

مراحل الإجراء

استئناف

  • لا يمكن الاستئناف تلقائيًا على قرار المحكمة بخصوص الاستئناف.
  • يمكن تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف للمحكمة المركزيّة.
  • يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة أو تمثيل قانونيّ من قِبل محامٍ.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم الاستئناف لا يجمّد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائي. المدين المعني بتجميد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ إلى حين البت في الاستئناف ملزم بتقديم طلب لتجميد الإجراءات. يمكن تقديم هذا الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة التي قُدّم إليها الاستئناف.
  • ذلك يعني أنّه حتّى عندما يقدّم المدين استئنافًا على أمر الضبط والإحضار، يمكن تنفيذ الأمر وإحضار المدين للمثول أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بالرغم من تقديم الاستئناف. من يرد تجميد الأمر، عليه تقديم طلب لتجميد الإجراءات، الى جانب الاستئناف.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات