أمر التوسيع بخصوص تقليص أسبوع العمل في سوق العمل، والذي تم توقيعه في تاريخ 15.03.2018، ينص على أنّه ابتداءً من 01.04.2018، سيتم تقليص أسبوع العمل في سوق العمل لـ 42 ساعة أسبوعية (بدلًا من 43 ساعة أسبوعية)، دون خفض الأجور.
في أماكن العمل التي امتد فيها أسبوع العمل لأكثر من 42 ساعة أسبوعية، سيتم تقليص أسبوع العمل لـ 42 ساعة بواسطة تقليل عدد ساعات العمل بساعة واحدة (أو أقل) في يوم محدد وثابت خلال أسبوع العمل ، وذلك حسب احتياجات العمل، ومع مراعاة طلبات واحتياجات العمال قدر الإمكان.
انتبهوا! تقليص أسبوع العمل لا يسري على العاملين بوظيفة كاملة حتى 42 ساعة أسبوعية أو على العمال الذين لا يسري عليهم قانون ساعات العمل والراحة.
تناسبًا مع تقليص أسبوع العمل، يُحسب أجر الساعة على أساس 182 ساعة للوظيفة الكاملة (بدلًا من 186 ساعة).
عدد ساعات العمل للعاملين بوظيفة جزئية يُحسب على أساس 42 ساعة عمل أسبوعية أو 182 ساعة عمل شهرية.
لتفاصيل إضافية، راجعوا أسئلة وأجوبة لعمال ومشغّلين حوق تقليص أسبوع العمل ل42 ساعة.

تفاصيل

اسم القانون:أمر توسيع بخصوص تقليص أسبوع العمل في سوق العمل
رابط:لصيغة أمر التوسيع
الوزير المسؤول:وزير العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية

البنود الأساسية في أمر التوسيع

  • ينص أمر التوسيع على تقليص أسبوع العمل في سوق العمل بساعة واحدة، حتى 42 ساعة (بدلًا من 43 ساعة)، دون خفض الأجر. تقليص أسبوع العمل سيسري على العاملين لأكثر من 42 ساعة ولأقل من 43 ساعة.
  • تقليص أسبوع العمل لا يسري على العاملين بوظيفة كاملة حتى 42 ساعة أسبوعية أو أقل، أو على العاملين الذين لا يسري عليهم قانون ساعات العمل والراحة.
تحذير
المعلومات مبنية على تفسيرات أمر التوسيع، وهي المعتمدة حتى نحصل على حكم قضائي مناقض من قبل محكمة العمل.
البند 2.10 من أمر التوسيع حول تقليص أسبوع العمل في سوق العمل ل42 ساعة أسبوعية يحدد أن تقليص ساعة عمل حسب الأمر لن تكون داعمة قانونية لتقديم شكوى للمطالبة بإضافة أجر أو تقليص ساعات العمل أو لتغييرات في ظروف العمل لعّمال عملوا 42 ساعة أو قل قبل بدأ تنفيذ أمر التوسيع.
المعلومات في هذه الصفحة مبنيّة على تفسيرات تنصّ بأن القصد من هذا البند هو العاملين في وظيفة كاملة الذين عملوا 42 ساعة أو أقل، وبعد أمر التوسيع تم تقليص أسبوع العمل أيضاً للعاملين بوظيفة جزئية.
  • عدد ساعات العمل للعاملين بوظيفة جزئية يُحسب على أساس 42 ساعة أسبوعية أو كنسبةٍ من 182 ساعة شهرية (على سبيل المثال، إذا تم تشغيل العامل وفقًا لنظام "ساعات مرنة").
مثال
عَمِلَ عامل قبل سريان أمر التوسيع بوظيفة جزئية بنسبة %50، أي 21.5 ساعة أسبوعية (1/2 X‏ 43)
  • إذا كانت وظيفته معرّفة كـ "نصف وظيفة"، يتوجب عليه العمل ابتداءً من الآن 21 ساعة في الأسبوع(1/2 X‏ 42) وليس 21.5.
  • إذا تابع العامل العمل لعدد ساعات ممثل لعدد ساعات عمله قبل سريان أمر التوسيع (21.5 ساعة أسبوعية)، فإذًا:
    • نسبة وظيفة العامل تزداد، إذ أنّ الوظيفة الكاملة تبلغ الآن 42 ساعة أسبوعية.
    • نسبة وظيفة العامل ستبلغ الآن %51.19 (21.5/42)، ويتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل أجره وفقًا لذلك.
  • زيادة في أجر الساعة للعاملين بأجر شهري - تناسبًا مع تقليص شهر العمل، يُحسب أجر الساعة على أساس 182 ساعة للوظيفة الكاملة (بدلًا من 186 ساعة). يؤدي ذلك إلى زيادة في أجر الساعة، بما في ذلك قيمة الساعة الإضافية (أي أنّ العاملين بأجر شهري والذين يعملون لساعات إضافية يحصلون على أجر مقابل هذه الساعات بواسطة قسمة الأجر الشهري على 182 ساعة).
  • زيادة في الحد الأدنى من الأجور للساعة -
    • في تاريخ 24.04.2018 نُشرَ قرار الطاقم التوجيهي المعيّن لغرض توضيح بنود أمر التوسيع بخصوص تقليص ساعات العمل في سوق العمل، والذي ينصّ على أنّ أجر الساعة للحاصلين على الحد الأدنى من الأجور في جميع نسب الوظائف (الأجر الشهري وأجر الساعة) يُحسب بواسطة قسمة الحد الأدنى من الأجر الشهري (5٬880.02 شيكل جديد) على 182 ساعة في الشهر بدلًا من 186 ساعة في الشهر، ويبلغ 29.12 شيكل جديد للساعة.
    • حددت وزارة العمل أيضًا أنّ الحد الأدنى من الأجور للساعة هو 29.12 شيكل جديد، ويتوجب على المشغّلين دفع هذا الأجر.
    • مع ذلك، ينصّ القانون على أنّ الحد الأدنى من الأجور للساعة يعادل حاصل قسمة الحد الأدنى من الأجر الشهري على 186، أي 28.49 شيكل جديد، ولن تتخذ أي إجراءات جنائية/إدارية ضد المشغّلين الذين سيتابعون دفع الأجر بهذه القيمة.
  • طريقة تقليص الساعات الأسبوعية:
    • في أماكن العمل التي يزيد فيها عدد الساعات الأسبوعية عن 42 ساعة، يُقلّص أسبوع العمل بساعة واحدة (أو أقل) في يوم محدد وثابت خلال أسبوع العمل، وفقًا لاحتياجات العمل، ومع مراعاة طلبات واحتياجات العمال، قدر الإمكان. لا يمكن تقسيم هذه الساعة على عدة أيام في الأسبوع.
    • في أماكن العمل التي تتّبع نظام الورديات، يحدد المشغل ساعات العمل لكل وردية وأنظمة العمل وفقًا لاحتياجات العمل.
    • يجوز للمشغل تبديل اليوم المحدد لتقليص ساعات العمل، إذا كان الأمر ضروريًا لتلبية احتياجات العمل، وبشرط إعطاء العمال يوم عمل قصير آخر خلال الأسبوع، مع مراعاة طلبات واحتياجات العمال قدر الإمكان.
    • إذا اضطر العامل للعمل خلال الساعة المخفضة في يوم العمل القصير لتلبية احتياجات العمل، يدفع له أجر ساعة عمل إضافية.
  • تراكم الحقوق - الحقوق المتراكمة في رصيد العامل (مثل الإجازة السنوية والإجازة المرضية) في أماكن العمل التي تتّبع طريقة الحساب على أساس الساعة، تُلاءم لنسبة التقليص في ساعات العمل كما جاء في أمر التوسيع. أي أنّ ساعات الإجازة السنوية أو الإجازة المرضية المتراكمة في رصيد العامل تُضرب بـ 182 وتقسم على 186.
مثال
  • يجمع العامل أيام الإجازة على أساس ساعات العمل.
  • حتى تاريخ 31.03.2018، تراكمت في رصيد العامة 92 ساعة إجازة، أي نصف شهر إجازة.
  • لملاءمة ساعات الإجازة المتراكمة في رصيد العامل لنسبة التقليص في ساعات العمل، يجب ضَرب عدد ساعات الإجازة التي جمعها العامل بـ 182 ومن ثم القسمة على 186: 91=182/186*93.
  • ابتداءً من 01.04.2018، توجد في رصيد العامل 91 ساعة إجازة، أي نصف شهر إجازة.
  • أحكام هذا الأمر لا تنتقص من أحكام الاتفاقيات والتسويات المحسّنة لساعات العمل والراحة والتي كانت سارية قبل دخول الأمر حيز التنفيذ.

مواضيع وحقوق

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات