قانون مساواة الفرص في العمل لا يحمي العاملين الذي تخطوا سن التقاعد عن العمل من اقالة بسبب الجيل
يحق للمشغّل ان ينهي عمل شخص وصل الى سن التقاعد الالزامي, لا تحسب هذه الاقالة محظورة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية، تل أبيب
اسم الملفّ:עב 006286/06
التاريخ:17/12/2009
رابط:لقراءة نص الحكم القضائي
إنتبهوا
في עע"א 209/10 أقرت محكمة العمل القطرية أن العامل الذي يبلغ سن التقاعد الالزامي يستطيع ان يطلب من مشغله الاستمرار بالعمل، ويجب على المشغل ان يقرر بشكل لائق عند فحصه الطلب. لمعلومات إضافية اضغطوا هنا.

الحقائق

قام عامل تخطى سنّ التقاعد وأقيل من قبل مشغّله بسبب سنه برفع دعوى ضد المشغّل لأنّه أقاله بدافع السن.

قرار المحكمة

  • حددت محكمة العمل في تل أبيب أن تخطي العامل لسن التقاعد يحرمه من حماية قانون مساواة الفرص في العمل، ومن الآن فصاعدا فإن تشغيله من قبل المشغل هو خطوة طوعية، ويحق لكل طرف وقف هذه العلاقة التشغيلية في متى شاء، إلا إذا اتُّفق على غير ذلك بين الطرفين.
  • شدد القضاة بأنّ من غير اللائق أن يجد المشغل نفسه في وضع أصعب من الوضع الذي كان سيوقف فيه تشغيل العامل في سن التقاعد، وكل ذلك لأن هذا المشغل واصل تشغيل العامل بعد سن التقاعد.

مدلول

  • لا يحمي القانون العاملين الذين تخطوا سن التقاعد الإلزاميّة من الإقالة بسبب السن.
  • يحق للمشغّل ان ينهي عمل شخص وصل الى سن التقاعد الالزامي, لا تحسب هذه الاقالة محظورة.

قوانين ونُظُم

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

الترجمة الأصلية للحقوق في مجال التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في التشغيل.