العمال في القاعات ومنتزهات الأفراح يحق لهم (وفقاً للشروط) الحصول من المشغّل على علاوة الأقدمية وعلاوة عائلية - بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجر المحدد في القانون
الإكراميات، رسوم الخدمات وأي دفعة أخرى يتلقاها العمال من الضيوف مقابل الخدمة لا تُعتبر أجراً - المشغّل ملزم بدفع الأجر والعلاوات بشكل منفصل عن هذه المدفوعات
باختصار
- يستحق عمال القاعات ومنتزهات المناسبات والأفراح الحصول على علاوة الأقدمية وعلاوة عائلية من المشغّل، وفقاً للشروط التي ستُفصّل. تُدفع العلاوات بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجر المحدد في القانون.
- لا تُعتبر الإكراميات، وأي دفعة أخرى يتلقاها العمال من الضيوف في قاعات ومنتزهات المناسبات مقابل الخدمة، جزءاً من أجورهم.
علاوات أجر العمال
- بالإضافة إلى دفع الحد الأدنى للأجر (34.32 شيكل جديد للساعة) العمال يحق لهم الحصول من المشغّل على:
- علاوة عائلية بمبلغ 30 شيكل جديد شهرياً - للعمال الذين لا يعمل أزواجهم/زوجاتهم.
- علاوة الأقدمية بنسبة 1% من الأجر لكل سنة عمل (وحتى 30 سنة) - للعمال الذين أجرهم بدون علاوة الأقدمية لا يزيد عن 5,000 شيكل جديد شهرياً.
دفع الإكراميات للعمال
- الإكراميات، رسوم الخدمة، وأي دفعة أخرى يتلقاها العمال والنوادل مقابل الخدمة من الضيوف في قاعات ومنتزهات المناسبات لا تُعتبر أجراً.
- المشغّل ملزم بدفع الأجر المتفق عليه (وليس أقل من الحد الأدنى للأجر) وعلاوات الأجر، بغض النظر عن الإكراميات.
- لا يحتاج العمال إلى تحويل الإكراميات للمشغّل، ولا يجب خصم ضريبة الدخل أو رسوم التأمين الوطني منها.
- الحقوق التي تُحسب للعمال وفقاً لأجورهم (دفع يوم العطلة، اقتطاعات التقاعد، رسوم البطالة إلخ) ستُحسب أيضاً على أساس الأجر بدون الإكراميات.
من هو صاحب الحق؟
عملية تحصيل الحق
- المشغل ملزم بان يدفع الحد الادنى من الاجور والاضافات التي يستحقها العمال.
- اذا لم يدفع المشغل الحد الادنى من الاجور او الاضافات، يوصى بالتوجه اليه وابلاغه عن ذلك.
- اذا رفض المشغل ان يدفع الحد الادنى من الأجور او الاضافات، يستطيع العامل تقديم شكوى في وزارة العمل أو تقديم دعوى لمحكمة العمل أو القيام بالأمرين معاً.
من الجدير أن نعرف
- يجب أن تُعتبر الإكراميات التي يتلقاها النادلون في المطاعم والمقاهي أو البارات جزءاً من أجورهم.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الحد الأدنى للأجر
- أمر التوسيع لقاعات ومنتزهات المناسبات - البنود 17، 20، 29.