المُوَلّى عليه هو الشخص مع إعاقة عقلية تطورية أو نفسية، غير القادر على الإهتمام بشؤونه بشكل دائم
يستحق المُوَلّى عليه الذي هو مريض مشرف على الموت المشاركة في اتخاذ القرار بخصوص العلاج الطبي المقدم له، عند استيفاء شروط معينة
لتفاصيل إضافية، راجعوا الصفحة 12 من نشرات معلومات الجمهور حول قانون المريض الموشك على الموت على موقع وزارة الصحة
ملخّص
حق الموت بكرامة مُسوّى ضمن أحكام قانون المريض المشرف على الموت، التي تنص على أنه في حالات معينة، يستحق الشخص المعرّف على أنه مريض مشرف على الموت طلب أن يمتنعوا عن علاجه وعندها، يكون الطاقم الطبي ملزماً بتلبية تعليماته، ضمن المحدوديات التي ينص عليها القانون.
- عند الحديث عن مريض مُوَلّى عليه، يضع القانون قواعد خاصة للإستحقاق.
من هو صاحب الحق؟
- يستحق المُوَلّى عليه الذي هو مريض موشك على الموت، المشاركة في اتخاذ القرار بخصوص العلاج الطبي المقدم له، عند استيفاء الشرطين التاليين:
- المُوَلّى عليه واعٍ لوضعه ويطلب المشاركة في اتخاذ القرار بشأنه.
- الطبيب المسؤول، قد قرر بعد التشاور مع الوصيّ على المُوَلّى عليه (إذا عُيّن له وصي) وكذلك مع أطباء ومختصين ذوي صلة، أن المُوَلّى عليه ناضج عقلياً ونفسياً للمشاركة في اتخاذ القرار بشأنه.
من هو المُوَلّى عليه؟
- وفق قانون المريض المشرف على الموت المُوَلّى عليه هو الشخص المستوفي جميع الشروط التالية:
- هو غير قادر، بشكل دائم، الإهتمام بشؤونه، نتيجة محدودية عقلية أو نفسية.
- هو كان في هذا الوضع قبل أن يقرَّر أنه مريض مشرف على الموت.
- لا يوجد بخصوصه توجيهات طبية مسبقة سارية المفعول، أو توكيل ساري المفعول، أُعطيت من قبله قبل أن يصبح مُوَلّى عليه.
عملية تحصيل الحق
- القرار بخصوص إشراك المُوَلّى عليه في المعلومات عن وضعه أو عدم إشراكه، خاضع لوجهة نظر الوصيّ. القانون، لا يُلزم بإعلام المُوَلّى عليه بأنه مريض مشرف على الموت وبتبعات هذا الوضع.
- بحال عبّر المُوَلّى عليه عن رغبته بإطالة حياته – رأيه هو المقرر ويجب العمل بموجبه.
- بحال عبّر المُوَلّى عليه عن رغبته بعدم إطالة حياته – تحسم الأمر اللجنة المؤسساتية.
- لتفاصيل إضافية بخصوص الأفعال والعلاجات المسموح القيام بها، راجعوا حق الموت بكرامة.
العلاج الطبي للمُوَلّى عليه غير المعروفة رغبته
- أحياناً، لا يمكن معرفة ما هي رغبة المُوَلّى عليه، أو أنه غير قادر على التعبير عنها.
- عند وجود توافق بين الطبيب المسؤول والوصيّ، على وجوب مواصلة علاج المُوَلّى عليه وإطالة حياته - يتصرف الطبيب المسؤول وفقاً لذلك.
- إذا كان الطبيب المسؤول والوصي مختلفين بالرأي، تحسم الأمر لجنة مؤسساتية لاتخاذ قرارات بشأن المريض الموشك على الموت.
قرار اللجنة المؤسساتية والإستئناف
- على اللجنة المؤسساتية تقديم قرارها خلال 10 أيام من تاريخ استلام التوجه.
- بحال قرر رئيس اللجنة أن النظر في التوجه مستعجل، يتوجب على اللجنة أن تنظر بالتوجه خلال 48 ساعة من موعد إستلام التوجه.
- يتم تسليم قرار اللجنة المؤسساتية للمتوجه خطياً ويكون مشروحاً، إلاّ إذا قررت اللجنة عدم تبرير وشرح القرار لأسباب خاصة يتم تسجيلها.
- يمكن التوجه إلى اللجنة المؤسساتية بطلب إعادة النظر في القرار بحال طرأ تغير على الظروف.
- يمكن الإستئناف على قرارات اللجنة المؤسساتية إلى اللجنة القطرية.
- يُقدَّم الإستئناف على قرار اللجنة القطرية، كإلتماس للمحكمة العليا بانعقادها كمحكمة عدل عليا.
من المهمّ أن تعرف
- يجوز للجنة المؤسساتية إقرار وجوب الإمتناع عن إطالة حياة المُوَلّى عليه، إذا اقتنعت بأن إطالة حياته ليست لصالحه.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
مركز الخدمة والمعلومات لهيئة الرقابة على الأوصياء | موقع |
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون المريض الموشك على الموت
- أنظمة المريض الموشك على الموت (اللجان، المستندات، مستودع المعلومات والتبليغ)، 2007
- المنشور الدوري لمدير عام وزارة الصحة رقم 7/2008، بتاريخ 17.03.2008 – توجيهات لتطبيق قانون المريض الموشك على الموت.
توسُّع ونشرات
- نشرات معلومات الجمهور حول قانون المريض الموشك على الموت (ص 12) على موقع وزارة الصحة.