يحقّ لصاحب شقّة في بيت مشترك، والذي يسري عليه هو أو على ساكن آخر فيها، تعريف شخص مع إعاقة، أن يُجري ملاءَمات في الممتلكات المشتركة لكي تصبح الشقة أو للممتلكات المشتركة المستخدمة متاحة بشكل مستقل وآمنة
يمكن إجراء الملاءَمات فقط إذا لم تمنع تلك الملاءمات سائر أصحاب الشقق في البناية من استخدام الممتلكات المشتركة بشكل معقول
على صاحب الشقّة أن يتولّى تكاليف إجراء الملاءَمات، لكن يمكن أيضًا الحصول على مساعدة في التمويل من وزارة الإسكان
في بعض الحالات، يجب الحصول على موافقة الساكنين قبل البدء في العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 59ج من قانون الأراضي

يحقّ لصاحب الشقّة الذي والذي يسري عليه هو أو أحد أفراد عائلته الذي يسكن معه، أو شخص آخر يستأجر منه الشقّة، تعريف شخص مع إعاقة أن يُجري ملاءَمات في الممتلكات المشتركة وفقًا للشروط المفصّلة لاحقًا.

  • في بعض الحالات، يجب الحصول على موافقة جزء من الساكنين من أجل إجراء الملاءَمات.
  • يمكن الحصول على مساعدة في تمويل التكاليف من وزارة الإسكان.

من هو صاحب الحق؟

  • صاحب شقّة في بيت مشترك والذي يستوفي كافة الشروط التالية:
    1. يسري عليه، هو أو أحد أفراد عائلته الذي يسكن معه، أو شخص آخر يستأجر منه الشقّة، تعريف شخص مع إعاقة.
    2. صادق الطبيب أو المعالج النفسي أو المعالج بالتشغيل ووقّع على وثيقة صيغَت وفقًا لنموذج تقرير بشأن الحاجة لإجراء ملاءَمات، بأنّ إجراء الملاءَمات المفصّلة في الوثيقة ضروريّة بسبب إعاقة الشخص، ولكي توفِّر له إتاحة آمنة ومستقلّة للشقّة أو للممتلكات المشتركة المستخدمة.
    3. الملاءَمة لا تمنع سائر أصحاب الشقق في البناية من استخدام الممتلكات المشتركة بشكل معقول.

عملية تحصيل الحق

  • الحصول على تراخيص - إذا استدعت الملاءَمات الحصول على ترخيص بموجب قانون التخطيط والبناء، يتوجّب على صاحب الشقّة الحصول على الترخيص واستيفاء شروطه.
  • إبلاغ لجنة البناية أو الساكنين - خلال ما لا يزيد عن 40 يومًا قبل البدء بالملاءَمات، يتوجّب على صاحب الشقّة أو ممثّل عنه إرسال بلاغ خطي ومفصّل للجنة البناية بشأن نيّته إجراء الملاءَمة وبشأن جوهرها أيضًا. إذا لم تكن للبناية لجنة، يجب إرسال بلاغ بشكل منفرد لكلّ أصحاب الشقق في البيت المشترك.
  • الحصول على موافقة الساكنين -
    • إذا كان الحديث يدور عن ملاءَمة تحتاج لموافقة الساكنين، فيجب الحصول على موافقتهم.
    • اعتراض ساكن على إجراء ملاءَمات - يحقّ للجنة البناية، وأيضًا لصاحب أي شقّة يعتبر نفسه متضرّرًا من إجراء الملاءَمة، رفع دعوى أمام مفتّش تسجيل العقارات خلال 30 يومًا من اليوم الذي تمّ فيه استلام البلاغ المذكور. يحقّ للمفتّش، لاعتبارات خاصة، تمديد الموعد الذي يمكن خلاله رفع هذه الدعوى. لمزيد من المعلومات حول إجراءات رفع الدعوى، انظروا تقديم دعوى إلى مفتش تسجيل العقارات.
    • تقديم الدعوى لا يؤخِّر أو يمنع إجراء الملاءَمة، إلا إذا أمر المفتّش بغير ذلك.
    • إذا اقتنع المفتّش أنّ صاحب شقّة اعترض على الملاءَمة لاعتبارات غير معقولة، أو أنّه اشترط موافقته بشروط غير معقولة، وقرّر السماح بإجراء الملاءَمة، فإنّ قراره يحلّ محل موافقة صاحب تلك الشقّة.

تمويل الملاءَمة (التنفيذ والصيانة)

  • يتمّ إجراء الملاءَمة على حساب صاحب الشقّة.
  • وزارة البناء والإسكان تساعد في تمويل إجراء ملاءَمة للشقق وظروف السكن للأشخاص محدودي الحركة. لتفاصيل إضافية، راجعوا مساعدة ماليَة في تهيئة ظروف السكن لأصحاب الإعاقة الحركية.
  • يتولّى صاحب الشقّة الذي أجرى الملاءَمة كافّة المصاريف الجارية اللازمة لصيانة نتاج الملاءَمة، لكن إذا كان نتاج الملاءَمة معدًّا لاستخدام جميع أصحاب الشقق أو معظمهم، يتوجّب على جميعهم تولّي المصاريف المذكورة.
مثال
بناء ممرّ للوصول للعمارة يستخدمه كلّ زائري العمارة.

من المهمّ أن تعرف

  • يتوجّب على صاحب الشقّة التأكد من أنّ إجراء الملاءَمة يتمّ بأقلّ ضرر ممكن لسائر أصحاب الشقق ولشكل البناية الخارجي.
  • يحقّ للاجتماع العام للساكنين القرار بأنّه إذا انتهت الحاجة للملاءَمة، بما في ذلك حالة توقّف الشخص مع إعاقة عن السكن في الشقّة، يتوجّب على صاحب الشقّة إزالة الملاءَمة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وتولّي كافة المصاريف الناجمة عن ذلك؛ يمكن اتخاذ قرار كهذا خلال ما لا يزيد عن 90 يومًا من الموعد الذي انتهت فيه الحاجة للملاءَمة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات