عندما يكون المدين مقتدرًا ولكنه يتهرّب من تسديد ديونه أو مدين في ملف نفقة مستحقة للزوج/ة، الأبناء أو الأهل، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بحظر مغادرته للبلاد
يدخل أمر المنع حيّز التنفيذ فقط بعد إرسال بلاغ للمدين، وبعد انقضاء 30 يوم على موعد إصدار البلاغ للمدين
يستطيع المدين المثول لفحص القدرة الماديّة لإقناع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّه ليس مديناً مقتدراً يتهرّب من تسديد ديونه
لن يصدر أمر بحظر مغادرة المدين للبلاد إذا اقتنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ مغادرة إسرائيل ضروريّة لأسباب متعلّقة بصحّة المدين أو أحد أفراد عائلته الذين يعيلهم
لتفاصيل إضافية، راجعوا سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية
  • في الحالات التي يُعتبر فيها المدين مديناً مقتدراً يتهرّب من تسديد ديونه أو إذا تراكم دين بسبب عدم دفع النفقة لزوج/ة، أبناء أو والديّ المدين، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بحظر مغادرته للبلاد.
  • لن يصدر أمر بحظر مغادرة المدين للبلاد إذا اقتنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ مغادرة إسرائيل ضروريّة لأسباب متعلّقة بصحّة المدين أو أحد أفراد عائلته الذين يعيلهم

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  1. مَثَل المدين أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، وأُثبت لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ المدين مقتدر ويتهرّب من تسديد ديونه، وبأنّه لا يوجد أي تفسير منطقيّ لعدم السداد، على أنّ يزيد مبلغ الدين المتراكم على المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ عن 500 شيكل جديد;
  2. الدين ناتج عن ملف [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات

|نفقة]] مستحقة على المدين للزوج/ة، الأبناء أو الوالدين، باستثناء دين النفقة الذي تجبيه دائرة الإجراء والتنفيذ وفقًا لـ قانون النفقات (ضمان الدفع);

  1. المدين هو مدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه ، على أن يتوفّر أحد الشرطين التاليين:
    • انقضاء ستة أشهر على موعد إصدار البلاغ للمدين، ومبلغ الدين المتراكم/الديون المتراكمة يزيد عن 2,500 شيكل جديد.
    • انقضاء سنة على إصدار البلاغ للمدين، ومبلغ الدين/المتراكم أو الديون/المتراكمة يزيد عن 500 شيكل جديد.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • عند فرض حظر مغادرة البلاد، تطلب معلومات حول رقم جواز السفر وتاريخ إصداره.

مراحل الإجراء

  • دائن بمقتضى الحكم في دائرة التنفيذ االذي يرغب في فرض التقييد أعلاه على المدين، يجب أن يقدّم طلبًا لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ باستخدام استمارة طلب فرض قيود على مدين و/أو حظر مغادرة البلاد (الاستمارة 506)، الإشارة إلى رمز الطلب رقم 310 ونوع التقييد المطلوب.
  • الطلب يُقدّم خطيًّا (يجب الإشارة إلى رقم الملف في دائرة الإجراء والتنفيذ).
  • يتعيّن على الدائن (صاحب الحق) تفصيل القيود التي يريد فرضها على المدين (يمكن فرض قيود إضافيّة، لذلك يجب الإشارة إلى نوع القيود الإضافيّة المطلوبة).
  • يجب الإشارة إلى تفاصيل المدين (اسمه، عنوانه، رقم بطاقة هويته وبطاقة هوية والده الشخصيّة).
  • إن لم تكن تفاصيل المدين مطابقة للمعلومات المسجّلة في السجّل السكانيّ، يجب إرفاق مستند مصادقة صادر عن وزارة الداخلية، عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي يحتوي اسم المدين، عنوانه، اسم والده ورقم بطاقة هويته الشخصيّة.
  • إذا كان المدين شركة، يجب إرفاق مستند مصادقة عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي يحتوي اسم المدين، عنوانه ورقمه التعريفيّ وفقًا للتفصيل التالي:
    • إذا كان المدين سلطة محليّة، بلدية، مجلس محليّ أو مجلس إقليميّ- يجب إرفاق مستند مصادقة على اسم المدين، كالمفصّل في قائمة البلدات في وزارة الداخلية أو المكتب المركزيّ للإحصاء، وفقًا لمنشوراتهما (بما في ذلك المنشورات على موقع الإنترنت الرسميّ للمكتب);
    • إذا كان المدين شركة تعاونيّة- شعار الشركة التعاونيّة يجب أن يكون مطابقًا للشعار المسجّل لدى مسجّل الشركات التعاونيّة أو كما يظهر على الموقع الإنترنت الرسميّ لمسجّل الشركات التعاونيّة;
    • إذا كان المدين جمعية مسجّلة - رقم وشعار الجمعية يجب أن يكونا مطابقين للشعار والرقم على موقع الإنترنت الرسميّ لمسجّل الجمعيات;
    • إذا كان المدين شركة - اسم الشركة ورقمها يجب أن يكونا كالمسجّل في تقرير مسجّل الشركات.

موعد دخول أمر الحظر حيّز التنفيذ

  • التقييد لا يدخل حيّز التنفيذ بشكل فوريّ، إنّما بعد أن يقوم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بإرسال إنذار للمدين عبر البريد، ومع انقضاء 30 يوم على موعد إصدار الإنذار للمدين.
  • التقييد لا يدخل حيّز التنفيذ إذا قام المدين خلال 30 يوم بتسديد الدين أو المثول لـ فحص القدرة الماديّة في دائرة الإجراء والتنفيذ، وأقنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّه ليس مدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه، أو إذا اتّخذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قرارًا آخرًا.
  • إذا فرض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ التقييد بحضور المدين، لن يُرسل له إنذار. في هذه الحالة، يدخل التقييد حيز التنفيذ عند انقضاء 30 يوم على فرض التقييد، إلا إذا تم تسديد الدين أو إذا اتّخذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قرارًا آخرًا.

إلغاء أمر الحظر

  • إذا ألغيَ أمر الحظر ضد المدين، تُصدر دائرة الإجراء والتنفيذ فورًا، وحتى موعد أقصاه 24 ساعة من لحظة إلغاء الحظر، بلاغًا بذلك للجهات ذات الصلة (على سبيل المثال، شرطة الحدود، وزارة الداخلية وما إلى ذلك) ويرسل أيضًا بلاغ بذلك للمدين وللدائن/صاحب الحق.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بإصدار أمر حظر مغادرة البلاد ضد مدين متهرّب من تسديد ديونه، وعلى قراره بعدم إصدار أمر كهذا، ويقدّم الاستئناف للمحكمة مباشرةً، دون الحاجة لطلب إذنٍ بالاستئناف.
  • لتفاصيل إضافية حول طريقة تقديم الاستئناف وحول الإجراء نفسه، راجعوا استئناف على أمر منع الخروج من البلاد لمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ.

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ فرض قيود على المدين، ولكنه غير ملزم بذلك، بناءً على اعتباراته الخاصّة وحسب ما يرتإيه.
  • يفرض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ هذه القيود على المدين فقط إذا اقتنع بأنّ الأمر مبرّر في ظلّ تلك الظروف، ومع الأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي قد يلحق بالمدين وبالإجراءات الأخرى التي اتّخذت لتسديد الدين.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ فرض القيود للفترات وبالشروط التي يحدّدها.
  • إذا صدر قرار بحظر مغادرة المدين للبلاد دون أن تُعطى للمدين الفرصة لقول ادعاءاته أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ (خطيًّا أو شفويًّا)، فيجوز للمدين تقديم طلب لإلغاء الأمر خلال 7 أيام من اليوم الذي علم فيه بأمر حظر مغادرة البلاد. لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب إلغاء قرار أو أمر من قبل مسجل دائرة التنفيذ الذي تم اتخاذه دون سماع الطرف المتضرر.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ فرض قيود إضافية أو بديلة لحظر مغادرة البلاد، على سبيل المثال:
  1. قيود على استصدار، حيازة أو تمديد فترة سريان جواز سفر إسرائيليّ أو تأشيرة سفر؛
  2. فرض قيود على المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ كزبون محدود خاص|فرض قيود كزبون محدود خاص]]؛
  3. تقييدات على استخدام بطاقات اعتماد (لا تسري التقييدات على استخدام بطاقة الخصم الفوري والبطاقات القابلة للشحن)؛
  4. تقييد على تأسيس مؤسسة أو العمل في مؤسسة؛
  5. تقييد الحصول على رخصة السواقة أو تجديدها أو تمديد سريانها.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات