إذا اقتنعت المحكمة أثناء النظر في الطلب بِما جاء في طلب الدائن، تصدر أمرًا بالحراسة القضائيّة على ممتلكات المدين، ويتم عامةً تعيين مدير خاص لمعالجة الإجراء
عند صدور أمر الحراسة القضائيّة، تُفرض على المدين بضعة واجبات وحقوق، من بينها أمر بتقسيط الدين على دفعات، أمر بحظر مغادرة البلاد وواجب تقديم تقارير حول حالته الماديّة
إذا صدر ضد المدين أمر بالحراسة القضائيّة ورغبَ المدين في الاستئناف عليه، لن يتم تجميد تنفيذ أمر الحراسة القضائيّة إلا إذا تقدّم المدين للمحكمة بطلب إصدار أمر كهذا، وإذا استجابت المحكمة لطلبه هذا
ملخّص
يمكن المباشرة بإجراء الإفلاس عندما يقدّم الدائن طلب إفلاس ضد المدين.
- عند تقديم الطلب للمحكمة وتسليمه للمدين، يجوز للمدين تقديم اعتراض على طلب الإفلاس.
- تعيّن المحكمة بعد ذلك جلسة للبتّ في أمر الحراسة القضائيّة على ممتلكات المدين.
- تُعنى هذه القيمة بالمداولات التي تجريها المحكمة للبتّ في إصدار أو عدم إصدار أمر بالحراسة القضائيّة.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- الدائن الذي قدّم طلب إشهار إفلاس وإصدار أمر بالحراسة القضائيّة ضد المدين الذي يدين له بالمال.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- لكي تنظر المحكمة في الأمر، يتوجّب على الدائن تقديم طلب إشهار إفلاس وإصدار أمر بالحراسة القضائيّة.
مراحل الإجراء
سير جلسة المحكمة
- تُقام الجلسة في المحكمة المركزيّة التي قُدّم إليها الطلب.
- تُقام الجلسة بحضور الدائن، المدين والحارس القضائيّ الرسميّ.
- يتوجّب على الدائن أن يقدّم للمحكمة:
- أدلّة تثبت وجود دين.
- إثبات على تسليم أمر الإفلاس ليد المدين.
- أدلّة على إجراء إشهار الإفلاس الذي أشير إليه في الطلب.
- لإثبات ادّعاءاته، يتوجّب على الدائن:
- طلب عرض الدفاتر التجاريّة للمدين على المحكمة.
- استدعاء المدين للإدلاء بشهادته.
- يجوز للمحكمة أن تستوضح عن المقابل المترتّب دفعه عن الدين (ماذا أعطى الدائن للمدين مقابل الدين). إذا اشتبهت المحكمة بوقوع احتيال، مؤامرة أو إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يجوز لها أن تستوضح ما إذا كان الدين ساريًا.
- إذا ثبتَ بأنّ هناك دين إضافيّ مستحق على المدين لصالح الدائن، غير الدين المشار إليه في طلب الدائن، يجوز للمحكمة أن تستوضح ما إذا كان هذا الدين ساريًا.
- إن لم يتابع المدين كما يجب إجراءات طلب الإفلاس الذي قدّمه، يجوز للمحكمة استبداله بدائن آخر من بين دائني المدين، إذا كان الدين المستحق للدائن البديل بالقيمة المطلوبة لتقديم طلب الإفلاس.
قرار المحكمة
إصدار أمر بالحراسة القضائيّة
- يجوز للمحكمة إصدار أمر بالحراسة القضائيّة:
- إذا اقتنعت المحكمة بالأدلّة التي قدّمها الدائن، يجوز للمحكمة إصدار أمر بالحراسة القضائيّة على ممتلكات المدين ومتابعة إجراء الإفلاس.
تعيين مدير خاص
- يجوز للمحكمة، نزولًا عند طلب الحارس القضائيّ الرسميّ، تعيين مدير خاص لتنفيذ صلاحيات مختلفة، مثل فحص القدرة الماديّة للمدين.
ديون المدين عند صدور أمر الحراسة القضائيّة
- بلاغات بخصوص صدور أمر الحراسة القضائيّة:
- يتوجّب على المدين إرسال أمر الحراسة القضائيّة وبلاغ للدائن فور صدور أمر الحراسة القضائيّة عبر البريد المسجّل لجميع الدائنين وذلك خلال 30 يوم من موعد إصدار أمر الحراسة القضائيّة.
- يتوجّب على الدائن تسليم نسخة عن أمر الحراسة القضائيّة لدائرة الإجراء والتنفيذ في جميع ملّفات دائرة الإجراء والتنفيذ القائمة ضدّه.
- إذا كان المدين مُلزمًا بتسديد دين وفقًا لحكم قضائيّ في ملّف نفقة، يتوجّب عليه إعلام صاحب الحق في النفقة بموضوع صدور أمر الحراسة القضائيّة وبحقّه في التوجّه إلى المحكمة بطلب تخصيص دفعات لصالحه.
- يتوجّب على المدين تقديم مستندات تأكيد الاستلام من قبل الدائنين وأصحاب الحق في النفقة ليد الحارس القضائيّ الرسميّ أو المدير الخاص، إذا عُيّنَ، وذلك خلال 60 يوم.
- أمر تقسيط الدين على دفعات شهريّة - مع صدور أمر الحراسة القضائيّة، تصدر المحكمة أمرًا بتقسيط الدين على دفعات شهريّة، والذي يحدّد بأنّه يتوجّب على المدين تحويل دفعة شهريّة لغرض تسديد الديون للدائنين.
- تقديم التقارير - منذ لحظة صدور أمر الحراسة القضائيّة، يتوجّب على الدائن تقديم تقارير بخصوص حالته الماديّة للحارس القضائيّ الرسميّ أو للمدير الخاص، إذا عُيّن.
القيود التي تسري على المدين عند صدور أمر الحراسة القضائيّة
- حظر مغادرة البلاد - مع صدور أمر الحراسة القضائيّة، يحظر على المدين مغادرة البلاد.
- تحويل البريد - يجوز للمحكمة، نزولًا عند طلب الحارس القضائيّ الرسميّ أو المدير الخاص، إصدار أمر بتحويل أو تسليم الرسائل البريديّة الخاصّة بالمدين للحارس القضائيّ الرسميّ أو للمدير الخاص
- قيود إضافيّة - غالبًا ما تمارس المحكمة صلاحياتها لتحدّد، بعد إعطاء المدين الفرصة لقول ادّعاءاته، ما إذا ستسري على المدين جميع القيود المفروضة عند إشهار الإفلاس، أو جزء منها.
تحديد موعد للنظر في طلب الإفلاس
- إذا صدر أمر بالحراسة القضائيّة، تعيّن المحكمة جلسة للنظر في طلب الإفلاس.
- جلسة النظر في طلب الإفلاس تُقام عامةً بعد مرور 6 أشهر على الأقل من موعد صدور أمر الحراسة القضائيّة.
- يتم استدعاء المدين، الدائنين والحارس القضائيّ الرسميّ لحضور جلسة النظر في طلب الإفلاس. لتفاصيل إضافية، راجعوا البحث بطلب الإفلاس الذي تم تقديمه من قبل الدائن.
رفض الطلب
- يجوز للمحكمة رفض الطلب:
- إن لم تقتنع وفقًا للأدلّة التي قدّمها الدائن بأنّ هناك سبب لقبول الطلب.
- إذا أقنع المدين المحكمة بأنّه يستطيع تسديد ديونه.
- إذا أقنع المدين المحكمة بأنّ هناك سبب آخر لعدم قبول طلب الدائن.
- إذا قُدّم استئناف على الدين، كما جاء في هذه الفقرة.
رفض أو تجميد الطلب بسبب وجود استئناف
- يجوز للمحكمة رفض طلب الإفلاس، أو تأجيل النظر فيه، إذا توفّرت الشروط التالية:
- إشهار الإفلاس المذكور في طلب الدائن هو عدم الامتثال للطلب/الشرط الوارد في إنذار الإفلاس.
- الدين المشار إليه في إنذار الإفلاس تَحَدّد في الحكم القضائيّ.
- قُدّم استئناف على الحكم القضائيّ، ولم يتم بعد البتّ فيه.
تجميد الإجراءات بسبب إنكار الدين
- إذا أنكر المدين في جلسة المحكمة أنّه مدين للدائن، أو إذا ادّعى بأنّ الدين ليس بالمبلغ الذي يبرّر تقديم طلب إفلاس ضدّه، يجوز للمحكمة اتّخاذ أحد الإجراءات التالية:
- رفض طلب الإفلاس.
- تجميد جميع الإجراءات في الطلب إلى حين صدور حكم قضائيّ بخصوص الدين.
- مطالبة المدين بتقديم ضمان لتسديد جميع الديون المستحقة عليه لصالح الدائن خلال الجلسة القضائيّة المنعقدة بشأن الدين والنفقات المترتّبة على إثبات الدين.
نفقات المحكمة
- إلى حين صدور أمر الحراسة القضائيّة، يتحمّل الدائن نفقات المحكمة، إلا إذا حدّدت المحكمة غير ذلك.
- بعد صدور أمر الحراسة القضائيّة، يجوز للدائن تقديم طلب بدفع نفقات المحكمة من ممتلكات المدين، بالمبلغ الذي تحدّده المحكمة.
استئناف
- يجب الاستئناف على إصدار أمر الحراسة القضائيّة خلال 45 يوم.
- يُقدّم الاستئناف للمحكمة العليا.
- إذا صدر الأمر بموافقة الأطراف، يجب طلب إذن بالاستئناف على الأمر من المحكمة المركزيّة أو المحكمة العليا، وذلك خلال 30 يوم.
- يوصى بتلقي استشارة أو تمثيل قانونيين.
من المهمّ أن تعرف
- الاستئناف لدى المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزيّة بإصدار أمر الحراسة القضائيّة ضد المدين لا يجمّد تنفيذ أمر الحراسة القضائيّة.
- لتجميد تنفيذ أمر الحراسة القضائيّة، يتوجّب على المدين أن يقدّم طلبًا بتجميد التنفيذ للمحكمة المركزيّة (قبل تقديم الاستئناف) أو للمحكمة العليا (بالإضافة إلى تقديم الاستئناف).
المراحل الرئيسيّة في إجراء الإفلاس بمبادرة من الدائن
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - المواد 16-11، 18أ.
- أنظمة إشهار الافلاس - البند 22.