يُحظر على المشغّل إقالة أحد العاملين لدين ممّن يخوضون عملية استعارة الرحم من لحظة إبلاغهم لالمشغّل بحمل الأم البديلة وحتى استلام الطفل للحضانة، إلا بتصريح من المسؤولة عن قانون عمل النساء
يسري حظر الإقالة فقط على العمّال الذين أتمّوا 6 أشهر عمل على الأقل لدى نفس المشغّل
في حال الإقالة دون تصريح، يتعرّض المشغّل لغرامة مالية
باختصار
- يُحظر إقالة أحد الوالدين العاملين مّمن يخوضون عملية استعارة الرحم من لحظة إبلاغهم للمشغّل بحمل الأم الحاملة للجنين وحتى استلام المولود لحضانتهم.
- على المشغّل الذي يرغب بإقالة عمّال يخوضون عملية استعارة الرحم تقديم طلب تصريح بالإقالة.
- الجهة الإدارية المخوّلة بمنح تصريح الإقالة في هذه الحالة هي المسؤولة عن قانون عمل النساء في وزارة العمل.
- يُمنح التصريح فقط إذا اقتنعت المسؤولة بأنّ لا علاقة للإقالة بالحمل.
- يمكن للمسؤولة أن تقرر عدم منح التصريح حتى لو لم تكن الإقالة مرتبطة بالحمل، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار مجمل الظروف المتعلقة بعلاقات العمل في المكان.
- واجب طلب تصريح للإقالة في حال عامل أبلغ عن الحمل يسري في جميع الحالات (حتى لو بدا أنه لا علاقة بين الإقالة والحمل).
- إقالة العمّال في هذه الظروف دون تصريح تُعتبر لاغية، ويستحق العمّال جميع حقوقهم كأنهم لم يُقالوا أبدًا.
من هو صاحب الحق؟
- العاملون الذين يخوضون عملية استعارة الرحم في البلاد أو خارجها والذين يستوفون الشروط التالية:
- يعملون في نفس مكان العمل 6 أشهر على الأقل.
- أبلغوا المشغّل عن حمل الأم الحاملة للجنين.
- يسري حظر الإقالة من لحظة تسليم الإبلاغ وحتى استلام المولود لحضانتهم.
عملية تحصيل الحق
- يُحظر على المشغّل إقالة عمّال يخوضون عملية استعارة الرحم وفقًا للشروط المذكورة.
- إذا طلب المشغّل إقالة عامل في عملية استعارة الرحم، يُستحسن التوجه إليه وإعلامه بالحق.
- إذا أقال المشغّل العامل رغم ذلك، يمكن للعامل تقديم شكوى لوزارة العمل أو رفع دعوى لمحكمة العمل أو كليهما.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء - البنود 9(أ)، 9(ب)، 9ه(ب)(4)