يحظر على المشغّل تشغيل طفل أو فتى (أو طفلة/فتاة) دون سن 15 عامًا في عرض جماهيري أو في ورشة تصوير دون الحصول على إذن خاص من وزير العمل
من يطلب عرضًا أو تصويرًا يُشارك فيه طفل أو فتى (أو طفلة/فتاة) دون سن 15 عامًا، يتوجب عليه اشتراط تشغيلهم في العرض/التصوير الذي طلبه بالحصول على إذن من وزير العمل
يجب تشغيل الطفل أو الفتى (أو طفلة/فتاة) وفقًا للشروط المفصّلة في الإذن
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع وزارة العمل
باختصار
على الرغم من القيود على الحد الأدنى لسن تشغيل أبناء الشبيبة، يمكن تشغيل الأطفال والفتيان دون سن 15 عامًا في العروض الجماهيرية وورشات التصوير، شريطة الحصول على إذن من وزير العمل لذلك.
- من يطلب عرضًا أو تصويرًا من المفترض أن يُشارك فيه طفل أو فتى (أو طفلة/فتاة) دون سن 15 عامًا، يتوجب عليه اشتراط تشغيلهم في العرض أو التصوير الذي طلبه بالحصول على إذن من وزير العمل.
من هو صاحب الحق؟
- كل طفل أو فتى أو فتاة دون سن 15 عامًا.
- من يُشغّل طفل أو فتى (أو طفلة/فتاة) دون سن 15 عامًا في العروض الجماهيرية أو الإعلانات، يتوجب عليه الحصول على إذن قبل ذلك.
- من يطلب عرضًا لطفل أو لفتى (أو طفلة/فتاة) دون سن 15 عامًا في عرض جماهيري أو في إعلانات، يتوجب عليه اشتراط تشغيلهم بالحصول على الإذن.
عملية تحصيل الحق
- للتوسّع حول إجراءات الحصول على الإذن، راجعوا تقديم طلب للحصول على تصريح تشغيل طفل دون سن ال 15 في عرض او إعلان.
- في حال تم تشغيل طفل أو فتى (أو طفلة/فتاة) دون سن 15 عامًا في عرض أو في تصوير دون إذن، يمكن تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل ضد المشغّل وضد طالب العرض أو التصوير.
- يمكن تقديم شكوى أيضًا في حال تم الحصول على الإذن، لكن تم تشغيل الفتى بشكل مخالف للشروط المفصّلة في الإذن. للتوسّع حول شروط الإذن، راجعوا تشغيل أبناء الشبيبة في الاعلانات، العروض والتصوير.
من الجدير أن نعرف
- إذا تم تشغيل فتى دون إذن، يمكن فرض عقوبة على المشغّل بالسجن لفترة تصل إلى نصف سنة أو غرامة إدارية وفقًا لـ قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل بقيمة 21٬050 شيكل جديد إذا كان المشغّل فردًا وليس صاحب عمل، و-42٬100 شيكل جديد على مشغّل آخر. في حالة المخالفة المتكررة (مخالفة مماثلة خلال سنتين) يتضاعف مبلغ الغرامة.
- إذا لم يشترط طالب العرض أو التصوير تشغيل الفتى بالحصول على إذن، وتم تشغيل الفتى دون إذن، يمكن فرض عقوبة على طالب العرض أو التصوير بالسجن لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة إدارية وفقًا لـ قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل بقيمة 3٬010 شيكل جديد إذا كان المشغّل فردًا وليس صاحب عمل، و-5٬870 شيكل جديد لمشغّل آخر. في حالة المخالفة المتكررة (مخالفة ثانية مماثلة خلال سنتين) يتضاعف مبلغ الغرامة.
- هناك قيود إضافية على تشغيل الأطفال والفتيان دون سن 15 عامًا في العروض والتصوير. للتوسّع، راجعوا تشغيل أبناء الشبيبة في الاعلانات، العروض والتصوير.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- منظمة الشبيبة العاملة والمتعلمة - استمارة محوسبة
- عيادات الكلية الأكاديمية أونو- مساعدة قضاية مجانية: 1700-707907 clinics@ono.ac.il
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال التشغيل
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- تعميم المدير العام لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 01.02.2000: تشغيل الأطفال في العروض والإعلانات وعرض الأزياء
- قانون عمل الشبيبة - البنود 4، 33د(ب)
- قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل
توسُّع ونشرات
- حقوق أبناء الشبيبة العاملة على موقع وزارة العمل
- عمل الشبيبة على موقع مصلحة التشغيل.
- نعمل بشكل صحيح - معلومات حول تشغيل الشبيبة من قبل "بعمونيم".
- موقع إتحاد الشبيبة العاملة والمتعلمة.
- دليل إرشاد ضريبة الدخل لأبناء الشبيبة العاملة على موقع سلطة الضرائب.