يحظر على مقاول القوى العاملة والمشغّل الفعلي جباية أي مبلغ من العامل أو من المرشّح للعمل مقابل خدماته أو مقابل استرجاعه للنفقات
إذا قام المقاول أو المشغّل الفعليّ بمطالبة العامل بالدفع خلافًا للقانون، بإمكان العامل تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل
المقاول أو المشغّل الفعلي الذي يجبي مالاً من العامل خلافًا للقانون قد يضطر لدفع غرامة مالية
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 12 من قانون تشغيل عمال من قبل مقاولي القوى العاملة، 1996
ملخّص
يحظر على مقاول القوى العاملة أن يتلقى مبلغًا ما أو أن يطالب العامل أو المرشّح للعمل لديه بدفع مبلغٍ ما مقابل خدماته أو مقابل استرجاعه للنفقات، بشكل مباشر أو غير مباشر.
- ينص القانون أيضًا على أنّ المشغّل الفعليّ لعامل المقاول، لا يستطيع أن يطالب العامل بالدفع أو أن يجبي منه أي مبلغ من المبالغ التي دُفعت للمقاول مقابل خدماته أو مقابلة استرجاعه للنفقات، بشكل مباشر أو غير مباشر.
- مع ذلك، يُسمح أحيانًا بجباية مبلغ معين مقابل تأهيل مهني. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر جباية دفع من عمال المقاولة مقابل تأهيل أو استكمال.
من هو صاحب الحق؟
- يحق لعمّال المقاول ذوي الصلة الامتناع عن دفع أي مبلغ خلافًا لما جاء أعلاه.
- واجب عدم جباية الأموال يسري على المقاول وعلى المشغّل الفعليّ.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
- إذا قام المقاول أو المشغّل الفعليّ بمطالبة العامل بالدفع خلافًا للقانون، بالإمكان تقديم شكوى ضدهما لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
من المهمّ أن تعرف
- المقاول أو المشغّل الفعلي الذي يجبي من العامل أو من المرشّح للعمل مبلغًا ما خلافًا للقانون يُعتبر كمن ارتكب مخالفة جنائية يترتّب عليها دفع غرامة مالية.
- لا يجوز للعمال التنازل عن حقهم والموافقة على الدفع. إذا تنازل العامل عن حقه هذا بمحض إرادته، ولم يعترض على الدفع، لا تعتبر موافقته هذه نافذة من الناحية القانونية، ومن الممكن اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضد المقاول أو المشغّل بسبب انتهاك هذا الحق (بالرغم من موافقة العامل على الدفع).