خلال أشهر الحمل، إجازة الولادة وفترة الـ 60 يومًا التي تليها، يحظر على المشغّل إعطاء العامل/ة بلاغ بالإقالة، حتى إذا دخلت الإقالة حيز التنفيذ بعد انقضاء فترة الـ 60 يومًا المحمية والتالية لإجازة الولادة
يتوجب على المشغل إعادة العامل/ة للعمل في الفترة المحمية والتي تمتد لـ 60 يومًا بعد إجازة الولادة، وذلك لتمكين العامل/ة من معاودة الاندماج في سوق العمل
خلال أشهر الحمل وفترة الـ 60 يومًا التالية لانتهاء إجازة الولادة، يحظر على المشغّل إقالة عامل/ة إلّا بإذنٍ من المسؤول/ة عن قانون عمل النساء
خلال إجازة الولادة| تحظر إقالة العامل/ة ولا يمكن التقدم بطلب إذن بالإقالة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 9 من قانون عمل النساء

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:עע 42097-12-11‏ ‏
التاريخ:22.06.2016
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

حيثيات الواقعة

  • عملت المدّعية في شركة معينة لمدة 5 سنوات.
  • في تاريخ 16.4.2010 أنجبت العاملة وخرجت في إجازة ولادة.
  • خلال إجازة الولادة، أعطت الشركة للعاملة بلاغًا مسبقًا بالإقالة والذي ينص على أنّ الإقالة ستدخل حيز التنفيذ في انتهاء الفترة المحمية التي تمتد لـ 60 يومًا بعد إجازة الولادة، والتي يحظر على المشغّل خلالها إقالة العاملة بدون إذن من المسؤول/ة عن قانون عمل النساء.
  • أبلغت الشركة العاملة أيضًا بأنّه تستغني فعليًا عن خدماتها في فترة الـ 60 يومًا التالية لإجازة الولادة، وأنّ أجرها سيدفع بالكامل خلال هذه الفترة.
  • اختلف الأطراف، من جملة عدة أمور، حول ما إذا كان يجوز للمشغّل أن يعطي العاملة خلال الفترة المحمية من الإقالة (خلال أشهر الحمل، إجازة الولادة وفترة الـ 60 يومًا التي تليها) بلاغًا بالإقالة الذي يدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء الفترة المحمية.

قرار محكمة العمل القطرية

  • وفقًا لـ المادة 9 من قانون عمل النساء يحظر على المشغّل:
  • ينص القانون على أنّه يحظر إعطاء بلاغ مسبق بالإقالة خلال هاتين الفترتين، وتحظر الإقالة خلالهما أيضًا.
  • قبول موقف الشركة بإمكانية إبلاغ العاملة مسبقًا، خلال أشهر الحمل، إجازة الولادة وفترة الـ 60 يومًا التالية لها، بإنهاء عملها في فترة الـ 60 يومًا المحمية والتالية لإجازة الولادة، مخالفٌ للهدف التشريعي الذي يلزم المشغل بإعادة العاملة إلى العمل في الفترة المحمية والتي تمتد لـ 60 يومًا بعد إجازة الولادة، وذلك لتمكين العاملة من معاودة الاندماج في سوق العمل.
  • مع استغناء الشركة عن عمل العاملة في فترة الـ 60 يومًا التالية لإجازة الولادة، فإنّها خرقت بذلك أحكام قانون عمل النساء، حتى إذا دفعت للعاملة أجرها عن هذه الفترة.

مدلول

  • يحظر على المشغّل خلال الفترة المحمية، أي أشهر الحمل، إجازة الولادة وفترة الـ 60 يومًا التي تليها، إعطاء العاملة بلاغ بالإقالة حتى إذا دخلت الإقالة حيز التنفيذ بعد انتهاء الفترة المحمية التي تمتد لـ 60 يومًا بعد إجازة الولادة.
  • يتوجب على المشغل أن يعيد العاملة إلى العمل في الفترة المحمية والتي تمتد لـ 60 يومًا بعد إجازة الولادة، وذلك لتمكين العاملة من معاودة الاندماج في سوق العمل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيڤو.