يجوز للمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء الإجراءات في ملف معيّن
تُلغى الإجراءات فقط في حال وجود مبرّر لذلك، أو إذا وافق الدائن في الملف على ذلك
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع دائرة الإجراء
استمارات
  • طلب إلغاء أو تجميد أو تجديد إجراءات وقيود (الاستمارة 214) باللغة العربية وبالعبرية

يجوز للمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ تقديم طلب لإلغاء إجراءات في ملف معيّن.

  • الطلب قد يقدّم بخصوص إجراء معين أو جميع الإجراءات في الملف.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المدين الذي اتّخذ ضده إجراء واحد أو أكثر في ملف دائرة الإجراء والتنفيذ، ويرغب في إلغائه.

مراحل الإجراء

إنتبهوا
  • اعتبارًا من 18.03.2022، يُطلب من المدينين والدائنين الذين يمثلهم محام تقديم بعض الطلبات والإجابات والبلاغات والتقارير المحددة في الأنظمة بشكل محوسب فقط.
  • المدينون أو الدائنون الذين لا يمثلهم محام، يمكنهم اختيار تقديم الطلبات بشكل محوسب أو بشكل يدوي.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا بيان سلطة التنفيذ والجباية.
  • يجب تعبئة استمارة طلب إلغاء أو تجميد أو تجديد إجراءات وقيود (الاستمارة 214).
  • في استمارة الطلب، يجب الإشارة بـ X إلى الرمز رقم 62 ("إلغاء إجراءات") والإشارة إلى الإجراء المُراد إلغاؤه.
  • في أسفل استمارة الطلب، يجب تعليل أسباب إلغاء الإجراء.
  • يجب تقديم استمارة الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • للأسئلة والاستفسارات، يمكن الاتصال بمركز الخدمة الهاتفيّة لسلطة الإجراء والتنفيذ والجباية على هاتف رقم *35592 أيام الأحد-الخميس، بين الساعات 8:00-18:00، وأيام جمعة وعشية الأعياد بين الساعات 8:00-12:30.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:

ملف متعلّق بشؤون العائلة

  • إذا صدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف مباشرةً لمحكمة شؤون العائلة خلال 15 يوم من موعد صدور القرار.
  • إذا صدر القرار بغياب المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف.

ملف غير متعلّق بشؤون العائلة

  • إن لم يكن الملف متعلّقًا بشؤون العائلة، يجب اتّخاذ الإجراءات التالية:
  • إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف -
  • إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف -
  • إذا صدر القرار بحضور المستأنِف- يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد صدور القرار.
  • إذا صدر القرار بغياب المستأنِف - يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف.
  • لمعلومات حول كيفية تقديم الطلب واتّخاذ الإجراء اللازم، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.

من المهمّ أن تعرف

  • إذا قدّم الدائن طلبًا بإلغاء الإجراءات، أو إذا وافق على طلب المدين بإلغاء الإجراءات، لا يمكن لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ البتّ في الموضوع، ويتوجّب عليه الموافقة على الطلب وإصدار أمر بإلغاء الإجراءات.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات