يجوز للمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء الإجراءات في ملف معيّن
تُلغى الإجراءات فقط في حال وجود مبرّر لذلك، أو إذا وافق الدائن في الملف على ذلك
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع دائرة الإجراء
باختصار
يجوز للمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ تقديم طلب لإلغاء إجراءات في ملف معيّن.
- الطلب قد يقدّم بخصوص إجراء معين أو جميع الإجراءات في الملف.
من يهمه الأمر
- المدين الذي اتّخذ ضده إجراء واحد أو أكثر في ملف دائرة الإجراء والتنفيذ، ويرغب في إلغائه.
مراحل الإجراء
- يجب تعبئة استمارة طلب إلغاء أو تجميد أو تجديد إجراءات وقيود (الاستمارة 214).
- في استمارة الطلب، يجب الإشارة بـ X إلى الرمز رقم 62 ("إلغاء إجراءات") والإشارة إلى الإجراء المُراد إلغاؤه.
- في أسفل استمارة الطلب، يجب تعليل أسباب إلغاء الإجراء.
- يجب تقديم استمارة الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
- للأسئلة والاستفسارات، يمكن الاتصال بمركز الخدمة الهاتفيّة لسلطة الإجراء والتنفيذ والجباية على هاتف رقم *35592 أيام الأحد-الخميس، بين الساعات 8:00-18:00، وأيام جمعة وعشية الأعياد بين الساعات 8:00-12:30.
استئناف
- لا يمكن تقديم استئناف مباشر على قرار مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ في طلب لإلغاء إجراءات ما لم يقدم أولا طلب بالإذن في الاستئناف ومنح الإذن بالاستئناف.
- لمعلومات حول اجراءات الاسئتناف في دائرة الإجراء والتنفيذ راجعوا: استئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ
من الجدير أن نعرف
- إذا قدّم الدائن طلبًا بإلغاء الإجراءات، أو إذا وافق على طلب المدين بإلغاء الإجراءات، لا يمكن لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ البتّ في الموضوع، ويتوجّب عليه الموافقة على الطلب وإصدار أمر بإلغاء الإجراءات.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| الحارس القضائيّ الرسميّ والمسؤول عن اجراءات الإفلاس | موقع | ||
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | إستمارة توجّه | |
| سلطة التنفيذ والجباية | موقع | ||
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع |