تحدد لجنة الأهلية والتشخيص للطالب مع الإحتياجات الخاصة الإستحقاق لخدمات التعليم الخاصة، وحجم سلة الخدمات التي ستُقدم له بحسب مستوى أدائه
يستطيع الأهل إختيار نوع الإطار الذي سيتعلم فيه إبنهم/إبنتهم: صف في مؤسسة تربوية عادية، صف في مؤسسة تربوية عادية تُعطى فيه خدمات تعليم خاصة أو مؤسسة للتربية الخاصة
يمكن على قرار لجنة الأهلية والتشخيص تقديم التحفظ خلال 21 يوماً من تاريخ استلام قرار اللجنة
لقائمة الأسئلة الشائعة اضغطوا هنا
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة التربية والتعليم


إنتبهوا
  • على إثر حرب السيوف الحديدية تم تمديد الاستحقاق لخدمات تعليمية خاصة بشكل تلقائي لمدة عام واحد لجميع الطلاب المستحقين، دونما حاجة لجلسة معادة في لجنة الأهلية والتشخيص.
  • الطلاب الذين ينتهي استحقاقهم في العام الدراسي 2024 سيتم عقد جلسة معادة بشأنهم لتجديد الاستحقاق في العام 2025.
  • يحق للأهل طلب جلسة معادة أيضا قبل انهتهاء فترة الأهلية.
  • لمزيد من التفاصيل راجعوا الفقرة لاحقا.

تعمل لجنة الأهلية والتشخيص بمقتضى قانون التعليم الخاص وهي تحدد إستحقاق الطالب ذو الإحتياجات الخاصة خدمات التعليم الخاصة، وأيضاً حجم سلة الخدمات التي ستُقدم له بحسب مستوى أدائه.

  • تقوم اللجنة بإعطاء أهل الطالب معلومات حول الخدمات التي يستحق الحصول عليها في كل مؤسسة تربوية سيتعلم فيها.
  • يستطيع الأهل إختيار نوع الإطار الذي سيتعلم فيه إبنهم/إبنتهم من بين الإمكانيات ال 3 التالية:
    • صف عادي في مؤسسة تربوية عادية
    • صف في مؤسسة تربوية عادية تُعطى فيه خدمات تعليم خاصة
    • مؤسسة تربوية رسمية تُعطى فيها خدمات تعليم خاصة
  • لتفاصيل إضافية حول أنواع الدعم المقدمة في إطار الدمج ضمن التعليم العادي، راجعوا دمج أطفال مع احتياجات خاصة في جهاز التعليم العادي.
  • تقام اللجنة في السلطة المحلية حيث تم تسجيل الطالب وفق بطاقتي هوية والديه.
إنتبهوا
في أعقاب انتشار فيروس كورونا، ستقام حتى تاريخ 18.04.2020 جلسات لجنة الأهلية والتشخيص لمجدّدى الأهلية فقط
وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، ستقام جلسات لجنة الأهلية والتشخيص فقط للتلاميذ مجدّدي الأهلية. بالنسبة لسائر التلاميذ، ستعيّن مواعيد جديد. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعليمات وزارة التربية والتعليم حول إقامة جلسات لجنة الأهلية والتشخيص للخدمات التعليمية الخاصة

الحاضرون في جلسة اللجنة

  • تشمل تركيبة اللجنة كلاً من:
    • عامل وزارة التربية والتعليم وهو ذو إختصاص وخبرة وتأهيل في التعليم الخاص (رئيس اللجنة).
    • مدير قسم المعارف في السلطة المحلية، أو مندوب عنه لديه خبرة أو تأهيل في التعليم الخاص.
    • مفتش شامل للتعليم الخاص ومفتش شامل للتعليم العادي، أو من ينوب عن كل منهما.
    • أخصائي نفسي تربوي من قبل السلطة المحلية.
    • ممثل الأهالي – والد/ة طالب ذي احتياجات خاصة يتم اختياره/ا من قائمة منظمات الأهالي المعترف بها لهذا الغرض من قبل وزير التربية والتعليم.
  • يُدعى لجلسة اللجنة عضو من الطاقم متعدد المهن في المؤسسة التربوية حيث يتعلم الطالب.
  • هناك إلزام بدعوة والدي الطالب وكذلك الطالب نفسه، وتمكينهم هم أو ممثلهم من إسماع أقوالهم وتقديم مستندات ورأي خبير من قبلهم.
  • تستطيع اللجنة أن تدعو بمبادرة منها مهنيين من مجالات مختلفة. يجوز للأهل طلب مشاركة طبيب مختص أو عامل اجتماعي.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • الطالب ذو الإحتياجات الخاصة مع واحدة أو أكثر من المحدوديات التالية: محدودية على طيف التوحد، العمى أو المحدودية في الرؤية، الصمم أو المحدودية في السمع، محدودية عقلية تطورية، محدودية بدنية، إضطرابات نفسية أو الأمراض والمتلازمات النادرة.
  • الطالب ذو الإحتياجات الخاصة مع واحدة أو أكثر من المحدوديات التالية: العسر التعليمي أو إضطراب الإنتباه والتركيز، إضطرابات سلوكية وعاطفية، التأخر التطوري أو اللغوي أو الشك بوجود محدودية عقلية تطورية، الذي يتوفر فيه أحد الأمور التالية:
    • والداه هما اللذان طلبا الجلسة في لجنة الأهلية والتشخيص.
    • مستوى أدائه منخفض.
    • يتعلم الطالب في إطار تربوي عادي، إجتاز سيرورة تدخل ودعم لتطوير أدائه في المؤسسة التربوية، وهذه المؤسسة غير متأكدة من مستوى أدائه.
  • يتعلم الطالب في صف أو في مؤسسة تربوية خاصة، وتم تحويله لفحص استحقاقه لخدمات التربية الخاصة في التعليم العادي.

مراحل الإجراء

  • يتم تحويل الطالب إلى لجنة الأهلية والتشخيص إمّا من قبل أحد والديه، مؤسسة تربوية رسمية، سلطة االمعارف المحلية، منظمة عامة تعنى بمعالجة الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة أو من قبل أي جهة علاجية أخرى.
  • يتم تحويل الطالب إلى اللجنة حتى تاريخ ال 31 من آذار مارس، كل سنة. في الحد الأقصى، تنتهي جلسات اللجنة بتاريخ 15 أيار مايو من نفس السنة بالنسبة لطلاب المدارس، وفي تاريخ 31 أيار مايو كأقصى حد بالنسبة للطلاب الذين يتعلمون في رياض الأطفال أو الذين يترفعون للصف الأول.
  • قبل انعقاد جلسة اللجنة، تقوم المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها الطالب بتمرير المعلومات عنه لهذه اللجنة وكذلك تمرير رأيها المهني فيه.
  • يتم تقديم الوثائق التالية للجنة:
    • توثيق مفصّل للتدخلات التي تمت في المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطالب.
    • تشخيص مُعتمد حول محدودية الطالب. للحصول على قائمة الجهات المعتمدة والذي يُعتبر تشخيصهم مقبول، راجعوا قائمة جهات التشخيص بحسب نوع المحدودية.
    • فحوصات محدثة للسمع والبصر.
    • ملخص الخطة الشخصية المعدة للطالب، بما في ذلك الطلاب العائدين من الاستشفاء.
    • استبيان إحالة إلى لجنة الأهلية والتشخيص.
    • يوصى بتقديم استبيان الأهل وكذلك استبيان الطالب/ة.
    • يجوز للأهل إرفاق مستندات إضافية.
  • تقوم اللجنة بدعوة والدي الطالب والطالب نفسه وتسلمهم، قبل موعد الجلسة ب 14 يوماً على الأقل، كل مستند موجود لديها وقد تستخدمه في جلساتها وفي اتخاذ القرار. خلال الجلسة، يتم دعوة الأهل لوصف حالة واحتياجات طفلهم ومشاركة تساؤلاتهم وطلباتهم. باستطاعة الاهل طلب الحديث أمام أعضاء اللجنة فقط، بدون باقي المدعوين.
  • يتم تدوين جلسات اللجنة بمحضر يسلَّم للأهل عند انتهاء الجلسة إذا ما أتيح ذلك، وفي أقصى حد حتى 14 يوماً بعد الجلسة أو بعد اتخاذ القرار (المبكر منهما).

قرار لجنة الأهلية والتشخيص

  • تحدد لجنة الأهلية والتشخيص إستحقاق الطالب ذو الإحتياجات الخاصة خدمات التعليم الخاصة، وحجم سلة الخدمات التي ستُقدم له بحسب مستوى أدائه ووفق احتياجاته.
  • تحدد اللجنة مستوى أداء الطالب واحتياجاته بحسب وضعه، أيضاً في هذه المجالات: المعرفية، الدراسية، اللغوية، العاطفية، الإجتماعية، الإستقلالية في الأداء والتنظيم، الإتصال والتواصل.
  • تقوم اللجنة بإخبار أهل الطالب عن الخدمات التي يستحق الحصول عليها في كل مؤسسة تربوية سيتعلم فيها، من بين هذه الأطر:
    • صف عادي في مؤسسة تربوية عادية
    • صف في مؤسسة تربوية عادية تُعطى فيه خدمات تعليم خاصة
    • مؤسسة تربوية رسمية تُعطى فيها خدمات تعليم خاصة
  • يتم سرد خدمات التعليم الخاص التي يحق للطالب الحصول عليها مفصّلة في الإضافة الثانية لقانون التعليم الخاص.

إختيار نوع الإطار التربوي

  • بعد تلقّي المعلومات من اللجنة، يجوز للأهل إختيار نوع الإطار الذي سيتعلم فيه الطالب من بين الإمكانيات ال 3.
  • يتوجب على الأهل إخبار لجنة الأهلية والتشخيص باختيارهم خلال 14 يوماً من تاريخ معرفتهم بما حددته اللجنة. إذا لم يخبر الأهل بما اختاروه في الموعد المحدد، يجوز للجنة أن تقرر نوع الإطار التربوي المناسب للطفل. بموجب القانون، بحال كانت اللجنة هي التي قررت بخصوص الإطار التربوي، عليها أن تعطي الأولوية لدمج الطفل ضمن مؤسسة تربوية عادية.
  • يجوز للجنة أن تقرر تنسيب الطالب لإطار تربوي يختلف عمّا اختاره الأهل بحال توفر جميع الشروط التالية:
    1. هناك خشية حقيقية بأن يؤدي تنسيب الطالب في الإطار التربوي الذي اختاره الأهل إلى المس الحقيقي بسلامته أو بسلامة الآخرين.
    2. تم اتخاذ القرار بناءً على رأي خبير مقدم من الجهات العلاجية، وإذا كان الطالب يتعلم في مؤسسة تأهيلية، فأيضاً بناءً على معلومات خطية من المؤسسة التأهيلية التي يدرس فيها.
    3. أُعطي الأهل فرصة إسماع موقفهم خلال 14 يوماً من تاريخ استلام بلاغ الأهل باختيارهم.
    4. تمّت المصادقة على القرار من قبل مدير شعبة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أو من قبل نائبه.
  • لتفاصيل إضافية حول اختيار الوالدين لنوع الإطار التعليمي ، راجعوا بوابة الأهل على موقع وزارة التربية والتعليم.

جلسة معادة

  • كل 3 سنوات، تُعقد في اللجنة جلسة معادة تناقش شأن الطالب، بمبادرة من مدير المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها.
  • في الجلسة المعادة، تستطيع اللجنة أن تجري مداولاتها إستناداً للوثائق فقط، بدون دعوة الأهل. إذا ناقشت اللجنة إستناداً للوثائق فقط، فلا يجوز لها أن تقرر تنسيب الطالب في إطار يختلف عمّا اختاره الأهل.
  • بالإمكان أيضاً أن تُجرى جلسة معادة قبل مرور 3 سنوات، شريطة أن تكون قد مرت سنة على موعد القرار السابق بشأن الطالب، وقد تحددت الجلسة:
    • بمبادرة مدير المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها الطالب
    • نزولاً عند طلب الأهل
    • نزولاً عند طلب منظمة عامة أُعترف بها لهذا الغرض من قبل وزير التربية والتعليم
  • يجوز لأهل الطالب، لمدير المؤسسة التربوية والمنظمة العامة جلب شأن الطالب لجلسة معادة في لجنة الأهلية والتشخيص مرة واحدة قبل مرور سنة على موعد القرار السابق في شأنه. إذا كانت هناك رغبة بإجراء جلسة معادة أكثر من مرة قبل مرور السنة، يجب الحصول على مصادقة مدير اللواء في وزارة التربية والتعليم.

تمديد الأهلية على إثر حرب السيوف الحديدية

  • بسبب وضع الطوارئ تم تمديد فترة الأهلية لجميع الطلاب المستحقين لخدمات التعليم الخاص بسنة واحدة تلقائيا ( ما مجمله 4 سنوات أهلية).
  • في العام الدراسي 2024: لن تعقد لجان أهلية للطلاب الذين تنتهي أهليتهم في هذا العام ويتم تمديد فترة الأهلية بسنة على أن تعقد لجنة بشأنهم في العام الدراسي 2025.
  • في السنوات 2025- 2026:
    • تعقد لجان أهلية وتشخيص فقط للطلاب الذين من المتوقع انتقالهم بين المراحل التربوية في السنة التالية، بعد 3 سنوات أهلية: أي من يترفعون من البستان الى المدرسة الابتدائية ومن الابتدائية الى الإعدادية أو الثانوية ومن الإعدادية الى الثانوية.
    • بقية الطلاب الذين انهوا 3 سنوات أهلية - يتم تمديد اهليتهم بسنة واحدة إضافية.
  • يحق للأهالي طلب عقد جلسة معادة للطالب قبل انتهاء فترة الأهلية.

لجنة تحفّظ

  • يمكن التحفظ على قرار لجنة الأهلية والتشخيص، خلال 21 يوماً من موعد استلام البلاغ عن هذا القرار.
  • تقوم اللجنة بدعوة والدي الطالب والطالب نفسه وتتيح لهم أو لمندوب عنهم بإسماع أقوالهم.
  • يجوز للجنة التحفظ:
    • أن تقبل التحفظ وتغيّر قرار لجنة الأهلية والتشخيص
    • أن تعيد الموضوع إلى لجنة الأهلية والتشخيص لمداولة إضافية
    • أن ترفض التحفظ
  • على اللجنة أن تعطي قرارها خلال 21 يوماً من تاريخ تقديم التحفظ.
  • يمكن تقديم دعوى إدارية على قرار لجنة التحفظ إلى محكمة الشؤون الإدارية.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة التربية والتعليم، وأيضا على موقع مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية.

من المهمّ أن تعرف

  • يقوم الأهل باختيار نوع الإطار التربوي الذي سيتعلم فيه الطالب. وفي شروط معينة، تستطيع لجنة الأهلية والتشخيص أن تقرر تنسيب الطالب في إطار تربوي يختلف عمّا اختاره الأهل.
  • بحال عقدت لجنة الأهلية والتشخيص جلسة معادة في شأن الطالب إستناداً للوثائق فقط، بدون دعوة الأهل، فلا يجوز لها أن تقرر تنسيب الطالب في إطار يختلف عمّا اختاره الأهل.
  • بحال كانت لدى الطالب واحدة أو أكثر من المحدوديات التالية: العسر التعليمي أو إضطراب الإنتباه والتركيز، إضطرابات سلوكية وعاطفية، التأخر التطوري أو اللغوي، الشك بوجود محدودية عقلية تطورية، ومستوى أدائه مرتفع أو متوسط إلى مرتفع – تكون اللجنة غير ملزمة بإقرار استحقاق خدمات التعليم الخاص. إذا قررت اللجنة وجوب الإستحقاق، تقدَّم الخدمات من ضمن سلة خدمات التعليم الخاص التابعة للمدرسة.
  • يتم تحديد من هي المؤسسة التربوية العينية التي سيُرسل إليها الطفل، من قبل لجنة الإلحاق. لتفاصيل إضافية، راجعوا لجنة التنسيب للتعليم الخاص.

أسئلة شائعة

ما هو تعريف "مستوى أداء وظائفي منخفض"?

مستوى الأداء الوظائفي المنخفض للطالب تحددها لجنة الأهلية والتشخيص.

ما هو آخر موعد لتوجيه الطالب للجنة لترتيب أموره قبل بدء السنة الدراسية القادمة؟

الموعد الأخير لتوجيه الطالب للجنة الأهلية والتشخيص هو بتاريخ 31 آذار- مارس. في حالات معينة يمكن تأجيل الموعد بعد ذلك التاريخ بمصادقة من مدير اللواء في وزارة التربية.

هل يمكن الاستئناف على قرار اللجنة؟

نعم، يمكن الاستئناف على قرار اللجنة أمام لجنة الاعتراضات. يمكن للجنة قبول الاستئناف وتغيير القرار أو رفضه أو أعادة الموضوع الى لجنة التشخيص والأهلية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات