مقدمة:
أرامل وأبناء العمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل وحوّلت لحسابهم أموال للتأمين التقاعدي يستحقون، في ظروف معينة، الحصول على مخصصات ورثة بعد وفاة العامل
المخصصات هي بقيمة %60 من حاصل ضرب متوسط أجر العمال بـ نسبة التقاعد المتراكمة لحسابهم، والتي كانت ستتراكم حتى سن التقاعد
سحب الأموال التي أودعت في إطار التأمين التقاعدي قبل بلوغ سنّ التقاعد ودون وقوع حادثة تجيز سحب الأموال (مثل الإعاقة أو فقدان القدرة على العمل) قد يقلل من مبلغ مخصصات الورثة، بل وقد يؤدي أيضًا إلى إلغاء استحقاق الورثة للمخصصات
لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء سلطة السكان والهجرة
- لا تسري محتويات هذه الصفحة على:
- العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات.
- العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ورثة العمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل وفقًا للقانون وحوّلت لحسابهم أموال للتأمين التقاعدي يستحقون الحصول على مخصصات ورثة بعد وفاة العامل، وفقًا للشروط المفصّلة أدناه.
- قد يمنح استحقاق المخصصات أيضًا لوَرَثة عامل فلسطيني توفي بعد أن خرج للتقاعد.
- للمعلومات حول عملية إيداع الأموال (اقتطاعات المشغّل واقتطاعات العامل)، راجعوا التأمين التقاعدي للعمال الفلسطينيين .
السحب المبكر لأموال التأمين التقاعدي قبل بلوغ العامل سن التقاعد ودون وقوع حادثة تمنحه الحق في سحب الأموال (مثل الإعاقة أو فقدان القدرة على العمل) قد يقلل من مبلغ مخصصات الورثة، وقد يؤدي أيضًا إلى إلغاء استحقاق الورثة للمخصصات. لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب مبكّر لأموال التقاعد للعمال الفلسطينيين .
من هو صاحب الحق؟
- ورثة العمال الفلسطينيين.
- الأرمل - زوج العاملة المتوفية، والذي سكن معها لسنة كاملة قبل وفاتها، أو أنّها أنجبت منه طفلًا، وسكن الزوجان معًا في موعد قريب من وفاتها.
- الأرملة- زوجة العامل المتوفي، والتي سكنت معه لسنة كاملة حتى موعد وفاته، أو أنجبت منه طفلًا في موعد قريب من وفاة العامل. إذا كانت للعامل أرملتان، تقسّم المخصصات بينهما بالتساوي.
- الأيتام- أبناء وبنات العامل/ة المتوفي/ة الذين لم يبلغوا بعد سن 21 عامًا، أو بلغوا سن 21 عامًا وحدّد طبيب من قِبل قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة أنّهم غير قادرين على إعالة أنفسهم ولا يوجد لديهم أي دخل من أي مصدر.
- استحقاق الورثة للمخصصات مشروط بأن يجمّع العامل فترة أهلية- فترة 12 شهرًا تأمينيًا على الأقل، حولّت خلالها أموال للتأمين التقاعدي، وبشرط عدم انقضاء أكثر من 3 أشهر من موعد الإيداع الأخير في صندوق التقاعد وحتى وفاة العامل.
- إذا توفي العامل بسبب مرض أو حادثة وقعا قبل انضمامه للتأمين التقاعدي، تطلب فترة أهلية لـ 36 شهرًا تأمينيًا متتاليًا قبل وفاته، وبشرط عدم انقضاء أكثر من 3 أشهر من موعد الإيداع الأخير في صندوق التقاعد وحتى الوفاة.
- إذا جمّع العامل فترة الأهلية المطلوبة وتوقف عن إيداع الأموال في صندوق التقاعد لمدة 12 شهرًا ومن ثم جدد الإيداعات، عليه تجميع فترة أهلية إضافية تعادل فترة التوقف عن الإيداع. إذا توفي العامل بسبب مرض أو حادثة وقعا في فترة وقف الإيداعات، يجب تجميع فترة أهلية لـ 36 شهرًا تأمينيًا متتاليًا بعد وقف الإيداعات، وبشرط عدم انقضاء أكثر من 3 أشهر من موعد الإيداع الأخير وحتى وفاته.
- إذا توقف العامل عن إيداع الأموال في صندوق التقاعد لفترة تزيد عن 12 شهرًا، ومن ثم جدد الإيداعات، عليه أن يعيد تجميع كامل فترة الأهلية (12 شهرًا تأمينيًا متتاليًا، أو 36 شهرًا إذا وقع المرض أو الحادثة اللذان أوديا بحياته قبل انضمامه إلى التأمين التقاعدي*، وبشرط عدم انقضاء أكثر من 3 أشهر من موعد الإيداع الأخير وحتى وفاة العامل.
مبلغ المخصصات
- يحق للأرامل، رجالًا ونساءً الحصول على مخصصات بنسبة %60 من المبلغ الأساسي.
- مبلغ المخصصات الأساسي هو حاصل ضرب المعطيات التالية:
- متوسط الأجر الشهري للعامل- متوسط أجره الشهري في السنوات الـ 3 أو في السنوات الـ 5 السابقة لوفاته، حسب الأعلى بينهما، مربوط بمتوسط الأجر في السوق في الأشهر الـ 12 التي سبقت الشهر الذي قدّم فيه طلب دفع المخصصات.
- نسب التقاعد التي جمعها العامل حتى وفاته، بالإضافة إلى نسب التقاعد التي كان سيجمعها حتى سن التقاعد.
- جمع العامل حتى موعد وفاته نسبة %50 تقاعد (عن 25 سنة عمل) وكان سيجمع نسبة %20 إضافية حتى بلوغ سنة التقاعد، أي %70 بالمجمل.
- متوسط الأجر الشهري للعامل قبل وفاته بلغ 6,000 شيكل جديد
- مبلغ المخصصات الأساسي هو 4,200 شيكل جديد= 6,000X70ֵ%
- يحق لأرملته الحصول على مخصصات ورثة بقيمة 2,520 شيكل جديد =60%X4,200
- إذا ترك العامل أرملتين أو أكثر، تقسّم المخصصات بينهن بالتساوي.
- يحق للأيتام الحصول على %60 من مبلغ المخصصات الأساسي، والتي تقسم بين جميع الأبناء بالتساوي، وعلى أي حال، لا تزيد نسبة كل ابن/ة عن %30.
- إذا طرأ تغيير لدى أي من الأبناء (بلغ سن 21 عامًا أو توفي مثلًا)، يحسب الاستحقاق من جديد لسائر الأبناء وفقًا لهذه الأنظمة.
عملية تحصيل الحق
- يجب تقديم المستندات التالية إلى مصلحة التشغيل في مناطق السلطة الفلسطينية:
- "استمارة طلب للحصول على مخصصات الورثة" (يمكن الحصول على الاستمارة في مكتب مصلحة التشغيل).
- صورة عن شهادة وفاة العامل/ة.
- صورة عن بطاقة هوية الورثة، يشمل الملحق.
- مستند مصادقة على فتح حساب بنكي، مرفق بختم وتوقيع، أو شيك ملغى يحتوي على تفاصيل حساب الأرمل/ة.
- بعد استلام وتوثيق الطلب في قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة، يتم فحص الاستحقاق، ويُحسب مبلغ المخصصات وفقًا للمعطيات المذكورة.
- استحقاق المخصصات يبدأ بعد وفاة العامل/ة.
- مرة كل 6 أشهر على الأقل، يتوجب على الأرامل، رجالًا ونساءً، الحضور شخصيًا إلى مكتب مصلحة التشغيل في منطقة سكناهم في مناطق السلطة الفلسطينية والتوقيع أمام موظف مكتب مصلحة التشغيل على شهادة حياة.
من المهمّ أن تعرف
- إذا توفي/ت العامل/ة في أعقاب حادث عمل، واستحق الورثة مخصصات من التأمين الوطني جرّاء ذلك، أو إذا حدثت الوفاة نتيجة حادث طرق واستحق الورثة تعويضات وفقًا لقانون تعويضات متضرري حوادث الطرق أو وفقًا لمرسوم الأضرار المدنية، تخصم هذه الدفعات من مبلغ مخصصات الورثة.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- نقابة العمال العامة الجديدة (هستدروت)
- عنوان العامل
- نقابة العمّال معًا
- خط الدعم للعمال الأجانب
- خط المشغّل- معلومات قانونية ومالية لمشغلي العمال الأجانب
- أطباء لحقوق الانسان
جهات حكوميّة
- سلطة السكان والهجرة - قسم الخدمة للمشغلين.
- المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل
- مؤسسة التأمين الوطني
- دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل
- وحدة العمل والتشغيل في الإدارة المدنية
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- إجراء سلطة السكان والهجرة- مخصصات للعمال الفلسطينيين
- قانون العمال الأجانب، 1991- الفصل د2.
- قانون تطبيق اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات مختلفة) (تعديلات تشريعية)، 1994
- أنظمة تطبيق اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات مختلفة)(مقتطعات مقابل خدمات الصحة، التشغيل والتأمين الصحي)، 1998
- إجراءات التقاعد للعمال الفلسطينيين
- إجراء ترتيب تشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء
- إجراءات تحصيل الدفعات والاقتطاعات في قطاع البناء
- إجراءات تحصيل الدفعات والاقتطاعات في قطاع الفنادق
- إجراءات تحصيل الدفعات والاقتطاعات في قطاع الصناعة والخدمات
- إجراء ترتيب تشغيل عمال فلسطينيين في قطاع الصناعة والخدمات
- إجراء ترتيب تشغيل عمال فلسطينيين في إسرائيل في قطاع الزراعة
- إجراءات تنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين الساكنين في اسرائيل ضمن لمّ الشّمل
- تشغيل الفلسطينيين الذين تم الاعتراف بهم كضحايا الاتجار بالبشر في إسرائيل
- إجراء تأهيل علاج طلبات دعوة عمال فلسطينيين من قبل المشغل من خلال إجراء تطبيق إداري
- منشور رئيس المديرية 18/2022 من تاريخ 02.11.2022 "واجب دفع أجر العمال الفلسطينيين بواسطة تحويل مصرفي"، سلطة السكان والهجرة
توسُّع ونشرات
- الفلسطينيون - سلطة السكان والهجرة.
- دليل إرشاد لتشغيل العمال الفلسطينيين في اسرائيل سلطة السكان والهجرة.
- تحديثات وتوضيحات بخصوص إرسال التقارير والمدفوعات لقسم الخدمة للمشغلين - سلطة السكان والهجرة.
- العمال الفلسطينيون - عنوان العامل
- تركيز المقتطعات (المشغّل (والخصومات) العامل (من اجر العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل حسب القطاعات، صحيح لكانون الثاني-يناير 2022 - سلطة السكان والهجرة.
- تركيز الدفعات (المشغّل) والاقتطاعات (العامل) من رواتب العمال الفلسطينيين - سلطة السكان والهجرة.
- التوجه إلى قسم الخدمات للمشغلين بخصوص تشغيل العمال الفلسطينيين
- ترتيبات دخول العمال الفلسطينيين عقب فايروس الكورونا - سلطة السكان والهجرة، 29.06.2020.
- توجهات المشغلين لعمال أجانب وفلسطينيين بخصوص الكورونا.