مقدمة:

أرامل وأبناء العمال الفلسطينيين المتقاعدين الذين تقاضوا قبل وفاتهم مخصصات شيخوخة من تأمين تقاعدي عن فترة عملهم في إسرائيل، قد يستحقون الحصول على مخصصات ورثة
يحق للأرامل، رجالًا ونساءً، الحصول على %60 من مبلغ مخصصات الشيخوخة التي تقاضاها المتقاعد/ة قبل الوفاة، ويحق للأيتام الحصول على %40 من مبلغ مخصصات الشيخوخة.
سحب الأموال التي أودعت في إطار التأمين التقاعدي قبل بلوغ العامل سن التقاعد، ودون وقوع حادثة تجيز سحب الأموال (مثل الإعاقة أو فقدان القدرة على العمل) قد يقلل من مبلغ مخصصات الورثة، بل وقد يؤدي أيضًا إلى إلغاء استحقاق الورثة للمخصصات
لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء سلطة السكان والهجرة


إنتبهوا
  • لا تسري محتويات هذه الصفحة على:
    • العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات.
    • العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

العمال الفلسطينيون المتقاعدون الذين تقاضوا مخصصات شيخوخة بعد أن أودعت لحسابهم أموال في التأمين التقاعدي عن فترة عملهم في إسرائيل، ومن ثم توفوا، قد يمنحون ورثتهم الحق في الحصول على مخصصات ورثة وفقًا للشروط التي ستفصّل لاحقًا.

تحذير
السحب المبكر للأموال التي أودعت في إطار التأمين التقاعدي قبل بلوغ العامل سن التقاعد، ودون وقوع حدث يجيز سحب الأموال (مثل الإعاقة أو فقدان القدرة على العمل) قد يقلل من مبلغ مخصصات الورثة، بل وقد يؤدي أيضًا إلى إلغاء استحقاق الورثة للمخصصات. لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب مبكّر لأموال التقاعد للعمال الفلسطينيين .

من هو صاحب الحق؟

  • ورثة العمال الفلسطينيين المتقاعدين الذين استحقوا قبل وفاتهم مخصصات شيخوخة (تقاعد) عن عملهم في إسرائيل.
    • الأرمل - زوج العاملة المتوفية، والذي سكن معها لسنة كاملة قبل وفاتها، أو أنّها أنجبت منه طفلًا، وسكن الزوجان معًا في موعد قريب من وفاتها.
    • الأرملة- زوجة العامل المتوفي، والتي سكنت معه لسنة كاملة حتى موعد وفاته، أو أنجبت منه طفلًا في موعد قريب من وفاة العامل. إذا كانت للعامل أرملتان، تقسّم المخصصات بينهما بالتساوي.
    • الأيتام- أبناء وبنات العامل/ة المتوفي/ة الذين لم يبلغوا بعد سن 21 عامًا، أو بلغوا سن 21 عامًا وحدّد طبيب من قِبل قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة أنّهم غير قادرين على إعالة أنفسهم ولا يوجد لديهم أي دخل من أي مصدر.
  • استحقاق الورثة للمخصصات مشروط بعدم حصولهم على مخصصات أخرى من قسم خدمات المشغّلين في سلطة الهجرة والسكان.

مبلغ المخصصات

  • يحق للأرامل، رجالًا ونساءً الحصول على مخصصات بنسبة %60 من مبلغ مخصصات الشيخوخة التي دفعت للمتقاعد/ة المتوفي/ة. إذا ترك المتقاعد المتوفي أرملتين أو أكثر، تقسّم المخصصات بينهن بالتساوي.
  • يحق للأيتام الحصول على %40 من مبلغ مخصصات الشيخوخة التي دفعت للمتقاعد/ة المتوفي/ة، والتي تقسّم بين جميع الأبناء بالتساوي، وعلى أي حال، لا تزيد نسبة كل ابن/ة عن %20. إذا طرأ تغيير لدى أي من الأبناء (بلغ سن 21 عامًا أو توفي مثلًا)، يحسب الاستحقاق من جديد لسائر الأبناء وفقًا لهذه الأنظمة.

عملية تحصيل الحق

  • يجب تقديم المستندات التالية إلى مصلحة التشغيل في مناطق السلطة الفلسطينية:
    • "استمارة طلب للحصول على مخصصات ورثة المتقاعِد" (يمكن الحصول على الاستمارة في مكتب مصلحة التشغيل).
    • صورة عن شهادة وفاة العامل/ة المتقاعد/ة.
    • صورة عن بطاقة هوية الورثة، يشمل الملحق.
    • مستند مصادقة على فتح حساب بنكي، مرفق بختم وتوقيع، أو شيك ملغى يحتوي على تفاصيل حساب الأرمل/ة.
  • بعد استلام وتوثيق الطلب في قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة، يتم فحص الاستحقاق، ويُحسب مبلغ المخصصات وفقًا للمعطيات المذكورة.
  • يبدأ الاستحقاق في الشهر الذي يلي موعد وفاة العامل/ة المتقاعد/ة.
  • مرة كل 6 أشهر على الأقل، يتوجب على الأرامل، رجالًا ونساءً، الحضور شخصيًا إلى مكتب مصلحة التشغيل في منطقة سكناهم في مناطق السلطة الفلسطينية والتوقيع أمام موظف مكتب مصلحة التشغيل على شهادة حياة.

من المهمّ أن تعرف

  • إذا استمر صندوق التقاعد في دفع مخصصات شيخوخة للمتقاعد/ة المتوفي/ة بعد وفاته، تُخصم الدفعات الفائضة من مخصصات الورثة إلى أن تتم تغطية الفرقية.
  • إذا توفي/ت العامل/ة في أعقاب حادث عمل، واستحق الورثة مخصصات من التأمين الوطني جرّاء ذلك، أو إذا حدثت الوفاة نتيجة حادث طرق واستحق الورثة تعويضات وفقًا لقانون تعويضات متضرري حوادث الطرق أو وفقًا لمرسوم الأضرار المدنية، تخصم هذه الدفعات من مبلغ مخصصات الورثة.

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات