يستحق العامل الذي استقال من عمله في أعقاب مرض نفسي تعويضات الإقالة وكأنه تمّت إقالته، شريطة أن يكون قد عمل لدى المشغِّل سنة على الأقل
من أجل ذلك، يجب على العامل أن يُظهر شعوراً ذاتياً لوضع صحي غير سليم، بالإضافة لوجود نتائج طبية تدل على ذلك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
اسم الملفّ:סע (ת"א) 4918-10
التاريخ:12.06.2016
رابط:قرار الحكم في نفو

الخلفية الحقائقية

  • عمل المدعي طبيب أسنان في عيادة أسنان (المدعى عليها).
  • بحسب إدعاء الطبيب، هو استقال من عمله في شهر كانون الأول 2007 جرّاء مرض نفسي، بعد أن كان بإجازة مرضية في أعقاب مكوثه في المستشفى للعلاج، لذا هو يستحق تعويضات الإقالة كما جاء في المادة 6 من قانون تعويضات الإقالة.
  • بحسب إدعاء المشغِّلة، عاد المدعي لعمله في أواخر شهر كانون الأول 2007 وتوقف عن عمله فقط في شهر آذار 2008. وفق ادعائها، الوضع الطبي للطبيب لم يستوجب إستقالته وحقيقة أنه عاد لعمله لبضعة أشهر تقطع الصلة بين المرض وبين استحقاقه تعويضات الإقالة.
  • بدل ذلك، تدعي المشغِّلة أنه يجب حرمان الطبيب من تعويضات الإقالة، لأنه تصرف بسوء نية عندما أخفى عنها أمر مرضه ولم يعط العيادة بلاغاً مسبقاً قبل توقفه عن عمله.

قرار حكم محكمة العمل اللوائية

  • المادة 6 من قانون تعويضات الإقالة، تتيح للعامل الذي استقال من عمله في أعقاب وضع صحي غير سليم استحقاق تعويضات الإقالة وكأنه تمّت إقالته.
  • يجب على العامل الذي يريد "أن يستقيل وكأنه مُقال" بسبب وضعه الصحي أن يُظهر شعوراً ذاتياً لوضع صحي غير سليم، بالإضافة لوجود نتائج طبية تدل على ذلك.
  • ليس من الضرورة أن يمنع الوضع الصحي غير السليم من العامل مواصلة عمله، ويكفي أن يكون هذا الوضع خلفية لقرار العامل إعتزال عمله.
  • لقد عانى الطبيب مرضاً نفسياً، تغيب عن العمل في أعقاب مكوثه في المستشفى للعلاج وعاد للعمل لفترة وجيزة ما بين شهر كانون الأول 2007 وشهر آذار 2008، حيث أوقف عمله حينذاك.
  • لقد ثبُت أن العامل عانى مرضاً نفسياً قبل موعد إنتهاء علاقات العمل بين الطرفين، وأن مؤسسة التأمين الوطني اعترفت بإعاقته وبعدم قدرته على العمل. لهذا السبب، حقيقة أن الطبيب حاول العودة للعمل لبضعة أشهر (محاولة لم تنجح) لا تقطع الصلة بين المرض وبين استحقاقه تعويضات الإقالة.
  • يتوجب على العامل الذي يطلب الحصول على تعويضات الإقالة جرّاء اعتزاله العمل لأسباب طبية أن يعطي المشغِّل بلاغ مسبق بالاستقالة وذلك كي يتيح للمشغِّل محاولة إزالة المعيقات في ظروف العمل والتي قد تمنع الإستقالة. مع ذلك وفي هذه الحالة، يجب ألاّ ننظر لعدم إعطاء البلاغ المسبق على أنه حجة تبرر حرمانه من تعويضات الإقالة، لأن العامل أثبت بصورة قاطعة أن الإستقالة جاءت نتيجة وضع صحي غير سليم.
  • تستلزم علاقات العامل والمشغِّل التصرف بحسن نية، بثقة متبادلة، بكشف الأمور وبالإخلاص. سوية مع ذلك، حقيقة أن العامل قد أخفى عن العيادة أمر مرضه لأنه ظن أن المرض قد سكن وهدأ وليس من المفروض مستقبلاً أن "يندلع" ثانية، لا تبرر الحرمان من استحقاق دفع تعويضات الإقالة.
  • على ضوء كل ذلك، ألزمت المحكمة المشغِّلة بأن تدفع للعامل تعويضات إقالة، وأيضاً مستحقات الإجازة ومستحقّات النقاهة.

مدلول

  • يستحق العامل الذي استقال من عمله في أعقاب مرض نفسي تعويضات الإقالة وكأنه تمّت إقالته، شريطة أن يكون قد عمل لدى المشغِّل سنة على الأقل.
  • يجب على العامل المستقيل بسبب وضعه الصحي أن يُظهر شعوراً ذاتياً لوضع صحي غير سليم، بالإضافة لوجود نتائج طبية تدل على ذلك، بغية الحصول على تعويضات الإقالة وفق المادة 6 من القانون.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • نص قرار الحكم مكرمة من موقع "نفو".