يحق للعاملين الذين حصلوا على إجازة سنوية من عملهم، الحصول على أجر مقابل أيام الإجازة بمقدار يساوي أجرهم العادي الذي يتقاضوه
يجب دفع مستحقات الإجازة في الموعد الذي كان يُدفع به الراتب تماما مثلما يحصل عليه لو لم يخرج إلى إجازة
يُسمح للعاملين الذين سيخرجون إلى إجازة لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل أن يطلبوا دفع مستحقات الإجازة مسبقا قبل خروجهم للإجازة
إذا لم يقم المشغل بواجبه ولم يدفع مستحقات الإجازة، يمكن تقديم شكوى ضده لوحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 12-10 من قانون الإجازة السنوية
ملخّص
يحق للعاملين الذين يخرجون لإجازة سنوية، الحصول على أجر مقابل أيام الإجازة في موعد دفع راتبهم، تماما كيف كانوا يحصلون عليه لو انهم لم يخرجوا إلى إجازة.
من هو صاحب الحق؟
- العاملون الذين لهم حق في الحصول على إجازة سنوية.
عملية تحصيل الحق
- يُعطى الحق بشكل أوتوماتيكي وفوري.
- العاملون الذين ينوون الخروج إلى إجازة من عملهم لمدة 7 أيام متتالية على الأقل، ويريدون تقديم موعد الدفع مقابل أيام إجازتهم إلى ما قبل خروجهم للإجازة، يتوجب عليهم التوجه إلى المشغل وطلب الحصول على مستحقات الإجازة مسبقا.
- يُشترط استحقاق الحصول على الأجر مقابل أيام الإجازة بعدم عمل العامل في مكان آخر خلال أيام إجازته. إذا عمل العامل في مكان آخر خلال أيام إجازته، يُسمح للمشغل بعدم دفع مستحقات الإجازة له. وإذا كان المشغل قد دفع للعامل على إجازته التي عمل بها، يُسمح له بإنقاص ما دفعه من راتب العامل.
- إذا لم يقم المشغل بدفع مستحقات الإجازة:
- يمكن تقديم شكوى ضده لوحدة تطبيق قوانين العمل.
- يمكن تقديم دعوى لمحكمة العمل اللوائية كي يقوم بدفع مستحقات الإجازة مقابل ال3 سنوات السابقة. للمعلومات حول كيفية تقديم الدعوى لمحكمة العمل اللوائية، أنظروا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
موعد الدفع
- تُدفع مستحقات الإجازة في موعد أقصاه موعد استلام العامل لراتبه، في حال لم يخرج إلى إجازة واستمر بالعمل (اطلعوا على : موعد دفع الأجر).
- إذا خرج العامل إلى إجازة لمدة 7 أيام على الأقل، وطلب تقديم حصوله على مستحقات الإجازة، تُدفع المستحقات في موعد أقصاه يومين قبل بداية الإجازة.
مقدار المبلغ المدفوع
- يجب على المشغّل أن يدفع للعامل أجر مقابل أيام الإجازة بمبلغ يعادل أجره العادي.
- إذا كان أجر العامل يتكون من الأجر الأساسي + عمولات، يجب شمل العمولات في "الأجر العادي" لغرض حساب مستحقات الإجازة. لمعلومات إضافية راجعوا حساب الحقوق الاجتماعية لعامل يتلقى أجر أساسي وعمولة مبيعات
- بحسب قرار محكمة العمل القطرية أيضا عمولات كان قد يحصل عليها العامل لو لم يخرج لإجازة واستمر بالعمل، تشمل في أساس الأجر العادي من أجل حساب مستحقات الإجازة.
العاملون براتب شهري
- يحصل العاملون الذين يعملون على أساس راتب شهري (أو على أساس فترة أطول من شهر) على راتب عادي خلال أيام الإجازة.
- يجب التشديد على أنه يحق للعامل الحصول على مدفوعات مستحقات الإجازة فقط مقابل عدد أيام الإجازة المتراكمة له. لتفاصيل إضافية حول عدد أيام الإجازة التي يستحقها العمّال راجعوا حساب أيام الإجازة السنوية.
العاملون براتب على الساعة/اليوم
- حسب المادّة 10 من قانون الإجازة السنوية، يتم حساب قيمة مستحقات الإجازة لعامل براتب يومي أو وفق الساعة هو متوسط المبلغ اليوم، ضرب عدد أيام العطلة الكاملة التي قضاها العامل (يشمل أيام الجمعة والسبت).
- أجر العمل اليومي المتوسط هو المبلغ الذي نحصل عليه عند تقسيم أجر 3 أشهر سابقة على العدد 90.
- إذا لم تكن الأشهر الـ 3 الأخيرة قبل العطلة أشهر عمل كاملة، فيحسب الأجر اليومي المتوسط وفق معدل الأشهر الـ 3 المتتالية التي عمل خلالها أكثر عدد أيام في السنة التي سبقت العطلة.
- في هذا المعدل يجب شمل أيام الغياب في الأجر أيضاً مثل: أيام الاجازة المدفوعة، أيام المرض المدفوعة أو أيام العيد المدفوعة.
- يجب التشديد على أنه يحق للعامل الحصول على مستحقات الإجازة فقط مقابل عدد أيام الإجازة المتراكمة له. لتفاصيل إضافية حول عدد أيام الإجازة التي يستحقها العمّال راجعوا حساب أيام الإجازة السنوية.
- يجب التشديد على أنه حسب القانون ومن أجل حساب أيام الإجازة، يجب ضرب أجر العمل اليومي المتوسط (أجر ربع سنة تقسيم على 90) بعدد الأيام كلها (يشمل جمعة وسبت) والتي مكث فيها العامل بإجازة.
.
- لعامل بأجر الساعة أو بأجر اليوم والذي يعمل 5 أيام في الأسبوع، قيمة يوم الإجازة تحسب وفق أجره في ربع سنة (3 أشهر متتالية) من العمل الاكبر في ال12 شهرًا التي سبقت الإجازة، تقسيم 3 ضرب 21.67.
- لعامل بأجر الساعة أو بأجر اليوم والذي يعمل 6 أيام في الأسبوع، قيمة يوم الإجازة تحسب وفق أجره في ربع سنة (3 أشهر متتالية) من العمل الأكبر في ال12 شهرًا التي سبقت الإجازة، تقسيم 3 ضرب 25.
العامل بأجر على أساس ساعة/يوم وعمل أقل من 75 يوما متتاليا
- عامل بأجر على أساس ساعة/يوم كان قد عمل أقل من 75 يوما متتاليا، في سنة عمل واحدة أو اثنتين، ولا يوجد عقد عمل مكتوب بينه وبين المشغل لفترة عمل متتالية تتجاوز الـ 74 يوما، يحصل على أجر مقابل الإجازة بنسبة 4% على الأقل من أجر العمل الشامل الذي حصل عليه في هذه الفترة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية للعاملين بأجر وفق الساعة أو اليومية
- يحق لهكذا عامل الحصول على مدفوعات مقابل الإجازة بالإضافة للأجر الذي حصل عليه. قيمة الدفع: 4% على الأقل من أجدر العمل الشامل الذي حصل عليه في نفس الفترة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية للعاملين بأجر وفق الساعة أو اليومية.
بديل مالي للإجازة السنوية
- يجوز للعامل الذي لم يستخدم جميع أيام الإجازات التي جمعها الحصول على مستحقات أيام العطل التي تراكمت لصالحه عند انتهاء علاقات العمل (والذي كان من حقة أن تتراكم)، خلال السنة التي أنهى فيها عمله وفي السنوات الـ 3 التي سبقتها.
- لحساب عدد أيام البدل المالي، يجب حساب مجموع ايام الاجازة التي حصل عليها العامل في السنوات الـ 3 (كانون الثاني حتى كانون الأول) التي سبقت سنة انهاء العمل، مع ارفاق الأيام المجموعة في سنة العمل السارية (حتى موعد انهاء التشغيل)، وتخفيض عدد الأيام التي استغلها العامل كاجازة منها في هذه الفترة.
- مع ذلك، يحق للعامل الحصول على بديل مالي مقابل أيام الإجازة وفقًا لما هو مذكور في قسيمة الراتب، حتى إذا كانت أيام الإجازة تتجاوز فترة التقادم.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.
تراكم الحقوق الاجتماعية خلال فترة الإجازة مدفوعة الأجر
مقتطعات تأمين التقاعد
- تنص المادّة 17 من القانون على أن مستحقات الإجازة هي بمثابة الاجر، وبالتالي العامل الذي يخرج في إجازة سنوية وتلقى مستحقات الإجازة، يستحق ايضًا المقتطعات لصندوق الادخار في تأمين التقاعد مقابل هذه الفترة.
تراكم الأقدمية لتعويضات الإقالة
- تنص المادة 2 من قانون تعويضات الإقالة على أن فترة الغياب بسبب الإجازة السنوية لا تقطع استمرارية العمل المتطلبة لاستحقاق تعويضات الإقالة (سنة واحدة على الأقل في نفس مكان العمل أو مع نفس المشغّل).
- يعني هذا أنه إذا تم توظيف العامل لمدة عام من قبل نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل، ولكن خلال العام تغيب عن العمل بسبب الإجازة السنوية، بحيث أنه في الواقع عمل أقل من عام، سيعتبر (بالنسبة لاستحقاقه لتعويضات الإقالة) عاملاً لمدة عام كامل.
- مستحقات الإجازة، تعتبر بمثابة الأجر وهي جزء من الأجر المحدد لغرض احتساب تعويضات الإقالة.
مستحقات النقاهة
- مستحقات الإجازة تُعتبر بمثابة الأجر، وبالتالي فإن الغياب بسبب الإجازة السنوية يعتبر أقدمية في سياق الاستحقاق لمستحقات النقاهة.
تراكم أيام المرضية
- المادّة 4(د) من قانون مستحقات المرض تنص على أنه يجوز لوزير العمل وضع أنظمة بشأن فترات العمل وإجازات العمل التي ستؤخذ في الاعتبار لغرض تراكم أيام المرض، شريطة أن يعتبر أي انقطاع في العمل التي يحق للعامل الحصول على أجر أو مدفوعات أخرى التي تُعتبر بمثابة الأجر.
- في ضوء ما هو مذكور في المادّة 4(د) من القانون، هناك أحكام قضائية التي تنص على الاستحقاق لأيام العطلة يجب أن تشمل أيضًا أيام الغياب التي يحق للعامل خلالها الدفع، ولكن لم يصدر حكم قضائي ملزم في محكمة العمل القطرية.
- راجعوا مثلا في استئناف نزاع جماعي (القطرية) 68/09، في الفقرة 5 من حكم القاضية سيغال دافيدوف موتولا - "بموجب قانون مستحقات المرض، أوضحت السلطة التشريعية بشكل واضح أن اليوم الذي لا يأت فيه العامل للعمل فعليًا، ولكنه يتلقى مقابله أجرًا أو مدفوعات أخرى التي تُعتبر بمثابة الأجر - يُعتبر عمومًا جزءًا من فترة عمل لغرض حساب الاستحقاق التراكمي لمستحقات المرض".
تراكم أيام الإجازة
- يعتمد عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها العامل على أقدمية العامل وعدد أيام العمل التي عمل فيها بالفعل في تلك السنة بالتناسب مع 200، وإذا كانت تسري علاقات عامل-مشغّل خلال جزء من السنة فقط، فيتم احتساب الاستحقاقبالتناسب مع 240.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا حساب أيام الإجازة السنوية.
من المهمّ أن تعرف
- تُقتطع من الأجر المدفوع على أيام الإجازة مقتطعات إلزامية (ضريبة الدخل، التأمين الصحي والتأمين الوطني).
- لا يحق للعامل الحصول على تكاليف السفر في أيام الإجازة.
- يحظر على العامل العمل بأجرة في أيام عطلته وإذا كان يعمل في أيام عطلته بوظيفة دائمة مع أجر فلن يكون مستحقا لمستحقات الإجازة. إذا كان المشغل قد دفع للعامل مستحقات الإجازة يكون مستحقا أن يخصمها من أجر العمل بشرط ألا يتعدى مبلغ الخصم على حساب الدين أكثر من ربع أجر العامل الشهري.
- إذا لم يقم المشغل بواجبه في دفع مستحقات الإجازة، يتعرض لدفع غرامة مالية بمعدل 11٬360 وفقاً ل قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، وقد يخضع أيضا للعقوبات الجنائية وفقا لأحكام قانون حماية الأجر. بإمكان العامل تقديم شكوى ضده لوحدة تطبيق قوانين العمل وتقديم دعوى لمحكمة العمل اللوائية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
جهة حكوميّة | مجالات المسؤوليّة | مواضيع |
---|---|---|
مفوضية المساواة في فرص العمل | المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي يُمارس فيها تمييز محظور | المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة |
مفتشة قانون عمل النساء | هذه المراقبة مسؤولة عن قانون عمل النساء | المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة |
وزارة العمل | مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل | التشغيل وحقوق العاملين |
المؤسسة للأمان والصحة المهنية | تقدم المشورة وتساعد في مجالات تعزيز الأمان والصحة التشغيلية | بيئة العمل الآمنة، ظروف العمل |
مراجع قانونية ورسمية
قرارات حكم
- ע"ע 9682-10-22 - أجر العمل اليومي للعامل وفق الساعة\ الموايمة من أجل حساب قيمة يوم العطلة حسب معدل 3 أشهر متتالية عمل خلالها العامل عدد الأيام الأقصى في السنة التي سبقت العطلة.
- בתצ (ת"א) 44419-03-16- في حساب معدل الأجر من أجل تحديد قيمة ويم العطلة للعامل حسب الساعة أو الموايمة يجب شمل أيام الغياب في الأجر، مثلا: أيام عطلة مدفوعة الجر وأيام المرضية المدفوعة أو أيام الأعياد المدفوعة.
تشريعات وإجراءات
- قانون الإجازة السنوية - المادّة 12-10
- قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل
توسُّع ونشرات
- مرشد موجز لحقوق العاملين على موقع وزارة العمل