إذا كان المدين مدينًا مقتدرًا متهربا من تسديد ديونه أو مدينًا في ملف [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات |نفقة]] لأفراد عائلته، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تقييد استخدام المدين لبطاقات ائتمان
إن لم يكن الدين دين نفقة، لن تفرض هذه القيود إذا كان المبلغ الذي يمكن شحن البطاقة به مساويًا لمبلغ المخصّصات من مؤسسة التأمين الوطني أو دفعات أخرى التي لا يمكن الحجز عليها وفقًا للقانون
يجوز للمدين المثول لفحص القدرة الماديّة لإقناع مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّه ليس مدينًا مقتدرًا يتهرّب من تسديد ديونه

في الحالات التي يُعتبر فيها المدين مدينا مقتدرا يتهرّب من تسديد ديونه أو إذا كان الدين دين [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات |نفقة]] للزوج/ة، الأبناء أو الوالدين، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تقييد استخدام المدين لبطاقات الدفع، على سبيل المثال: بطاقات الائتمان، بطاقات الدفع القابلة للشحن، بطاقات السحب وما إلى ذلك.

  • إن لم يكن الدين دين نفقة، فلا يُفرض هذا القيد على المدين إذا كان المبلغ الذي شُحنت به البطاقة هو مخصّصات من مؤسسة التأمين الوطني أو دفعات أخرى التي لا يمكن الحجز عليها وفقًا للقانون (على سبيل المثال: دفعة للمساعدة في إيجار الشقة من وزارة البناء والإسكان).
  • إذا كان دين المدين دين نفقة، يمكن فرض القيد في أي حال من الأحوال.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  1. مَثَل المدين أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، وأُثبت لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ المدين مقتدر ويتهرّب من تسديد ديونه، وبأنّه لا يوجد أي تفسير منطقيّ لعدم السداد، على أنّ يزيد مبلغ الدين المتراكم على المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ عن 500 شيكل جديد;
  2. الدين ناتج عن ملف [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات

|نفقة]] مستحقة على المدين للزوج/ة، الأبناء أو الوالدين، باستثناء دين النفقة الذي تجبيه دائرة الإجراء والتنفيذ وفقًا لـ قانون النفقات (ضمان الدفع);

  1. المدين هو مدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه ، على أن يتوفّر أحد الشرطين التاليين:
    • انقضاء ستة أشهر على موعد إصدار البلاغ للمدين، ومبلغ الدين المتراكم/الديون المتراكمة يزيد عن 2,500 شيكل جديد.
    • انقضاء سنة على إصدار البلاغ للمدين، ومبلغ الدين/المتراكم أو الديون/المتراكمة يزيد عن 500 شيكل جديد.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • دائن بمقتضى الحكم في دائرة التنفيذ االذي يرغب في فرض التقييد أعلاه على المدين، يجب أن يقدّم طلبًا لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ باستخدام استمارة طلب فرض قيود على مدين و/أو حظر مغادرة البلاد (الاستمارة 506)، الإشارة إلى رمز الطلب رقم 310 ونوع التقييد المطلوب.
  • الطلب يُقدّم خطيًّا (يجب الإشارة إلى رقم الملف في دائرة الإجراء والتنفيذ).
  • يتعيّن على الدائن (صاحب الحق) تفصيل القيود التي يريد فرضها على المدين (يمكن فرض قيود إضافيّة، لذلك يجب الإشارة إلى نوع القيود الإضافيّة المطلوبة).
  • يجب الإشارة إلى تفاصيل المدين (اسمه، عنوانه، رقم بطاقة هويته وبطاقة هوية والده الشخصيّة).
  • إن لم تكن تفاصيل المدين مطابقة للمعلومات المسجّلة في السجّل السكانيّ، يجب إرفاق مستند مصادقة صادر عن وزارة الداخلية، عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي يحتوي اسم المدين، عنوانه، اسم والده ورقم بطاقة هويته الشخصيّة.
  • إذا كان المدين شركة، يجب إرفاق مستند مصادقة عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي يحتوي اسم المدين، عنوانه ورقمه التعريفيّ وفقًا للتفصيل التالي:
    • إذا كان المدين سلطة محليّة، بلدية، مجلس محليّ أو مجلس إقليميّ- يجب إرفاق مستند مصادقة على اسم المدين، كالمفصّل في قائمة البلدات في وزارة الداخلية أو المكتب المركزيّ للإحصاء، وفقًا لمنشوراتهما (بما في ذلك المنشورات على موقع الإنترنت الرسميّ للمكتب);
    • إذا كان المدين شركة تعاونيّة- شعار الشركة التعاونيّة يجب أن يكون مطابقًا للشعار المسجّل لدى مسجّل الشركات التعاونيّة أو كما يظهر على الموقع الإنترنت الرسميّ لمسجّل الشركات التعاونيّة;
    • إذا كان المدين جمعية مسجّلة - رقم وشعار الجمعية يجب أن يكونا مطابقين للشعار والرقم على موقع الإنترنت الرسميّ لمسجّل الجمعيات;
    • إذا كان المدين شركة - اسم الشركة ورقمها يجب أن يكونا كالمسجّل في تقرير مسجّل الشركات.

موعد بدء سريان القيد

  • التقييد لا يدخل حيّز التنفيذ بشكل فوريّ، إنّما بعد أن يقوم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بإرسال إنذار للمدين عبر البريد، ومع انقضاء 30 يوم على موعد إصدار الإنذار للمدين.
  • التقييد لا يدخل حيّز التنفيذ إذا قام المدين خلال 30 يوم بتسديد الدين أو المثول لـ فحص القدرة الماديّة في دائرة الإجراء والتنفيذ، وأقنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّه ليس مدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه، أو إذا اتّخذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قرارًا آخرًا.
  • إذا فرض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ التقييد بحضور المدين، لن يُرسل له إنذار. في هذه الحالة، يدخل التقييد حيز التنفيذ عند انقضاء 30 يوم على فرض التقييد، إلا إذا تم تسديد الدين أو إذا اتّخذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قرارًا آخرًا.

إلغاء القيد

  • يُفرض التقييد في كلّ من الحالات التالية:
    • تم تسديد الدين.
    • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء التقييد الذي فرضه، وذلك بمبادرته الخاصّة أو نزولا عند طلب المدين، او اشتراط الإلغاء بتقديم ضمانات، حسبما يراه صحيحًا، إذا وجد أنّ الأمر مبرّر في ظل تلك الظروف.
    • يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بإلغاء التقييد إذا امتثل المدين لأمر تقسيط الدين أو لبنود الاتفاقية المُبرمة بينه وبين الدائن (صاحب الحق) بخصوص تسديد الدين، والمصادق عليها من قبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ;
    • مع ذلك، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ فرض القيود مجدّدًا، بمبادرته الخاصة أو نزولا عند طلب الدائن (صاحب الحق)، إذا عًُلم له أنّ المدين توقّف عن الامتثال لأحكام أمر التقسيط أو لبنود الاتفاقية; في هذه الحالة، يدخل التقييد الجديد حيّز التنفيذ فورًا، دون الحاجة لإرسال إنذار.
  • إذا ألغيّ التقييد المفروض على المدين، تصدر دائرة الإجراء والتنفيذ فورًا، وحتى موعد أقصاه 30 يوم من لحظة إلغاء القيود، بلاغًا بذلك للجهات ذات الصلة (على سبيل المثال: وزارة الداخلية، شرطة الحدود وما إلى ذلك)، ويُرسل أيضًا بلاغ بذلك للدائن/صاحب الحق.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب لإلغاء تقييد فرضه مسجل دائرة الإجراء.
  • إذا ألغي القيد المفروض على المدين، تصدر دائرة الإجراء والتنفيذ فورًا، وحتى موعد أقصاه 24 ساعة من لحظة إلغاء القيد، بلاغًا بذلك للجهات ذات الصلة (على سبيل المثال، بنك إسرائيل)، ويُرسَل أيضًا بلاغ بذلك للمدين وللدائن.

استئناف

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ فرض قيود على المدين حسبما يراه مناسبًا، ولكنه غير ملزم بذلك.
  • يفرض المدين هذه القيود إذا اقتنع بأنّ الأمر مبرّر حسب الظروف، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان الأمر يشكّل مساسًا بالمدين وبالإجراءات الأخرى التي اتّخذت لغرض جباية الدين.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ فرض القيود للمدة التي يحدّدها، وبالشروط التي يحدّدها.
  • إذا صدر قرار بتقييد استخدام المدين لبطاقات الدفع دون إعطاء المدين الفرصة لقول ادّعاءاته أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ (خطيًّا أو شفويًّا)، يجوز للمدين تقديم طلب لإلغاء الأمر خلال 7 أيام من إعلامه بذلك. لتفاصيل إضافية، راجعوا: طلب إلغاء قرار أو أمر من قبل مسجل دائرة التنفيذ الذي تم اتخاذه دون سماع الطرف المتضرر.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ فرض قيود أخرى على المدين، بالإضافة إلى هذا القيد أو بدلًا منه، على سبيل المثال:
  1. قيود على استلام، استصدار، حيازة أو تمديد فترة سريان جواز سفر إسرائيليّ أو تأشيرة مرور
  2. أمر حظر مغادرة البلاد;
  3. تقييد المدين كـ "مدين محدود الوسائل" في البنوك;
  4. قيود على تأسيس شركة أو شغل منصب معيّن في شركة;
  5. قيود على استلام، استصدار، تجديد أو حيازة رخصة قيادة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

  • دائرة الإجراء والجباية/جهات حكوميةقائمة بالجهات الحكوميّة في مجال الإجراء والتنفيذ والجباية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات