تّعنى هذه اصفحة بموضوع تنفيذ حُكم قضائيّ بإخلاء عقار (غير مستأجر) في دائرة الإجراء والتنفيذ
إن لم يمتثل المدين بعد تقديم طلب تنفيذ حكم قضائيّ لما ورد في الإنذار بإخلاء العقار خلال الفترة الزمنيّة المحدّدة فيه، يحق للدائن (صاحب الحق) مطالبة دائرة الإجراء والتنفيذ بإخلاء العقار وتسليمه إياه
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع سلطة التنفيذ والجباية
باختصار
- يمكن للفائز بقرار حكم يقضي بإخلاء عقار التوجه لدائرة الإجراء والتنفيذ لتنفيذ القرار بتقديم طلب لتنفيذ قرار حكم.
- يتم تنفيذ القرار بواسطة دائرة اللإجراء والتنفيذ بعد تسليم الإنذار للمدين، في حال لم يقم بالانصياع لقرار الحكم خلال الفترة المحددة في الإنذار.
- يتم الإخلاء فعليًا بعد أن يقدّم المدين الفائز بالقرار طلبًا مفصلا باستمارة مخصصة لذلك كما هو مفصل أدناه.
من يهمه الأمر
- الدائن الذي صدر لصالحه حكم قضائيّ بإخلاء عقار، وقدّم طلبًا لتنفيذ الحكم القضائيّ.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- بعد تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ في دائرة الإجراء والتنفيذ يجب ارسال بلاغ بالإخلاء للمدين.
- بعد انقضاء 21 يوم من تقديم البلاغ يجب تقديم طلب خاص لتنفيذ الإخلاء كما هو مفصّل لاحقًا.
مراحل الإجراء
- بعد فتح الملف، يُرسل للمدين إنذار يُطلب فيه منه إخلاء العقار خلال الفترة الزمنيّة المحددة في الإنذار.
- إن لم يقم المدين بإخلاء العقار خلال الفترة الزمنيّة المسجّلة في الإنذار، يمكن تنفيذ الإخلاء من خلال دائرة الإجراء والتنفيذ بعد إرسال بلاغ للمدين بواسطة اتّخاذ إجراءات - إخلاء / اتّخاذ خطوة ما/ إضافى أمر تنفيذ (الاستمارة 505) وفي البند 3 في الاستمارة ("إخلاء") ، يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 11 ("طلب إرسال/ تسليم بلاغ بالإخلاء").
طلب إخلاء من قِبل الفائز
- يمكن تقديم الطلب بعد مرور 21 يوم على تقديم بلاغ الإخلاء، وإذا لم يقم المدين بإخلاء العقار في غضون ذلك.
- يُقدم الطلب بواسطة اتّخاذ إجراءات - إخلاء / اتّخاذ خطوة ما/ إضافى أمر تنفيذ (الاستمارة 505), وفي البند 3 في الاستمارة ("إخلاء") ، يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 24 ("طلب إخلاء").
- تُرفق إلى الطلب المستندات التالية:
- الحكم القضائيّ.
- إن لم يحتوِ الحكم القضائيّ على العنوان الكامل بل على رقم القطعة والقسيمة، يجب إرفاق خريطة البلدية أو المجلس المحلي.
- نسخة عن بلاغ الإخلاء الذي نُفّذ وعن الحكم القضائيّ.
- طرق تقديم الطلب:
- بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس - لدى مكتب دائرة الإجراء الذي ينظر في الطلب.
- بالبريد العادي - لمكتب دائرة الإجراء الذي ينظر في الطلب.
- تقديم الطلب في مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ - فقط بعد حجز دور مسبقًا على موقع حجز الأدوار أو بواسطة مركز الرد الهاتفي *35592.
- يتوجّب على مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ المصادقة على تنفيذ الإخلاء وعلى موعد التنفيذ.
بلاغ للمدين وللطرف الثالث
- بعد أن يحدّد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ موعد الإخلاء، يُرسل بلاغ بالإخلاء وبالموعد المحدّد للمدين وللطرف الثالث الذي يعتقد مسجل دائرة الإجراء أنه مؤتمن على العقار أو على جزء منه.
- إذا كان العقار مُقفلًا أو لم يكن بالإمكان تسليم البلاغ أعلاه، يُلصق أو يثبّت مدير دائرة الإجراء والتنفيذ البلاغ على مدخل العقار.
موعد الدخول إلى العقار وتنفيذ الإخلاء
- موعد الإخلاء يكون خلال 21 يوم على الأقل من موعد تسليم البلاغ أعلاه للمدين.
- مع ذلك، يحق لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحديد موعد أبكر إذا وُجدت أسباب تبرّر ذلك.
الدخول إلى العقار، إخلاؤه وتسليمه
- إن لم يتم إخلاء العقار حتى الموعد المحدّد في البلاغ، يدخل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ إلى العقار، يخليه ويسلّمه لصاحب الحق وفقًا للحكم القضائيّ.
- إذا كان العقار مقفلًا، يجوز لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ فتحه أو إصدار أمر بفتحه، بشرط تواجد شخص آخر، بالإضافة إلى مدير دائرة الإجراء والتنفيذ، عند فتح العقار.
- إن لم يُنفّذ الإخلاء في الموعد الأول، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحديد موعد آخر للإخلاء، على أن يكون أقصر من فترة الـ 21 يوم.
تقديم تقرير حول الإخلاء
- سيُعدّ مدير دائرة الإجراء والتنفيذ تقريرًا حول الإخلاء وكيفية تنفيذه، ويوقّع عليه.
- في حال تواجد شهود أثناء الإخلاء، يتوجّب عليهم التوقيع على التقرير.
استئناف
- يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:
- إذا كان الملّف متعلّقًا بشؤون الأُسرة، يجب تقديم الاستئناف مباشرةً لمحكمة شؤون عائلة خلال 15 يوم منذ تسليم القرار للمستأنِف. (إذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من موعد صدور القرار).
- للمزيد من المعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
- إذا منح مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف لـمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف (وإذا صدر القرار بحضوره- يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
- إذا لم يُعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب الحصول على إذن لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف (وإذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
- للمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
من الجدير أن نعرف
تواجد المدين أو الدائن في مرحلة الإخلاء
- يمكن تنفيذ القرار حتى بغياب المدين أو الدائن.
الممتلكات المنقولة التي وُجدت أثناء الإخلاء
- إذا وُجِدت في العقار عند الإخلاء أو بعده ممتلكات منقولة التي لم يُخرجها المدين من العقار، يقوم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بتسليمها للحراسة، ويجوز له بيعها بعد انقضاء فترة معقولة. إذا كان الحديث يدور حول ممتلكات قابلة للتلف (أغذية)- يقوم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ ببيعها.
ادّعاءات طرف ثالث
- إذا كان هناك طرف ثالث مؤتمن على العقار أو على جزء منه، وقد أثبت لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بأنّه يحق له حيازة العقار أو جزء منه، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تأجيل الإخلاء للفترة التي يحدّدها، طالما لن ينفّذ إجراء الإخلاء بعد، وذلك لتمكين الطرف الثالث من التوجّه إلى المحكمة واستصدار أمر بتجميد الإجراءات.
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ اشتراط تعليق الإجراءات بتقديم ضمانات من قِبل الطرف الثالث.
المدين الذي يعود بعد الإخلاء
- إذا عاد المدين أو شخص آخر ينوب عنه، خلافًا للقانون، إلى العقار الذي تم إخلاؤه، يستطيع الدائن التقدّم بطلب لدائرة الإجراء والتنفيذ بمعاودة إخلاء العقار المؤجّر وتنفيذ الحكم القضائيّ.
- في هذه الحالة، لا يُرسل للمدين أو لمن استولى على العقار نيابة عنه بلاغ بإخلاء العقار وموعد الإخلاء.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادّة 64 - 66.
- أنظمة دائرة الاجراء - المواد 97 - 98.