يمكن تنفيذ حُكم قضائيّ بإخلاء عقار في دائرة الإجراء والتنفيذ بعد تقديم طلب تنفيذ حكم قضائيّ
إن لم يمتثل المدين لالإنذار بإخلاء العقار خلال الفترة الزمنيّة المحدّدة في الإنذار، يحق للدائن (صاحب الحق) التوجّه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب إخلاء العقار وتسليمه إياه
قبل الإخلاء، يُرسل للمدين بلاغ بالإخلاء، وينفّذ الإخلاء فقط بعد مرور 21 يوم على تسليم البلاغ ليد المدين
إذا عاد المدين أو شخص من طرفه إلى العقار واستولى عليه بعد الإخلاء، يستطيع الدائن التقدّم مجدّدًا بطلب إخلاء، وفي هذه الحالة، لا يُرسَل بلاغ بالإخلاء
لتفاصيل إضافية، راجعوا على طلب لإجراءات الإخلاء في دائرة الإجراء على موقع سلطة التنفيذ والجباية
استمارات
  • اتّخاذ إجراءات - إخلاء / اتّخاذ خطوة ما/ إضافى أمر تنفيذ (الاستمارة 505) باللغة العربية وبالعبرية

يمكن تنفيذ حكم قضائيّ بإخلاء عقار في دائرة الإجراء والتنفيذ.

  • إجراءات تنفيذ الحكم القضائيّ تتّخذ من قبل دائرة الإجراء والتنفيذ بعد تسليم الإنذار للمدين، وبعد عدم امتثال المدين للحكم القضائيّ.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

إنتبهوا
  • اعتبارًا من 18.03.2022، يُطلب من المدينين والدائنين الذين يمثلهم محام تقديم بعض الطلبات والإجابات والبلاغات والتقارير المحددة في الأنظمة بشكل محوسب فقط.
  • المدينون أو الدائنون الذين لا يمثلهم محام، يمكنهم اختيار تقديم الطلبات بشكل محوسب أو بشكل يدوي.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا بيان سلطة التنفيذ والجباية.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • بعد تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ، يمكن البدء بإجراءات إخلاء العقار.
  • لإخلاء العقار، يتعيّن على الدائن تقديم طلب خاص (انظروا أدناه).

مراحل الإجراء

  • بعد فتح الملف، يُرسل للمدين إنذار يُطلب فيه منه إخلاء العقار خلال الفترة الزمنيّة المسجّلة في الإنذار.
  • إن لم يقم المدين بإخلاء العقار خلال الفترة الزمنيّة المسجّلة في الإنذار، يمكن تنفيذ الإخلاء من خلال دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • قبل إرسال طلب الإخلاء، يجب إرسال بلاغ بواسطة اتّخاذ إجراءات - إخلاء / اتّخاذ خطوة ما/ إضافى أمر تنفيذ (الاستمارة 505) وفي البند 3 في الاستمارة ("إخلاء") ، يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 11 ("طلب إرسال/ تسليم بلاغ بالإخلاء").

طلب إخلاء من قِبل المدين

  • يمكن تقديم الطلب بعد مرور 21 يوم على تقديم بلاغ الإخلاء، وإذا لم يقم المدين بإخلاء العقار في غضون ذلك.
  • يتوجّب على الدائن التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تنفيذ إجراء إخلاء العقار.
  • يُقدم الطلب بواسطة اتّخاذ إجراءات - إخلاء / اتّخاذ خطوة ما/ إضافى أمر تنفيذ (الاستمارة 505), وفي البند 3 في الاستمارة ("إخلاء") ، يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 24 ("طلب إخلاء").
  • تُرفق إلى الطلب المستندات التالية:
    • الحكم القضائيّ.
    • إن لم يحتوِ الحكم القضائيّ على العنوان الكامل بل على رقم القطعة والقسيمة، يجب إرفاق خريطة البلدية.
    • نسخة عن بلاغ الإخلاء الذي نُفّذ وعن الحكم القضائيّ.
  • يتوجّب على مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ المصادقة على تنفيذ الإخلاء وعلى موعد التنفيذ.

بلاغ للمدين وللطرف الثالث

  • بعد أن يحدّد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ موعد الإخلاء، يُرسل بلاغ بالإخلاء وبالموعد المحدّد.
  • يُرسل البلاغ للمدين وللطرف الثالث المؤتمن على العقار أو على جزء منه، على حد علم مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • إذا كان العقار مُقفلًا أو لم يكن بالإمكان تسليم البلاغ أعلاه، يُلصق أو يثبّت مدير دائرة الإجراء والتنفيذ البلاغ على مدخل العقار، ويقدّم تقريرًا بذلك.

موعد الدخول إلى العقار وتنفيذ الإخلاء

  • موعد الإخلاء يكون خلال 21 يوم على الأقل من موعد تسليم البلاغ أعلاه للمدين.
  • مع ذلك، يحق لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحديد موعد أبكر إذا وُجدت أسباب تبرّر ذلك.

الدخول إلى العقار، إخلاؤه وتسليمه

  • إن لم يتم إخلاء العقار حتى الموعد المحدّد في البلاغ، يدخل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ إلى العقار، يخليه ويسلّمه لصاحب الحق وفقًا للحكم القضائيّ.
  • إذا كان العقار مقفلًا، يجوز لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ فتحه أو إصدار أمر بفتحه، بشرط تواجد شخص آخر، بالإضافة إلى مدير دائرة الإجراء والتنفيذ، عند فتح العقار.
  • إن لم يُنفّذ الإخلاء في الموعد الأول، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحديد موعد آخر للإخلاء، على أن يكون أقصر من فترة الـ 21 يوم المشار إليها أعلاه.

تقديم تقرير حول الإخلاء

  • سيُعدّ مدير دائرة الإجراء والتنفيذ تقريرًا حول الإخلاء وكيفية تنفيذه، ويوقّع عليه.
  • في حال تواجد شهود أثناء الإخلاء، يتوجّب عليهم التوقيع على التقرير.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:

ملّف متعلّق بشؤون العائلة

ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة

  • إذا منح مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف لـمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف (وإذا صدر القرار بحضوره- يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
  • إذا لم يُعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب الحصول على إذن لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف (وإذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
  • للمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.

من المهمّ أن تعرف

تواجد المدين أو الدائن في مرحلة الإخلاء

  • عدم تواجد المدين أو الدائن لا يعيق تنفيذ الإخلاء.

الممتلكات المنقولة التي وُجدت أثناء الإخلاء

  • إذا وُجِدت في العقار عند الإخلاء أو بعده ممتلكات منقولة التي لم يُخرجها المدين من العقار، يقوم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بتسليمها للحراسة، ويجوز له بيعها بعد انقضاء فترة معقولة. إذا كان الحديث يدور حول ممتلكات قابلة للتلف (أغذية التي قد ينتهي تاريخ صلاحيتها)- يقوم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ ببيعها. النفقات المترتبة على ذلك تُضاف إلى الدين في الملف.

ادّعاءات طرف ثالث

  • إذا كان هناك طرف ثالث مؤتمن على العقار أو على جزء منه، وقد أثبت، على نحوٍ مُرضٍ لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بأنّه يحق له حيازة العقار أو جزء منه، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تأجيل الإخلاء للفترة التي يحدّدها، طالما لن ينفّذ إجراء الإخلاء بعد، وذلك لتمكين الطرف الثالث من التوجّه إلى المحكمة واستصدار أمر بتجميد الإجراءات.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ اشتراط تعليق الإجراءات بتقديم ضمانات من قِبل الطرف الثالث، حسبما يحدّده مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.

المدين الذي يعود بعد الإخلاء

  • إذا عاد المدين أو شخص آخر ينوب عنه، خلافًا للقانون، إلى العقار الذي تم إخلاؤه، يستطيع الدائن التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب إلزام مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بمعاودة إخلاء العقار المؤجّر لتنفيذ الحكم القضائيّ.
  • في هذه الحالة، لا يُرسل للمدين أو لمن استولى على العقار نيابة عنه بلاغ بإخلاء العقار وموعد الإخلاء.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات