يحظر على المشغّل التمييز أو إلحاق ضرر بعامل/ة أو بمرشّح/ة للعمل بسبب تعرّضه/ا لتحرّش جنسيّ، أو إذا قدّم/ت شكوى أو دعوى عن الضرر أو ساعد/ت عاملًا/عاملة متضرّرًا/ة على تقديم شكوى أو دعوى
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 7 من قانون المساواة في فرص العمل


يحظر على المشغّل (بما في ذلك المشغّل الفعليّ لعمّال شركات القوى العاملة) التمييز أو إلحاق ضرر بأيّ عامل/ة أو مرشّح/ة للعمل بسبب تعرّضه/ا لتحرّش جنسيّ في مكان العمل، أو إذا قدّم شكوى أو دعوى عن الضرر، أو ساعد/ت عاملًا/عاملة متضرّرًا/ة على تقديم شكوى أو دعوى.

  • يحظر إلحاق أيّ ضرر بالعامل/ة بأيّ شكل من الأشكال، بما في ذلك التمييز ضدّه/ا في أحد المجالات التالية:

من هو صاحب الحق؟

  • كلّ عامل/ة أو مرشّح/ة للعمل (بما في ذلك جميع العاملين عن طريق شركات القوى العاملة) في كلّ من الحالات التالية:
    • العامل/ة تعرّض لـ تحرّش جنسيّ على يد المشغّل، مسؤول آخر ينوب عنه أو أي عامل آخر في مكان العمل.
    • العامل/ة قدّم/ت شكوى أو دعوى عن الضرر الذي لحق به/ا.
    • العامل/ة ساعد/ت عامل/ة آخر/أخرى على تقديم شكوى أو دعوى عن الضرر الذي لحق بالعامل/ة الآخر/الأخرى.

عملية تحصيل الحق

من المهمّ أن تعرف

  • قانون منع التحرّش الجنسيّ يعرّف التحرّش الجنسيّ (من جملة أمور أخرى) على أنّه اقتراحات/توجّهات متكرّرة ذات طابع جنسيّ نحو شخص عبّّر بوضوح عن عدم اهتمامه بذلك، ولكن وفقًا لقانون المساواة في فرص العمل، يكفي أن يكون هناك اقتراح/توجّه واحد من هذا النوع لكي يُعتبر بمثابة تحرّش جنسيّ.
  • إذا ألحق المشغّل ضررًا بالعامل/ة الذي/التي قدّم/ت أو ساعد/ت في تقديم دعوى أو شكوى كاذبة على خلفية تحرّش جنسيّ، مع سبق الإصرار وبهدف إيذاء المشغّل، قد تحدّد المحكمة أنّ الإجراء الذي اتّخذه المشغّل كان مبررًّا.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات