يحظر المساس بحجم وظيفة أو بدخل عامل/ة يخضع/تخضع لـ علاجات الخصوبة (بما في ذلك الإخصاب خارج الرحم) وذلك في الأيام التي يتغيّب/تتغيّب خلالها عن العمل بسبب العلاجات، وطوال فترة العلاجات ولمدة 150 يومًا بعد انتهاء فترة الغياب، وذلك بغض النظر عن أقدمية العامل/ة.
يحظر المساس بحجم وظيفة أو بدخل عامل/ة يخضع/تخضع لعلاجات خصوبة ولم يتغيّب/تتغيّب عن العمل بسبب ذلك، وذلك طوال فترة العلاجات أو حتى 150 يومًا من بداية العلاجات (الموعد المتأخر بينهما) وبشرط أن يكون العامل/ة قد عمل/ت لدى نفس المشغّل لـ 6 أشهر على الأقل.
مع ذلك، يجوز للمشغّّل المساس بحجم وظيفة أو بدخل العامل/ة الخاضع/ة لعلاجات خصوبة إذا حصل على إذن بذلك من المسؤولة عن قانون عمل النساء، أو إذا توفّرت ظروف خاصة، كالمفصّل لاحقًا
لمزيدٍ من المعلومات، راجعوا المواد 9(ه) و-9أ من قانون عمل النساء

تنصّ المادة 9أ من قانون عمل النساء على أنّه يحظر على المشغّل المساس بحجم وظيفة أو بدخل عامل/ة يخضع/تخضع لـ علاجات خصوبة (بما في ذلك الإخصاب خارج الرحم) في الفترة التي تسري خلالها قيود على إقالتهم، إلّا بإذن من وزارة العمل.

  • المشغّل الذي ينوي المساس بحجم وظيفة أو بدخل عامل/ة يخضع/تخضع لهذه العلاجات، يجب أن يقدّم طلبًا للمسؤول عن قانون عمل النساء. يعطى الإذن فقط إن لم يكن المساس مرتبطًا بعلاجات الخصوبة.

الظروف التي تجيز المساس بحجم الوظيفة أو بالدخل حتى بدون إذن من وزارة العمل

  • بالرغم من الحظر، يجوز للمشغّل المساس بحجم وظيفة أو بدخل العامل/ة، حتى بدون إذن من وزارة العمل، في كلّ من الحالات التالية:
    • طلب العامل/ة تقليص حجم وظيفته/ا بسبب حالته/ا الصحية.
    • المساس بالدخل تم بموجب اتفاقية جماعية.
    • الأجر يُدفع بموجب الإنتاجية، وإنتاجية العامل/ة انخفضت لأسباب غير متعلّقة بالمشغّل.

من هو صاحب الحق؟

العامل/ة الذي/التي يتغيّب/تتغيّب عن العمل بسبب علاجات الخصوبة

  • يحظر على المشغّل المساس بحجم وظيفة أو بدخل عاملين تغيّبوا بسبب [[علاجات الاخصاب]|علاجات الخصوبة ] (يشمل إخصاب خارج الرحم)، وذلك طوال فترة غيابهم عن العمل وحتى 150 يومًا بعد انتهاء فترة الغياب (بغض النظر عن أقدمية العاملين في مكان العمل).
  • يدور الحديث حول علاجات الخصوبة استعدادًا لولادتين على الأكثر في فترة العمل لدى نفس المشغّل (أو في نفس مكان العمل) "أو" علاجات خصوبة استعدادًا لولادتين من نفس الزوج/ة الحالي.
  • لم تنقض بعد سنتان على يوم الغياب الأول.

عامل/ة لم يتغيب/تتغيب عن العمل بسبب علاجات الخصوبة

  • يحظر على المشغّل المساس بحجم وظيفة أو بدخل العاملين الخاضعين لعلاجات خصوبة، حتى إن لم يتغيبوا عن العمل، وذلك طوال فترة العلاجات، أو حتى 150 يومًا من بداية فترة العلاجات (الموعد المتأخر بينهما)، إذا كانوا يستوفون جميع الشروط التالية:
    • عملوا لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل لـ 6 أشهر على الأقل.
    • أبلغوا المشغّل بأمر العلاجات (نص القانون لا يوضّح متى يتوجّب على العامل إبلاغ المشغّل بأمر العلاجات لكي لا يتم المساس بدخله، ولذلك يستحسن إبلاغ المشغّل فور تلقي البلاغ بخصوص المساس بالأجر).
    • الحديث يدور حول علاجات خصوبة استعدادًا لولادتين على الأكثر خلال فترة العمل لدى نفس المشغّل (أو في نفس مكان العمل) أو علاجات خصوبة استعدادًا لولادتين من نفس الزوج/ة.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
  • يمكن تقديم شكوى ضد كل من يخرق هذا الأمر، وذلك لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
  • إذا قام المشغّل بالمساس بأجر العامل/ة الخاضع/ة لعلاجات خصوبة خلافًا للقانون، يجوز للعامل/ة مطالبة المشغّل بتعويضات بحجم الأجر الذي تم المساس به. للقيام بذلك، يجب تقديم دعوى لـ محكمة العمل اللوائية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات