في مجالات أعمال معيّنة وفي شروط خاصة مفصّلة لاحقًا، يعتبر العامل المستقل كعامل أجير لغرض دفع التأمين الوطني
في هذه الحالات، يجب على من استأجر خدمات العامل المُستقل (أو من التزم بالدفع له مقابل عمله، بحسب اتفاقيّة بينهم) أن يخصم رسوم التأمين الوطني من المقابل الذي يدفعه للعامل المُستقل كما لو كان أجيرًا
قد يحق للعمال المستقلين تلقي مخصصات البطالة إذ وبحال توقف عملهم، كما لو كانوا عمال الأجيرين
بالإضافة، يجب على من استأجر خدمات العامل المُستقل (أو من التزم بالدفع له مقابل عمله، بحسب اتفاقيّة بينهم) أن يدفع بنفسه للتأمين الوطني الدفعات الواجب عليه دفعها، كما لو كان مشغِّلًا (حصة المُشغل في دفع رسوم التأمين الوطني عن العامل)
لتفاصيل إضافية، راجعوا أمر التأمين الوطني (تصنيف المؤّمنين وتحديد المُشغلين)، للعام 1972
باختصار
أمر التأمين الوطني (تصنيف المؤّمنين وتحديد المُشغلين)، للعام 1972 ينصّ على أنّه في مجالات أعمال معيّنة وفي شروط خاصة مفصّلة لاحقًا، يعتبر العمال المستقلون كالعمّال الأجيرين لغرض دفع التأمين الوطني.
- في هذه الحالات، يجب على من استأجر خدمات العامل المُستقل (أو من التزم بالدفع له مقابل عمله، بحسب اتفاق بينهم) أن يخصم رسوم التأمين الوطني من المقابل الذي يدفعه للعامل المُستقل كما لو كان أجيرًا.
- من خصمَ من أجر العامل المُستقل رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي، يجب عليه أن يحوّل المبالغ إلى مؤسّسة التأمين الوطني حتى ال 15 من كلّ شهر.
- بالإضافة، يجب على من استأجر خدمات العامل المُستقل (أو من التزم بالدفع له مقابل عمله، بحسب اتفاق بينهم) أن يدفع بنفسه للتأمين الوطني الدفعات الواجب عليه دفعها، كما لو كان مشغِّلًا (جزء المُشغل في دفع رسوم التأمين الوطني عن العامل).
من يهمه الأمر
- العمال المُستقلون الذين يعملون في مجالات العمل وفي الشروط الواردة في الملحق الأوّل من الأمر.
- من يُعتبَر مشغِّلًا لهؤلاء العمال بموجب لملحق الأوّل من الأمر.
مراحل الإجراء
- دفع رسوم التأمين الوطني عن المستقلين العاملين في المجالات والشروط التي ذُكرت أعلاه، يتمّ من قِبل طالب الخدمة (أو الملزَم بذلك بموجب المفصّل في الأمر).
- يتم خصم جزء من المبلغ، والذي قام طالب الخدمة (أو الملزَم بذلك بموجب المفصّل في الأمر) بتحويله، من المقابل الذي يتم دفعه للعامل المُستقل، ويتم دفع الجزء الآخر من قِبل طالب الخدمة. لمعلومات حول نسبة رسوم التأمين التي يجب دفعها في هذه الحالة، راجعوا رسوم التأمين الوطني للعامل الأجير.
- من خصمَ من أجر العامل رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي، يجب عليه أن يحوّل المبالغ إلى مؤسّسة التأمين الوطني حتى تاريخ 15 من كلّ شهر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم التقارير والدفع لمؤسسة التأمين الوطني من المشغل عن عماله الأجيرين ومن يحصلون على مخصصات التقاعد.
تقرير ربع سنوي
- بالإضافة إلى التقارير والدفع الشهري، على طالب الخدمة (أو الملزَم بذلك بموجب المفصّل في الأمر) تقديم تقرير الكتروني مرة واحدة فقط كل ربع سنة (كل ثلاثة أشهر) مع التفاصيل الشخصية للمحاضرين أو الفنانين الذين يقدمون تقاريرهم كأجيرين بموجب أمر التصنيف للمؤمنين.
- مواعيد التقارير ربع السنوية:
- يجب تقديم التقارير في 15 نيسان-أبريل عن الفترة ما بين كانون الثاني-يناير وحتى آذار-مارس
- يجب تقديم التقارير في 15 تموز-يوليو عن الفترة ما بين نيسان-أبريل وحتى حزيران-يونيو
- يجب تقديم التقارير في 15 تشرين الأول-أكتوبر عن الفترة ما بين تموز-يوليو وحتى أيلول-سبتمبر
- يجب تقديم التقارير في 15 كانون الثاني-يناير عن الفترة ما بين تشرين الأول-أكتوبر وحتى كانون الأول-ديسمبر
- طرق إعداد التقارير ربع السنوية:
- تعبئة الاستمارة المحوسبة على موقع الدفع التابع لمؤسسة التأمين الوطني
- نقل الملفات عبر نظام علاقات إدارة الأعمال
- نقل الملفات باستخدام نظام "تمثيل الزبائن"
- لمزيد من المعلومات حول طرق إعداد التقارير ربع السنوية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني.
من الجدير أن نعرف
- قد يحق لهؤلاء العمال الحصول على مخصصات البطالة للعامل المستقل بحالة توقف عملهم مثل العامل الأجير، أو لتلقي تعويضات للعاملين المستقلين في حال تفكيك أو إفلاس (الإفلاس/تفكيك الشركة) لدى المشغّل/مُقدم الخدمة (أو الشخص الذي تعهد بدفع المقابل)، إذا استوفوا شروط الإستحقاق المطلوبة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
سلطة الضرائب | موقع | إستمارة توجّه | |
ضريبة الأملاك | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
جهات حكومية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أمر التأمين الوطني (تصنيف المؤّمنين وتحديد المُشغلين)، للعام 1972.
- قانون التأمين الوطني – الفصل ط.و
- قانون التأمين الصحي الرسمي – المادّة 15.