يمكن إدخال القاصرين للعلاج النفسي القسري في المستشفى بنفس الطريقة المتبعة قسرياً مع أشخاص يتعاملون مع الأمراض النفسية البالغين، للأسباب المنصوص عليها في المادة 9 من قانون علاج المرضى النفسيين
صلاحية إصدار أمر إدخال القاصرين للعلاج النفسي القسري في المستشفى معطاة للطبيب النفسي اللوائي أو لمحكمة الأحداث، وبحالات إستثنائية لمدير المستشفى
محكمة الأحداث مخوّلة بإصدار أمر إدخال للعلاج النفسي القسري في المستشفى عندما يكون القاصرون مصابين بأمراض نفسية أو باضطرابات نفسية حادة قد تعرضهم هم أو الآخرين لخطر جسدي فوري أو قد تؤدي لضرر نفسي شديد يطال نموهم
يجوز لمحكمة الأحداث إلزام القاصر أو والديه بتحمل تكاليف العلاج
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الصحة


في عدد من الحالات، يمكن إصدار أمر بإدخال القاصر للعلاج النفسي القسري في المستشفى.

  • يكون الطبيب النفسي اللوائي مخوّلاً بإصدار أمر إدخال القاصر للعلاج النفسي القسري في المستشفى (كما هو الحال مع المصابين النفسيين البالغين) بحال توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من قانون علاج المرضى النفسيين. للتوسع، راجعوا الصفحات التالية:
  • أيضاً هناك صلاحية لمحكمة الأحداث التي تبت بشأن القاصر بأن تصدر أمر إدخاله للعلاج النفسي القسري في المستشفى بحال توفرت هذه الشروط.
  • بالإضافة، هناك صلاحية لمحكمة الأحداث التي تبت بشأن القاصر بأن تصدر أمر إدخاله القسري للمستشفى حتى لو لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في قانون علاج المرضى النفسيين، وذلك في حال كان هناك رأي خبير للطبيب النفسي اللوائي يستند لرأي خبير صادر عن طبيب نفسي إختصاصي أطفال وأحداث فحص القاصر وأقر رأيه أن القاصر مصاب بمرض نفسي أو باضطراب نفسي حاد، قد يعرّضه هو أو غيره للخطر الجسدي الفوري أو يُلحق الضرر النفسي الشديد بنموه إذا لم يعالَج عن طريق المكوث في المستشفى للعلاج.
  • تأمر المحكمة بإدخال القاصر إلى المستشفى، فقط إذا اقتنعت بأنه لا يمكن معالجته بطريقة أخرى غير المكوث في المستشفى، إستناداً لرأي خبير صادر عن لجنة طبابة نفسية لوائية للأطفال والأحداث قامت بفحص هذا القاصر.
  • في حالات معيّنة، يجوز لمدير المستشفى أن يصدر الأمر بإدخال القاصر للعلاج قسرياً في المستشفى حتى بدون أمر إدخال للمستشفى، وذلك لمدة 48 ساعة. للتوسع، راجعوا الصفحة مكوث للعلاج النفسي قسراً بواسطة مدير المستشفى.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • قاصرون تحت سن 18 مصابون بمرض نفسي أو باضطراب نفسي.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

التوجه للطبيب النفسي اللوائي

إنتبهوا
اذا أمر مدير مستشفى طب نفسي/مدير قسم طب نفسي على استشفاء قسري (حتى 48 ساعة فقط) وفي هذا الوقت اقتنع طاقم المستشفى بوجود حاجة لاستمرار الاستشفاء والشخص يرفض، يستطيع الطاقم التوجه للطبيب النفسي اللوائي بطلب إصدار أمر استشفاء قسري لفترة أطول.

التوجه لمحكمة الأحداث

  • يتم التوجه إلى محكمة الأحداث عن طريق مسؤول الرعاية الإجتماعية في كل حالة يعتقد وجود "قاصر محتاج" وفق قانون الأحداث (الرعاية والإشراف)، كالحالات التي تنطوي على تعرّض سلامته الصحية أو النفسية للخطر، أو في الحالات التي من أجل مراقبة ومعالجة القاصر لا بد من إدخاله للعلاج في المستشفى، ولا يمكن الحصول على موافقة المسؤول عنه أو أن القاصر لا يطيعه.
  • عندما يطلب المسؤول عن قاصر بلغ 15 سنة، إدخاله للعلاج في مستشفى الطبابة النفسية أو في قسم العلاج النفسي بمستشفى عمومي، والقاصر يعارض ذلك، يُحوَّل الأمر لمعالجة العامل الإجتماعي، الذي يتوجه بدوره إلى محكمة الأحداث، كي تحسم الأمر. للتوسع، راجعوا مكوث للعلاج النفسي لقاصر بموافقة المسؤول عنه.

مراحل الإجراء

  • في حال أُعطي أمر الإدخال للعلاج في المستشفى مع توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من قانون علاج المرضى النفسيين:
  • بحال أُعطي أمر الإدخال للعلاج في المستشفى من قبل المحكمة جرّاء الخشية من حدوث ضرر للقاصر أو للآخرين:
    • إذا قررت محكمة الأحداث إدخال القاصر للعلاج القسري في المستشفى لأن مرضه النفسي أو لأن الإضطراب النفسي الذي يعانيه قد يعرّضاه هو أو الآخرين للخطر الجسدي الفوري، أو قد يسببا ضرراً نفسياً شديداً لنموه إذا لم يعالَجا عن طريق المكوث في المستشفى للعلاج، تحدد المحكمة مدة المكوث في المستشفى.
    • المدة الأطول للمكوث في المستشفى بمثل هذه الحالة هي 30 يوماً، لكن يجوز للمحكمة أن تمدد المكوث في المستشفى للعلاج من حين لآخر لفترات تصل 3 أشهر كل مرة، بحال أُحضرت أمامها توصية من لجنة طبابة نفسية لوائية للأحداث تفيد بأنه ما زالت تتوفر لدى القاصر شروط مكوثه في المستشفى للعلاج.
    • في هذه الحالة، يجوز للمحكمة التي تبت بشأن مكوث القاصر في المستشفى للعلاج أن تأمر القاصر أو المسؤول عنه بوجوب مثول القاصر أمام لجنة طبابة نفسية لوائية للأطفال والأحداث بغية فحصه.
  • ينتهي سريان قرار محكمة الأحداث بلحظة بلوغ القاصر 18 سنة.
  • بموجب المادة 10 من قانون الأحداث (الرعاية والإشراف)، يجوز لمحكمة الأحداث إلزام القاصر أو والديه بتحمل تكاليف العلاج.
  • عادة، يتم إدخال القاصرين للعلاج في أقسام علاج مخصصة للأحداث والموجودة في مستشفيات الطبابة النفسية أو في المستشفيات العمومية.

استئناف

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات