يجوز للمدّعى عليه تقديم اعتراض على دعوى لتحصيل مبلغ ثابت خلال 30 يوم من موعد تسلّمه للإنذار
يُرفق إلى طلب الاعتراض المقدّم في موعد متأخّر طلب لتمديد الموعد
الإجراءات القائمة في دائرة الإجراء والتنفيذ لا تُجمّد تلقائيًا في حال التأخّر في تقديم الطلب، ويجب تقديم طلب منفصل لتجميد الإجراءات
المدين الذي قدّم اعتراضًا على دعوى لمبلغ ثابت يُعفى من المثول لفحص القدرة المادية طالما لم يتم رفض الاعتراض الذي قدّمه
لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب اعتراض على تنفيذ دعوى بمبلغ محدد (دعوى) في دائرة الإجراء على موقع سلطة الإجراء والجباية

المدعى عليه الذي فُتح ضده إجراء لتحصيل دعوى على مبلغ ثابت يستطيع تقديم اعتراض على طلب التحصيل خلال 30 يوم من موعد تسلّمه للإنذار.

  • يجوز للمدّعى عليه تقديم الاعتراض بالاستناد إلى أسباب متعلقة بالدين نفسه، أو بالاستناد إلى سبب تقني، والذي بحسبه لم تتوفّر الشروط اللازمة لتقديم دعوى على مبلغ محدد:
مثال
بالنسبة للدين، يستطيع المدّعى عليه الادعاء بأنّ:
  • العقد الذي ينص على أنّه مدين بالمال ألغي.
  • سدّد دين ضريبة الأملاك (الأرنونا) في الموعد المحدد، ولذلك لا توجد للسلطة المحلية أي مسوغات منطقية لتقديم دعوى ضده بخصوص الدين.
مثال
يجوز للمدّعى عليه تعليل اعتراضه استنادًا إلى أسباب تقنية، مثل:
  • مبلغ الدين يزيد عن 75,000 شيكل جديد، صحيح لتاريخ تقديم الدعوى.
  • مبلغ الدين غير قابل للحساب الرياضي البسيط، ولذلك لا يمكن اعتباره مبلغًا ثابتاً. على سبيل المثال، إذا كان مبلغ الدين نسبة من أرباح مستقبلية غير معروفة بعد.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • المدين يستطيع تقديم الاعتراض إلى واحدة من دائرتي الإجراء والتنفيذ التاليتين:
    1. دائرة الإجراء والتنفيذ التي قُدّمت إليها الدعوى.
    2. دائرة الإجراء والتنفيذ الواقعة ضمن دائرة اختصاص المحكمة التي خوّلت بمناقشة الدعوى، إن قُدّمت الدعوى للمحكمة. المحكمة في هذه الحالة هي تلك المتفق عليها بين الأطراف. إن لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق، يقدّم الاعتراض إلى إحدى المحاكم التالية:
      • المحكمة الموجودة في منطقة مسكن المدّعى عليه أو مصالحه التجارية.
      • المحكمة الموجودة في المنطقة التي وَجَب تسديد الدين فيه.
      • المحكمة الموجودة في المنطقة التي وقع فيه التعهّد (على سبيل المثال، المكان الذي وُقّع فيه العقد).
  • يجب تقديم الطلب بواسطة استمارة الاعتراض على تحصيل دعوى (الاستمارة 218) والإشارة إلى الإجراء رقم 106.
  • الطلب يجب أن يفصّل اسم وعنوان مقدّم الاعتراض، رقم ملف دائرة الإجراء والتنفيذ، أسباب الاعتراض والمبلغ موضوع الاعتراض (المبلغ قد يكون جزءًا من الدين أو الدين بأكمله).
  • تُرفق إلى الطلب المستندات التالية بثلاث نسخ:
    1. صورة عن بطاقة الهوية الشخصية (بما في ذلك الملحق).
    2. تصريح حول صحة الحقائق - التصريح يجب أن يكون موقّعًا من قِبل محامٍ، أو قاضٍ أو مسجّل أو موظّف المحكمة (أو دائرة الإجراء والتنفيذ) المخولة بذلك.
    3. نسخة عن كل مستند يرتكز عليه الاعتراض (على سبيل المثال، إيصال بالدفع، كشف حساب مصرفي وما إلى ذلك).
    4. توكيل، إذا كان المدين ممثّلا على يد محام.
نصيحة
بالإمكان تحميل ملحق رقمي لبطاقة الهوية مباشرة على الهاتف النقال أو للحاسوب بواسطة موقع سلطة السكان والهجرة.
لمعلومات حول تغيير التفاصيل الشخصية في ملحق بطاقة الهوية راجعوا هويّات، جوازات سفر ووثائق السفر.
  • يجب تقديم الاعتراض خلال 30 يوم من موعد تسليم الإنذار ليد المدين.
  • إذا قدّم المدين الاعتراض بعد انقضاء فترة الـ 30 يوم، يتعين عليه أن يرفق للطلب طلبين إضافيين:
    1. طلب تمديد موعد تقديم الاعتراض.
    2. طلب تجميد الإجراءات إلى حين صدور قرار بخصوص الاعتراض (لمنع صاحب الحق من اتخاذ أي إجراءات ضد المدين، كالحجز على ممتلكاته مثلا، خلال الفترة التي تسبق تحديد موعد النظر في طلب الاعتراض).

مراحل الإجراء

طلب الاعتراض الذي يقدّم في موعده

  • إذا قُدّم طلب الاعتراض على تحصيل الدعوى على مبلغ ثابت (خلال 30 يوم من موعد تسليم الإنذار ليد المدين):
    • يقوم مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بتجميد تنفيذ الدعوى ضد المدّعى عليه- لا يستطيع صاحب الحق اتخاذ أي إجراءات في إطار ملف دائرة الإجراء والتنفيذ، كالحجز على الممتلكات مثلا.
    • يحوّل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الدعوى للمحكمة المخولة بمناقشة الدعوى.
    • في حال تم تقديم طلب الاعتراض: طلب صاحب الحق يعتبر بمثابة لائحة ادعاء وطلب المدين يعتبر بمثابة طلب إذن بالدفع.
  • استنادًا إلى هذه المستندات، تقرر المحكمة ما إذا كانت ستعطي المدين إذنًا بالدفع لتبرير نفسه.

طلب الاعتراض الذي يُقدّم في موعد متأخّر

  • إذا قُدّم الطلب بعد انقضاء فترة الإنذار (بعد 30 يوم من موعد تسليم الإنذار بشكل قانوني):
    • يجب تقديم طلب لتمديد موعد تقديم الاعتراض، مع إرفاق تصريح (التصريح يجب أن يشمل أسباب التأخّر في تقديم طلب الاعتراض).
    • مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ يحوّل الطلب للمحكمة القريبة من دائرة الإجراء والتنفيذ التي قُدّم إليها الطلب.
    • الإجراءات القائمة في دائرة الإجراء والتنفيذ لا تُجمّد تلقائيًا- يجوز لصاحب الحق متابعة الإجراءات ضد المدين، كالحجز مثلا.
    • صلاحية تجميد الإجراءات هي للمحكمة (وليس لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ)- لذلك، يُقدّم للمحكمة أيضًا طلب لتجميد الإجراءات.
  • إذا استجابت المحكمة لطلب تمديد الموعد، تقوم بمناقشة طلب الاعتراض على تحصيل السند بنفس الطريقة التي يُناقش فيها الطلب المقدّم في موعده.

قرار المحكمة

طلب الاعتراض الذي يقدّم في موعده

  • تقديم طلب الاعتراض على تحصيل السند المالي في موعده قد يُسفر عن ثلاثة نتائج محتملة:
    • إذا رفضت المحكمة الاعتراض (ولم تعطِ المدين الحق في الدفاع عن نفسه) - يتوجب على صاحب الحق تسليم القرار أو الحكم القضائي خلال 7 أيام من موعد صدوره لدائرة الإجراء والتنفيذ، والتي تتابع، نزولا عند طلب مقدّم الطلب، إجراءات التنفيذ وفقًا للقرار أو للحكم القضائي.
    • إذا أعطت المحكمة المدين إذنًا بالدفاع عن نفسه، وأصدرت قرارًا لصالح صاحب الحق بعد مناقشة طلب الاعتراض - يتوجب على صاحب الحق تسليم القرار أو الحكم القضائي خلال 7 أيام من موعد صدوره لدائرة الإجراء والتنفيذ، والتي تتابع، نزولا عند طلب مقدّم الطلب، إجراءات التنفيذ وفقًا للقرار أو للحكم القضائي.
    • المحكمة قبلت الاعتراض - تتم متابعة الإجراءات في المحكمة وليس في دائرة الإجراء والتنفيذ. يتعين على مقدّم الطلب دفع الرسوم المطلوبة في المحكمة مع خصم الرسوم التي دُفعت في دائرة الإجراء والتنفيذ. عندئذ، تُتابع المداولات في المحكمة.

طلب الاعتراض الذي يقدّم في موعد متأخّر

  • النظر في طلب الاعتراض الذي قدّم في موعد متأخّر يقسّم لثلاثة أقسام: النظر في طلب تمديد الموعد، النظر في طلب تجميد الإجراءات والنظر في طلب الاعتراض نفسه:
    • القرار بشأن طلب تمديد الموعد - إذا رفضت المحكمة طلب تمديد الموعد، فإنّ ذلك يعني أنّ طلب الاعتراض لم يُقبل، ويجوز لصاحب الحق متابعة إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ ضد المدين.
    • القرار بشأن طلب تجميد الإجراءات -
      • قضت المحكمة بتجميد الإجراءات - إذا قضت المحكمة بتجميد الإجراءات، يتعين على المدين إعلام دائرة الإجراء والتنفيذ، خطيًا وفي أسرع وقت ممكن، بقرار المحكمة بخصوص تجميد الإجراءات.
      • المحكمة لم تقضِ بتجميد الإجراءات - إن لم تقض المحكمة بتجميد الإجراءات، يجوز لصاحب الحق متابعة إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ ضد المدين، حتى أثناء المداولات في الطلب في المحكمة، وإلى حين صدور قرار أو حكم قضائي بخصوص طلب الاعتراض.
    • القرار بخصوص الاعتراض على دعوى على مبلغ ثابت -
      • القرار بخصوص طلب الاعتراض يصدر فقط إذا استجابت المحكمة لطلب تمديد الموعد.
      • المحكمة قبلت الاعتراض - تتم مناقشة الدعوى نفسها في المحكمة ويتعين على مقدّم الدعوى دفع الرسوم المطلوبة.
      • المحكمة رفضت طلب الاعتراض - يتعين على صاحب الحق تحويل القرار إلى دائرة الإجراء والتنفيذ خلال 7 أيام، ويجوز لدائرة الإجراء والتنفيذ متابعة الإجراءات ضد المدين، نزولا عند طلب صاحب الحق.

استئناف

  • إذا رفضت المحكمة الاعتراض، يتم تقديم الاستئناف إلى محكمة بدرجة أعلى:
    • إذا رفضت محكمة الصلح الاعتراض، يتم تقديم الاستئناف للمحكمة المركزية.
    • إذا رفضت المحكمة المركزية الاعتراض، يتم تقديم الاستئناف للمحكمة العليا.
  • إذا قبلت المحكمة الاعتراض ، يجب الحصول على موافقة مسبقة لتقديم استئناف:
    • إذا قبلت محكمة الصلح الاعتراض، يتم تقديم طلب الإذن بالاستئناف للمحكمة المركزية.
    • إذا قبلت محكمة المركزية الاعتراض، يتم تقديم طلب الإذن بالاستئناف للمحكمة العليا.
  • يُنصح بطلب الاستشارة القانونية أو التمثيل من قبل محام.

إعفاء من فحص القدرة المادية

  • المدين الذي يقدّم اعتراضًا على دعوى على مبلغ ثابت يكون معفياً من المثول لفحص القدرة المادية (حتى إذا طُلب منه ذلك في مستند الإنذار) طالما لم يتم رفض الاعتراض الذي قدّمه.
  • في هذه الحالات، لا يعتبر المدين متهربًا من تسديد ديونه، مع أنّه لم يمثل لفحص القدرة المادية ولم يسدد الدين المستحق عليه.
  • إذا رُفض الاعتراض، يتعين على المدين المثول لفحص القدرة المادية ( أو تسديد الدين) خلال 21 يوم.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إعفاء من المثول لتحقيق حول القدرة في دائرة الاجراء.

من المهمّ أن تعرف

  • مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ مخوّل، في أي وقت، بتحويل الدعوى إلى المحكمة بدلا من إبقائها في دائرة الإجراء والتنفيذ، وذلك أن لم تستوف الشروط المطلوبة لتقدّم كدعوى على مبلغ ثابت (راجعوا شكوى بخصوص مبلغ محدد في دائرة الإجراء والتنفيذ).
  • بعد تحويل الدعوى إلى المحكمة بسبب عدم توفّر الشروط اللازمة، يتعين على مقدّم الدعوى التبليغ خلال 30 يوم ما إذا كان يرغب في متابعة الدعوى:
    • إذا أعلن عن رغبته في البتّ في الدعوى - يتم البتّ في الدعوى في المحكمة، ويتعين على مقدّم الدعوى دفع الرسوم المطلوبة مع خصم الرسوم التي دفعها في دائرة الإجراء والتنفيذ.
    • إذا أعلن أنّه غير معني بالبتّ في الدعوى، أو لم يبلغ بشيء على مدار 30 يوم - يتم شطب الدعوى
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير