باستطاعة قريب العائلة لأحد قتلى معارك إسرائيل أو ضحايا العمليات العدائية والإرهاب التغيب عن العمل في يوم الذكرى
العمال الآخرون من غير أقرباء قتلى معارك إسرائيل أو ضحايا العمليات العدائية والإرهاب يستطيعون الخروج في إجازة في هذا اليوم على حساب أيام إجازتهم السنوية

ملخّص

يجوز للعمال التغيب عن عملهم في يوم الذكرى، وفقًا للشروط المفصّلة أدناه.

من هو صاحب الحق؟

الأقرباء الثاكلون

  • العامل الأجير أو الموظف، من أقرباء العائلة لأحد قتلى معارك إسرائيل أو ضحايا العمليات العدائية والإرهاب يستحق التغيّب عن العمل وتقاضي أجرًا عاديًا، بشرط أن يكون قريب عائلة من الدرجات التالية:
    • أب/أم
    • جد/جدة
    • زوج/ة
    • إبن/ة
    • أخ/ت
  • بالإضافة الى ذلك يستحق التغيب عن العمل في نفس الشروط كل من يربي أيتام أبناء الضحايا (مثل الطليق أو الطليقة أو أي شخص آخر يربيهم) حتى وان لم يكونوا من أقرباء العائلة المذكورين.
  • يحظر على المشغّل إلزام هؤلاء العاملين بالحضور إلى العمل في هذا اليوم.
  • يحق لهذا العامل تقاضي أجرًا عاديًا في هذا اليوم بالرغم من تغيبه عن العمل.
  • يحظر على المشغّل أن يخصم من أيام الإجازة السنوية المتراكمة لحساب العامل بسبب تغيّبه عن العمل في يوم الذكرى.
إنتبهوا
يحق للأقارب في يوم الذكرى الخاص لقتيل معارك إسرائيل أو ضحايا العمليات العدائية والإرهاب، أخذ يوم اجازة اختياري (على حساب أيام إجازتهم السنوية).

العمال الآخرون

  • يعتبر يوم الذكرى يوم إجازة اختياري بالنسبة للعمال الآخرين، من غير أقرباء قتلى معارك إسرائيل أو ضحايا العمليات العدائية والإرهاب.
  • يحق للعاملين، الذين لم يستغلوا يومين اختياريين في تلك السنة بعد، التغيب عن العمل في يوم الذكرى، بشرط أن يكونوا قد أبلغوا المشغّل بغيابهم 30 يومًا على الأقل قبل ذلك.
  • يحظر على المشغّل أن يرفض طلب العامل بالتغيب في اليوم الاختياري.
  • إذا استغل العامل بالفعل أيامه الإختيارية خلال نفس العام، فبإمكانة أن يطلب من المشغّل الخروج في إجازة في يوم الذكرى. لا يتعين على المشغّل الموافقة على الطلب، ولكن يتوجب عليه تعليل رفضه بدوافع موضوعية ومرتبطة باحتياجات العمل في هذا اليوم.
  • يحق للعاملين الحصول على مستحقات الإجازة مقابل هذا اليوم، وسيتم خصم يوم واحد من حصة أيام الإجازة السنوية المتوفرة في رصيدهم.

عملية تحصيل الحق

  • يتوجّب على العامل إعلام المشّغل بتغيّبه المرتقب.
  • العمال المعنيون باستغلال يوم الذكرى كيوم إجازة اختياري ملزمون بإعلام المشغّل بذلك قبل 30 يوم.

استحقاق رسوم العيد في يوم الاستقلال

  • يعتبر العامل المتغيب عن العمل في ذلك اليوم كمن عمل فيه.
  • يحق للعاملين وفق نظام الساعة أو اليومية تقاضي مستحقات الأعياد مقابل عطلة يوم الاستقلال (مع أن الشرط لدفع مستحقات الأعياد للعاملين وفق النظام اليومي/نظام الساعة هو عدم تغيّب العامل عن العمل عشية العيد وفي اليوم الذي يليه وأيضا تشترط موافقة المشغّل).
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات