يحقّ لعاملين معيّنين لم يتمكّنوا من استغلال أيام الإجازة السنويّة خلال فترة السيوف الحديديّة تحويلها من رصيدهم لاستغلالها في السنتين التاليتين إذا استوفوا الشروط المفصّلة لاحقًا
في هذه الحالات، يحظر على المشغّل شطب أيام العُطل غير المستغلة، ويتوجّب عليه السماح للعامل باستغلالها طيلة السنتين التاليتين
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع وزارة العمل
ملخّص
بشكل عام، يتوجّب على العاملين استغلال أيام الإجازة السنوية في نفس السنة التي جمّعت فيها. وبالإمكان تأجيلها للسنوات التالية بموافقة المشغّل فقط.
- مع ذلك، فإنّ العاملين الذين لم يستغلوا جميع أيام عثطلهم خلال السنة للأسباب المفصّلة لاحقًا، يستطيعون استغلالها في السنتين التاليتين، بدون حاجة للحصول على موافقة المشغّل.
- يحظر على المشغّل شطب أيام الإجازة غير المستغلة من رصيد أيام الإجازة المتراكمة لحساب العامل.
من هو صاحب الحق؟
- العامل الذي استوفي الشروط التالية في الفترة بين 07.10.2023 - 31.12.2024:
- المشغّل لم يعطِ العامل إجازة.
- العامل تغيّب عن العمل لمدة 5 أيام متتالية بسبب الخدمة الاحتياطيّة.
- العامل تغيّب عن عمله أو لم يقم بعمله لأنّه اضطر لرعاية طفل (طفل حتى سن 14 عامًا أو ابن مع احتياجات خاصّة حتى سن 21 عامًا) في أعقاب إغلاق المؤسّسة التعليميّة التي يتعلّم فيها الطفل بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة، والعامل يستوفي أحد الشرطين التاليين:
- العامل والد وحيد، ومكان عمله يفتقر لإطار ملائم لرعاية الطفل
- الوالد الآخر هو عامل أجير أو مستقل ولم يتغيّب عن العمل لرعاية الطفل أو أنّه غير قادر على رعاية الأطفال، ومكان عمل كل من الوالدين يفتقر لإطار ملائم لرعاية الطفل.
- العامل تغيّب عن عمله أو لم يقم بعمله لأنّه اضطر لرعاية طفله، وذلك في أعقاب التجنيد أو خدمة يؤديها الزوج/ة أو الوالد/ة الآخر للطفل، في إحدى الجهات التالية:
- الجيش الإسرائيليّ
- قوات الأمن والإنقاذ، على سبيل المثال: مصلحة السجون، جهاز الأمن العام، الموساد؛
- منظّمات عاملة في مجال إنقاذ حياة الإنسان، مثل منظّمة نجمة داوود الحمراء، خدمات الإطفاء؛
- أماكن عمل معرّفة كأماكن عمل حيويّة.
- العامل تغيّب عن عمله أو لم يقم بعمله لأحد الأسباب التالية:
- إنّه مختطف أو مفقود
- والد/ة، زوج/ة، ابن/ة (فوق سن 18 عامًا) أو شقيق/ة لشخص مختطف أو مفقود
- قريب عائلة آخر لشخص مختطف أو مفقود، تلقى منحة أبناء عائلات المختطفين.
- العامل مقيم في بلدة تمّ إخلاؤها خلال الحرب، وقد تغيّب عن عمله أو لم يقم بعمله بسبب الإخلاء. لقائمة البلدات التي تم إخلاؤها اضغطوا هنا.
- تم تشغيل العامل أو استدعاؤه لتأدية خدمة في مكان عمل حيويّ.
- تم تشغيل العامل لساعات إضافيّة وفقًا للإذن بالتشغيل لساعات إضافيّة بسبب حالة الطوارئ..
- العامل هو شاب يتراوح سنّه بين 16-18 عامًا، تم تشغيله في الفترة المذكورة أعلاه في عمل ليليّ، حتى بعد الساعة 23:00، وفقًا للإذن المعطى (إذا أعطيَ إذن بذلك) بسبب حالة الطوارئ.
عملية تحصيل الحق
- بالنسبة لمعظم المستحقين- يُعطى هذا الحق تلقائيًّا.
- يتوجّب على عائلة المختطفين أو المفقودين (باستثناء أهاليهم أو ازواجهم) أن يقدّموا للمشغّل تصريحًا موقعًا بخط يدهم بأنّهم لم يتمكّنوا من الحضور إلى عملهم أو القيام به لكونهم أفراد عائلة شخص مختطف أو مفقود.
- إذا شطب المشغّل أيام الإجازة غير المستغلة خلال السنة، ولم يسمح للعامل بتحويلها للسنتين التاليتين، يجوز للعامل تقديم شكوى ضد المشغّل لدى وحدة تطبيق قوانين العمل أو رفع دعوى لدى محكمة العمل للحصول على بدل الإجازة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- "زخوت بيكالوت- זכות בקלות" - معلومات ومساعدة شخصيّة حول موضوع الحقوق والخدمات في أعقاب الوضع الأمنيّ - على هاتف *5922 أو بواسطة التوجّه إلكترونيًا
- مركز المعلومات للعاملين والتابع للهستدروت الجديدة على هاتف *2383