إذا عُيّنَ حارس قضائيّ على شقة في إطار تحصيل قرض عقاريّ، يجوز للمدين منع بيع الشقة بواسطة تسديد نصف دين القرض العقاريّ خلال 90 يومًَا، مع التعهّد بتسديد النصف الثاني خلال نصف سنة
إذا سدّد المدين كامل مبلغ الدين خلال 90 يومًا، يصدر مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بتجميد الإجراءات المتعلّقة بتحصيل القرض العقاريّ
إذا سدّد المدين نصف الدين فقط خلال 90 يومًا، يجمّد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إجراءات تحصيل القرض العقاريّ فقط إذا اقتنع بأنّ المدين سيتمكّن من تسديد النصف الثاني من الدين خلال ستة أشهر
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 81ب1(ب)(4)(أ)(2) من قانون التنفيذ والإجراء
باختصار
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تعيين حارس قضائيّ للشقة، إذا رأى أنّ الأمر سيكون مجديًا.
- في هذه الحالة، يجوز للمدين خلال 90 يومًا من موعد تعيين حارس قضائيّ تسديد الدين أو تسديد نصف الدين، على أن يتعهّد بتسديد النصف الثاني من الدين خلال ستة أشهر، على نحو مقبول على مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
- يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بإغلاق الملّف خلال سنة من يوم تسديد الدين المتأخّر، وإذا طلب المدين ذلك، يصدر أمرًا بإغلاق الملّف بعد ثلاثة أشهر من تسديد الدين المتأخّر.
من يهمه الأمر
- المدين الذي فُتح ضدّه ملّف في دائرة الإجراء والتنفيذ بعد أن عجز عن تسديد القرض العقاريّ الذي حصل عليه عن شقته السكنيّة، وعلى إثر ذلك، قُدّم ضده طلب لتحصيل قرض عقاريّ .
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يتوجّب على المدين تسديد كامل الدين أو نصفه خلال 90 يومًا من موعد تعيين حارس قضائيّ. للاطّلاع على طريقة تسديد الدين، راجعوا دفع كل دين مدين في دائرة الاجراء.
- إذا سدّد نصف الدين فقط، يتوجّب على المدين إعلام مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ بنيته وبقدرته على تسديد النصف الثاني خلال نصف سنة.
- يجب تقديم البلاغ خطيًّا.
- يجب إرفاق استمارة طلب إلغاء، تأجيل أو تجديد إجراءات وقيود (الاستمارة 214)، والإشارة بـ X إلى الطلب رقم 61 ("تجميد إجراءات"). لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب تأخير الإجراءات في دائرة الاجراء.
- عند تفصيل أسباب تقديم الطلب، يجب عرض جميع الادّعاءات التي من شأنها أن تقنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ المدين سيتمكّن من تسديد النصف الثاني من الدين خلال نصف سنة.
مراحل الإجراء
تجميد إجراءات تحصيل القرض العقاريّ
- إذا سدّد المدين نصف الدين خلال 90 يومًا، يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرّا بـ تجميد إجراءات تحصيل القرض العقاريّ فقط إذا اقتنع بأنّ المدين سيتمكّن حقًا من تسديد النصف الثاني من الدين خلال ستة أشهر. يجوز للمدين رفض طلب تجميد الإجراءات.
- إذا سدّد المدين كامل الدين خلال 90 يومًا (وليس نصفه فقط)، يتوجّب على مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بتجميد تنفيذ إجراءات تحصيل القرض العقاريّ.
إغلاق الملّف
- يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بإغلاق الملّف بعد سنة من موعد تسديد الدين المتأخّر.
- يجوز للمدين التقدّم بطلب إغلاق الملّف في موعد أبكر - بعد مرور ثلاثة أشهر على موعد تسديد الدين المتأخّر'. لتفاصيل إضافية حول كيفية تقديم الطلب، راجعوا إغلاق ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ.
استئناف
- إذا رفض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد الإجراءات أو السماح للمدين بتسديد الدين خلال الفترات الزمنيّة أعلاه، وإذا أصدر أمرًا بمتابعة إجراءات البيع بواسطة حارس قضائيّ، يجوز للمدين تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف على القرار (هذا الحق لا يُمنح تلقائيًا). لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
راجعوا كذلك
- دائرة الإجراء - قرض سكني على شقة سكنية
- دليل ارشاد لمن حصل على رهن اسكاني (مشكنتا) بخصوص شقة سكنية وتم بدأ ملف إجراء وتنفيذ ضده
- دائرة الإجراء والجباية
- طلب لتسديد قرض عقاريّ أو تحصيل رَهْن على شقة سكنيّة في دائرة الإجراء والتنفيذ
- تجميد اجراءات تنفيذ القرض الاسكاني(المشكنتا)
- بيع شقة سكنية من قبل المدين في إطار تسديد قرض سكني في دائرة الاجراء
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادّة 81ب1(ب)(4)(أ)(2)