في حالات خروج مقدّم الرعاية التمريضية الثابت في إجازة خارج البلاد بواسطة "تأشيرة دخول متكرر"، يجوز لمتلقي الرعاية التوجّه إلى مكتب خاص مرخّص بطلب للاستعانة بعامل أجنبي مؤقت بديل
يجوز لمتلقي الرعاية تشغيل عامل أجنبي مؤقت بديل فقط إذا خرج العامل الثابت في إجازة خارج البلاد لمدة 21 يومًا على الأقل
العامل الأجنبي الحامل لتصريح عمل في مجال الرعاية التمريضية، والذي مضى على دخوله البلاد ما لا يقل عن 51 شهرًا وما لا يزيد عن 63 شهرًا، وهو متفرغ للعمل، يستطيع استبدال عامل ثابت مُجاز عن طريق المكاتب المخوّلة
إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 9.2.0001 - إجراء المكاتب المخوّلة بإحضار العمال الأجانب ومعالجة أمورهم، في مجال الرعاية التمريضية


يجوز لمتلقي الرعاية التمريضية حَمَلة تصريح تشغيل عمال أجانب في مجال الرعاية التمريضية التوجّه إلى أحد المكاتب المخولة بطلب الاستعانة بعامل أجنبي مؤقت لاستبدال العامل الثابت الذي خرج في إجازة خارج البلاد بواسطة "تأشيرة دخول متكرر" لمدة 21 يومًا على الأقل.

  • إذا رغب العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية في إجراء زيارة أو الخروج في إجازة خارج البلاد بواسطة "تأشيرة دخول متكرر"، يجوز للمكتب الخاص المخوّل استقطاب عامل أجنبي بديل متواجد في إسرائيل، للعمل لدى متلقي الرعاية بشكل مؤقت، وتوثيق هذا التشغيل وفقًا للإجراءات الاعتيادية، وبشرط تغيّب العامل الأجنبي الثابت لمدة 21 يومًا على الأقل، وفقًا للبند 6.2.15 من الإجراء 9.2.0001،
    • في حالات خاصة، يجوز للجنة المخوّلة التوجّه إلى المسؤول في سلطة السكان والهجرة وطلب الحصول على مصادقة خطية على التشغيل قصير الأمد.
  • يستطيع العمل كعامل بديل عن طريق المكاتب المخوّلة العامل الأجنبي الحامل لتصريح عمل في مجال الرعاية التمريضية، والذي مضى على دخوله إلى إسرائيل ما لا يقل عن 51 شهرًا ولا يزيد عن 63 شهرًا على ذلك، وهو متفرغ للعمل، أي لا يوجد لديه مشغّل، وذلك وفقًا للإجراء 5.3.004 .
    • في هذه الحالة، يتوجب على متلقي الرعاية التصريح مسبقًا بأنّهم مدركون لمسألة التشغيل المؤقت وبأنّهم مدركون لعدم قبول أي ادعاء مستقبلي بوجود علاقة خاصة بين العامل ومتلقي الرعاية بهدف منع خروج العامل المؤقت عند انتهاء فترة سريان تصريح الدخول المتكرر للعامل الثابت.

من هو صاحب الحق؟

  • متلقو الرعاية التمريضية حَمَلة تصريح تشغيل عمال أجانب يستوفون جميع الشروط التالية:
    • مقدم الرعاية الثابت لديهم خرج في زيارة أو في إجازة خارج البلاد. (الاستحقاق لا يسري إذا خرج العامل في إجازة داخل البلاد أو تغيّب عن عمله لأسباب أخرى).
    • العامل الأجنبي الثابت سيتغيّب عن العمل لفترة 21 يومًا على الأقل.
    • العامل الثابت خرج في إجازة خارج البلاد وبحوزته تصريح دخول متكرر.

عملية تحصيل الحق

  • يتوجب على متلقي الرعاية التوجّه إلى أحد المكاتب الخاصة المخولة لتتوسّط في إيجاد وتشغيل عامل أجنبي بديل متواجد في البلاد، وفقًا للإجراءات.
  • يجوز لمتلقي الرعاية إيجاد العامل/ة البديل/ة بنفسه، وتوجيه العامل ليتم استيعابه وتسجيله في أحد المكاتب المخولة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

  • إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 9.2.0001 - إجراء المكاتب المخوّلة بإحضار العمال الأجانب ومعالجة أمورهم، في مجال الرعاية التمريضية.
  • إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 5.3.0004 -إجراء السماح بالتشغيل قصير الأمد للعمال الأجانب في مجال الرعاية التمريضية المتواجدين في إسرائيل منذ 51-62 شهرًا بهدف الاستبدال المؤقت لعمال أجانب في مجال الرعاية التمريضية الذين خرجوا من إسرائيل في إجازة، وبحوزتهم تأشيرة دخول متكرر.