عمال المقاول يستحقون تقاضي أجرًا كاملا في حال تغيّبهم على العمل بسبب الحداد على وفاة قريب من الدرجة الأولى
الاستحقاق محدود لـ 7 أيام تقويمية، والعامل يتقاضى أجره فقط عن أيام العمل التي تغيب خلالها بسبب الحداد
في القطاع العام، الاستحقاق مشروط بأقدمية ثلاثة أشهر عمل على الأقل في شركة للقوى العاملة أو في مكان العمل (كما يسري الاستحقاق على كافة العمال). وفي القطاع الخاص الأمر غير مشروط بأقدمية عامل المقاول
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 8.5.3 من أمر التوسيع في قطاع تقديم خدمات القوى العاملة، 2004 والمادّة 7 من أمر التوسيع للاتفاقية الجماعية 7010/95
ملخّص
عامل المقاول الموجود في حالة حداد على وفاة قريب من الدرجة الأولى (والد/ة، شقيق/ة، زوج/ة أو ابن/ة) يستحق التغيب عن العمل حسب العادات المتبعة في ديانته.
- الاستحقاق محدود لـ 7 أيام تقويمية، والعامل يتقاضى أجره فقط عن أيام العمل التي تغيّب خلالها بسبب الحداد، والتي كان سيعمل خلالها لولا الحداد.
من هو صاحب الحق؟
- عامل المقاول الموجود في فترة حداد على وفاة قريب عائلة من الدرجة الأولى (الأهل، الأبناء، الأزواج، الأشقاء).
- عامل المقاول في القطاع الخاص يستحق أن يتقاضي أجرًا عن أيام الغياب بغض النظر عن أقدميته في مكان العمل أو في شركة القوى العاملة.
- عامل المقاول المستخدم في القطاع العام يستحق تقاضي أجرًا عن أيام العمل التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب الحداد بشرط أن يكون قد عمل لثلاثة أشهر على الأقل في مكان العمل أو في شركة للقوى العاملة (إلا إن سرت في مكان العمل اتفاقية جماعية تحسينية للعمال، والتي لا تشترط الاستحقاق بأقدمية العامل).
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا من قِبل المشغّل.
من المهمّ أن تعرف
- يتقاضى العامل أجره فقط عن الأيام التي توجب عليه العمل خلالها (أي لولا حالة الحداد، لتوجب عليه العمل خلال هذه الأيام).
- خلال الإجازة - إذا خرج العامل في إجازة (والتي يتقاضى خلالها مستحقات الإجازة)، وفي تلك الأثناء توفّي أحد أقربائه من الدرجة الأولى، فلا يحق له الحصول على مستحقات أخرى بالإضافة إلى مستحقات الإجازة.
- خلال الأعياد - إذا خرج العامل في إجازة عيد، وفي تلك الأثناء توفي أحد أقربائه:
- إذا كان من المعتاد إقامة مراسم حداد، لا يحصل العامل على مستحقات مقابل أيام الحداد التي تتزامن مع العيد (إذا كان يتقاضى مستحقات أعياد خلال العيد، لن يحصل على مستحقات أخرى بالإضافة إلى مستحقات الأعياد)
- إن لم يكن من المعتاد إقامة مراسم حداد، وتؤجّل فترة الحداد حتى نهاية العيد، يحق للعامل التغيب عن العمل أثناء فترة الحداد التي تلي العيد، وتقاضي أجرًا عن أيام الغياب التي توجّب عليه العمل خلالها لولا حالة الحداد.
- إذا ألغيت مراسم الحداد بسبب العيد فلا يحق للعامل التغيب عن العمل وتقاضي أجرًا مقابل ذلك.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أمر توسيع للاتفاقية الجماعية 7010/95 - المادّة 7.
- أمر توسيع في قطاع تزويد خدمات القوى العاملة، 2004 - المادّة 8.5.3.