يحقّ للعضو في صندوق تقاعد والذي فقد %25 على الأقلّ من قدرته على العمل أن يقدّم دعوى للحصول على مخصصات إعاقة من صندوق التقاعد (تقاعد الإعاقة)
يجب تقديم الدعوى لصندوق التقاعد الذي يؤمِّن العضو
يتمّ تحويل الدعوى للحصول على تقاعد الإعاقة إلى للجنة الطبيّة التابعة لصندوق التقاعد
يمكن تقديم استئناف على قرار اللجنة للجنة استئنافات وفقًا للمواعيد المحدّدة في أنظمة الصندوق الذي يؤمِّن العضو


هذه الصفحة تحتوي على تفاصيل حول إجراء تقديم الدعوى للحصول على مخصصات إعاقة من صندوق التقاعد (تقاعد الإعاقة).

تحذير
المعلومات الواردة في هذه الصفحة عامة فقط، وتتطرّق إلى صناديق التقاعد الشامل فقط
للحصول على المعلومات الدقيقة، يجب التحقّق من التعليمات ذات الصلة في النظام الخاص بصندوق التقاعد خاصتكم.
إذا كنتم مؤمَّنين في تأمين المدراء، يجب التحقّق من تعليمات بوليصة التأمين الخاصة بكم
لمزيد من المعلومات حول تقاعد الإعاقة للمؤمَّنين في التقاعد المدرج ضمن الميزانيّة، راجعوا بوّابة مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب التوجّه إلى صندوق التقاعد من أجل تقديم الدعوى للحصول على مخصّصات الإعاقة.
  • يجب تقديم الدعوى من خلال ملء استمارة دعوى الإعاقة.
  • يجب إرفاق الوثائق التالية إلى استمارة دعوى الإعاقة:
    • تصريح تنازل عن السريّة الطبيّة (يمكن الحصول عليه من مندوب صندوق التقاعد أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق)
    • شهادة من طبيب على فقدان القدرة على العمل بنسبة %25 على الأقلّ لمدّة 91 يومًا متواصلًا على الأقلّ.
    • شهادات طبيّة تدعم ادّعاءات العضو فيما يتعلّق بفقدان القدرة على العمل من تاريخ الحدث، مثل: تقرير مرضيّة من الطبيب المعالِج، والذي يدلّ على بدء المرض أو الحادث التي تمّ تقديم الدعوى بسببه؛ تقرير استشفاء، تصديقات على إجازة مرض وما شابه.
    • بروتوكول اللجنة الطبية بمؤسسة التأمين الوطني في حال تمّ تقديم الدعوى للحصول على مخصّصات الإعاقة من مؤسّسة التأمين الوطني.
    • تصديق على الدفعات التي دُفِعت للعضو بسبب الحادث أو المرض، مثل: دفعات من مؤسّسة التأمين الوطني، مدخولات من صناديق تقاعد اخرى أو من بوليصات تأمين أخرى وتصديقات على المدخولات من العمل (قسائم أجر، استمارات 106 وما شابه).
    • تصديق من المشغِّل على حجم الوظيفة، تاريخ إنهاء العمل (في حال تمّ إنهاء العمل)، أيّام التغيّب عن العمل وعدد أيّام المرض التي لم يستغلّها العضو بعد.
    • صورة عن بطاقة هويّة العضو وزوجته/زوجها، يشمل الملحق بشكل مفتوح
    • شيك أو تصديق على إدارة حساب بنك عليه شعار البنك، توقيع وختم الفرع (لكي يحوِّل الصندوق المبالغ التي يستحقّها العضو إلى هذا الحساب).
    • في حالات خاصة من حوادث العمل، المرض المهني، حماية الحمل أو في الحالات التي يوجد فيها وصيّ للعضو، يجب تقديم وثائق إضافيّة.
    • استمارة 101 من ضريبة الدخل أو تصديق من مأمور الضرائب بشأن نسبة الضريبة التي يجب خصمها من مخصّصات الإعاقة التي ستُدفَع.
    • يتوجّب على المستحقّين للحصول على إعفاء من دفع رسوم التأمين الوطني أو إعفاء من دفع رسوم التأمين الصحي أن يقدّموا لصندوق التقاعد تصديقًا على ذلك من مؤسّسة التأمين الوطني.
  • قد يُطلَب من العضو تقديم وثائق إضافيّة. يجب الاستفسار بشأن ذلك مسبقًا (قبل تقديم الدعوى) من مندوبي الصندوق.
  • يجب الاستفسار من صندوق التقاعد حول كيفيّة تقديم الدعوى (بشكل عام، يمكن تقديمها عبر البريد، الفاكس أو بتسليم شخصي).

مراحل الإجراء

  • يتمّ تحويل الدعوى للحصول على مخصّصات تقاعد الإعاقة إلى اللجنة الطبيّة التابعة لصندوق التقاعد.
  • اللجنة الطبيّة مؤلّفة من أطبّاء تشغيليّين يتمّ تعيينهم من قِبل الشركة التي تدير صندوق التقاعد. مع ذلك، يحقّ للعضو الذي قدّم الدعوى للحصول على مخصّصات تقاعد الإعاقة أن يعيّن طبيبًا من طرفه ليكون ضمن أطبّاء اللجنة.
  • تنظر اللجنة في الدعوى التي قدّمها العضو للحصول على مخصّصات تقاعد الإعاقة بناءً على الوثائق الطبيّة التي قدّمها، ويحقّ لها (لكنّها غير ملزَمة) استدعاء العضو للمثول أمامها أو إخضاعه للفحص من قِبلها. كما ويحقّ لها أن تطلب من العضو تقديم وثائق إضافيّة أو أن توجّهه للحصول على تقرير طبّي مهني من طبيب مختصّ ملائم لأمراض العضو.
  • في بعض صناديق التقاعد، هناك مرحلة أوليّة قبل تحويل الدعوى إلى اللجنة الطبيّة. من المفضّل الاستفسار بشأن ذلك من صندوق التقاعد الذي يؤمِّن العضو.

استئناف

  • يمكن تقديم استئناف على قرار اللجنة للجنة الاستئنافات.
  • من المهمّ التحقّق من أنظمة الصندوق الذي يؤمِّن العضو بشأن الموعد الأخير لتقديم الاستئناف وكيف يمكن تقديمه.
  • قرار لجنة الاستئنافات بشأن المواضيع الطبيّة نهائي، ولا يمكن الاستئناف عليه.
  • يمكن تقديم استئناف لمحكمة العمل اللوائيّة فقط حول المواضيع غير الطبيّة (مثل: قرار ينصّ على أنّ الدعوى تقادمت أو أنّ العضو غير نشط ولذلك لا يحقّ له الحصول على مخصّصات تقاعد الإعاقة). يجب تقديم هذا الاستئناف خلال 45 يومًا من الموعد الذي استلم فيه المؤمَّن القرار.

من المهمّ أن تعرف

  • من المهمّ عدم مماطلة أو تأجيل تقديم الدعوى من أجل عدم تجاوُز فترة التقادم، والتي لا يعود بالإمكان تقديم الدعوى بعدها.
  • من مخصّصات تقاعد الإعاقة، يتمّ خصم ضريبة دخل، رسوم تأمين وطني ورسوم تأمين صحّي كما ينصّ القانون. يتوجّب على العضو الذي يحقّ له الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل أو من دفع رسوم التأمين الوطني، أن يقدّم لصندوق التقاعد تصديقًا من مأمور الضرائب أو من مؤسسة التأمين الوطني على استحقاقه للإعفاء.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكومية مجالات المسؤولية مواضيع
سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار - *3002 سلطة رأس المال تُشرف على صناديق التقاعد وتأمينات المدراء
قسم التنظيم وتطبيق قوانين العمل - مركز قطري 1-800-354-354 تنظيم سوق العمل وإنفاذ قوانين العمل لإحقاق حقوق العاملين، تشخيص الانتهاكات والحدّ من الأضرار التي تلحق بالعاملين في كل ما يتعلّق بالأجور المنخفضة الحماية هامّة جدًا في الحالات التي لا يفي فيها المشغّلون بالتزاماتهم حِيال التوفير التقاعدي

راجعوا مسار التوجّه وتقديم شكوى

مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف ‎02-5016333 مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي الدولة مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة
سلطة الضرائب - هاتف 4954* (*ضرائب) منح امتيازات ضريبية للعاملين والمستقلين مقابل إيداع الأموال في التأمين التقاعدي. راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بشأن الدفع الذاتي للتأمين التقاعدي.
مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية - موكيد *8840 موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز *8840 لمواطنين مسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لمعالجة طلبات المواطنين المسنين، لتقديم معلومات حول الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمواطنين المقبلين على التقاعد، والمساعدة بتحصيل الحقوق