يحظر المساس بحجم وظيفة العامل/ة أو دخله/ا خلال إجازة الولادة وخلال 60 يوما من انتهاء إجازة الولادة، إلا بتصريح من وزارة العمل
إذا إنتهك المشغّل هذه التعليمات، قد يتوجب عليه دفع غرامة مالية
هذا البند لا يحمي من المساس المؤقت بحجم الوظيفة بحسب طلب العاملة بسبب حالتها الطبية، ولا يحمي من المساس بالدخل جراء اتفاقية جماعية، والمساس بالدخل الذي يدفع بحسب القدرة الإنتاجية إذا ما تراجعت هذه القدرة لأسباب لا تتعلق بالمشغّل.
باختصار
يحظر على المشغل المساس بحجم وظيفة العامل/ة وأجره/ا خلال إجازة الولادة وخلال 60 يوما من انتهاء إجازة الولادة إلا بتصريح من وزارة الاقتصاد.
- إذا ما أراد المشغل الإضرار بأجر العاملة بعد انتهاء إجازة الولادة، فعليه تقديم طلب تصريح بذلك من وزير العمل. لا يمنح الوزير هذا التصريح إلا إذا اقتنع بأن المساس بالأجر لا يمت بصلة بالولادة أو بإجازة الولادة.
- ومع ذلك، يُسمح للمشغّل المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العاملة في كل من الحالات التالية:
- طلب/ت العامل/ة تقليص حجم الوظيفة بسبب الحالة الصحية.
- يحدث مساس في الدخل بموجب اتفاقية جماعية.
- يُدفع دخل العامل/ة حسب المنتوج، وحدث انخفاض في نتاج العامل/ة لأسباب غير متعلقة بالمشغّل.
من هو صاحب الحق؟
- العاملة او العامل خلال إجازة الولادة، ولمدة 60 يوما من العودة من إجازة الولادة.
عملية تحصيل الحق
- يُحظر على المشغل المساس بحجم وظيفة العامل/ة أو دخله/ا خلال إجازة الولادة ما لم يكن لديه إذن بذلك.
- في حال انتهك المشغل هذا الحق - يوصى بالتوجه اليه ومطالبته بإلغاء هذه الإقالة غير القانونية.
- في حال رفض التراجع عن قراره يمكن للعامل أو للعاملة تقديم شكوى لوزارة العمل أو تقديم دعوى ضده لمحكمة العمل أو كلاهما.
من الجدير أن نعرف
- يحق للعاملة التي عادت لنفس العمل بعد إجازة الولادة ان تحصل على ذات العمل ونفس الظروف، ما عدا في حالات خاصة. لتفاصيل إضافية، راجعوا: إعادة عاملة بعد نهاية إجازة الولادة للعمل بنفس الوظيفة وبنفس الظروف.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | ||
| تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |