مقدمة:
نشر محتوى ازدرائيّ ضد أيّ شخص بسبب عرقه قد يعتبر قذف وتشهير
الشخص الذي يتضرّر من القذف والتشهير العلنيّ يستطيع مقاضاة الطرف الذي قام بذلك ومطالبته بدفع تعويض حتى 50,000 شيكل جديد، دون الحاجة لإثبات وقوع ضرر
إذا تم التشهير العلنيّ بنية الأذى، يجوز للمحكمة أن تقضي بدفع تعويض حتى 100,000 شيكل جديد، دون الحاجة لإثبات وقوع ضرر
القذف والتشهير العلنيّ يشكّل مخالفة جنائيّة التي يُعاقب عليها بالسجن حتى سنة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 1(4) من قانون منع القذف والتشهير
ينصّ قانون منع القذف والتشهير على أنّ نشر أيّ محتوى ازدرائيّ ضد أيّ شخص بسبب عرقه أو أصوله هو أمر محظور.
- القذف والتشهير العلنيّ المخالف للقانون يشكّل:
- مخالفة جنائيّة التي يُعاقب عليها بالسجن حتى سنة.
- "مخالفة مدنيّة"، التي تمكّن المتضرّر من مقاضاة الفاعل للحصول على تعويض ماليّ.
من هو صاحب الحق؟
- كلّ من يتضرّر من نشر محتوى ازدرائيّ تجاهه بسبب عرقه وأصوله.
عملية تحصيل الحق
- الشخص المتضرّر من نشر محتوى ازدرائيّ ضده بسبب أصوله يستطيع اتخاذ أحد التدابير التالية (كلّ على حدة، أو كلاهما، حسب اختياره):
- تقديم دعوى مدنيّة للمحكمة، في إطارها، يطالب بواحد ممّا يلي:
- تعويض عن كامل الأضرار التي لحقت به (يتوجّب عليه إثبات الضرر الذي لحق به نتيجة النشر، وقيمته المالية).
- تعويض دون إثبات وقوع ضرر- مبلغ التعويض في هذه الحالة يكون محدودًا حتى 50,000 شيكل جديد. ولكن إذا أثبت المتضرّر أنّ النشر تم بنية الأذى'، يمكنه المطالبة بمبلغ مضاعف.
- تقديم دعوى جنائيّة
- الدعوى الجنائيّة هي دعوى التي تُقدّم في إطار القضاء الجنائي حيث لا تكون الدولة هي المدّعية.
- في إطار الإجراء الجنائيّ الذي يتّخذ على إثر القذف والتشهير، يجوز للمحكمة:
- إلزام المتّهم (ناشر المحتوى الازدرائيّ) تعويض المتضرر بمبلغ مالي حتى 50,000 شيكل جديد.
- إصدار أمر بسجن المتّهم لفترة لا تزيد عن سنة.
من المهمّ أن تعرف
- يحقّ للمدّعى عليه/المتّهم الدفاع عن نفسه في إطار قانون منع القذف والتشهير بناءً على: صحّة النشر، حسن النية عند النشر وما إلى ذلك.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- جمعية تباكا- مساعدة المنحدرين من أصول إثيوبيّة على الاندماج في المجتمع الإسرائيليّ
- عدالة- المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل
- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون منع القذف والتشهير، المادّة 1(4).