المبالغ التي يقوم المُشغل بإيداعها في مركّب التعويضات في التأمين التقاعدي أو في صندوق التوفير للتقاعد والتي تتجاوز قيمتها أجر العامل الشهري أو مبلغ 34900 شيكل جديد في السنة، تُعتبَر دخلًا للعامل وتُخصم منها ضريبة دخل عند إيداعها، وذلك بحسب درجات الضريبة التي تسري على العامل في تلك السنة
عند سحب الأموال من صندوق التوفير للتقاعد أو من التأمين التقاعدي، لا يلزم العامل بدفع ضريبة دخل على الأموال التي قد دُفِعَت عليها الضريبة عند إيداعها، ما عدا ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 15% على مجمل الأرباح المتراكمة
المبالغ التي يودِعها المُشّغل في نفس السنة حتى قيمة الأجر الشهري للعامل، والتي لا تتجاوز مبلغ 34900 شيكل جديد في السنة (سارٍ للعام 2026)، لا تُعتبَر دخلًا عند إيداعها ولا تُخصَم منها ضريبة دخل من العامل عند إيداعها من قِبل المشغِّل

باختصار

```

باختصار

  • المبالغ التي يودعها المشغّل في مركّب التعويضات في صندوق التوفير التقاعدي والتي تتجاوز الراتب الشهري للعامل أو 45٬600 شيكل جديد في السنة (3٬800 شيكل جديد في الشهر) حسب الأقل بينهما، تُعتبر دخلاً للعامل في تاريخ إيداعها ويُلزَم العامل بدفع ضريبة الدخل والتأمين الوطني عنها.
  • المبالغ التي يودعها المشغّل خلال السنة في مركّب التعويضات في صندوق التوفير التقاعدي حتى سقف الراتب الشهري للعامل في يوم الإيداع وحتى 45٬600 شيكل جديد في السنة، صحيح لـ-2026 (إيداع حتى 3٬800 شيكل جديد في الشهر) حسب الأقل بينهما، تستمر في كونها معفاة من دفع الضريبة وقت الإيداع وتُعتبر دخلاً للعامل يُلزم بالضريبة فقط في تاريخ سحب أموال التعويضات (إلا إذا كانت هذه المبالغ معفاة).
مثلًا
  • يتقاضى عامل 10,000 شيكل جديد في الشهر.
  • يودع المشغّل عنه شهريًا 8.33% في مركّب التعويضات لصندوق التوفير التقاعدي، أي 833 شيكل جديد في الشهر.
  • المبالغ التي يودعها المشغّل في مركّب التعويضات ليست أعلى من راتب العامل الشهري أو من 45٬600 شيكل جديد في السنة (3٬800 شيكل جديد في الشهر)، ولذلك فإن العامل معفى من دفع الضريبة وقت إيداع أموال التعويضات.
مثلًا
  • يتقاضى عامل 50,000 شيكل جديد (بروتو) في الشهر.
  • يودع المشغّل عنه كل شهر 6% في مركّب التعويضات في التأمين التقاعدي، أي 3٬000 شيكل جديد في الشهر وهي 36٬000 شيكل جديد في السنة.
  • المبلغ الذي يودعه المشغّل في تلك السنة في مركّب التعويضات لا يتجاوز راتب العامل الشهري ولا يتجاوز 45٬600 شيكل جديد، ولذلك لن تُخصم من العامل ضريبة الدخل على هذه المبالغ وقت إيداعها في صندوق التقاعد.
مثلًا
  • يتقاضى عامل 50,000 شيكل جديد في الشهر.
  • يودع المشغّل عنه كل شهر 8.33% في مركّب التعويضات في صندوق التوفير التقاعدي - 4٬165 شيكل جديد في الشهر وهي 49٬980 شيكل جديد في السنة.
  • حتى إيداع 45٬600 شيكل جديد في السنة (3٬800 شيكل جديد في الشهر) يكون العامل معفى من دفع الضريبة وقت الإيداع.
  • الإيداع عن راتب يتجاوز هذا المبلغ يُعتبر دخلاً شهريًا يُلزم بضريبة الدخل ورسوم التأمين الوطني.
  • لذلك فإن الفارق بمبلغ 4٬400 شيكل جديد في السنة (حسب الحساب: 50,000-45٬600) وهي 367 شيكل جديد في الشهر، يُعتبر دخلاً للعامل وقت الإيداع ويُلزم العامل بدفع تأمين وطني وضريبة دخل على هذا المبلغ وفقًا لدرجات الضريبة الخاصة به.
  • لا يسري هذا الأمر على إيداع مُركّب التعويضات في صندوق التقاعد القديم، ويُعتبَر هذا الإيداع دخلًا للعامل فقط عند سحب تعويضات الإقالة.

الإعفاء من ضريبة الدخل على الأموال التي فُرِضَت عليها ضريبة عند سحب أموال التعويضات

  • تعويضات الإقالة التي لم تُفرَض عليها ضريبة عند الإيداع، تُعتبَر دخلًا للعامل عند سحب الأموال، ويجب على العامل أن يدفع ضريبة دخل في هذا الموعد بحسب درجات الضريبة التي تسري عليه، ما عدا مبالغ التعويضات المعفّاة من دفع الضريبة. لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم ضريبة الدخل من تعويضات الإقالة وأيضًا إعفاء من ضريبة الدخل على تعويضات الإقالة.
  • سحب أموال التعويضات التي فُرِضت عليها الضريبة عند إيداعها غير مُلزمة بدفع الضريبة مرة أخرى، ما عدا دفع ضريبة الأرباح الماليّة بنسبة 15% على مجمل الأرباح المتراكمة.


  • مبالغ التعويضات التي فُرِضَت عليها ضريبة عند الإيداع كهِبة في حالة الوفاة، غير مُلزمة بدفع الضريبة مرة أخرى، ولن تكون هناك حاجة لدفع ضريبة على الأرباح التي تراكمت عليها.
  • العامل الذي يكون معنيًا بسحب الأموال التي فُرِضَت عليها ضريبة عند الإيداع على شكل مخصصات شهريّة، يحقّ له الحصول على إعفاء تام من الضريبة، وذلك بموجب المادة 9أ من مرسوم ضريبة الدخل.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • مأمور الضرائب الذي يستلم الاستمارة 161 من المشغّل، يصدر تعليماته بشأن طريقة فرض الضريبة للمشغل وللشركة التي تدير صندوق التوفير للتقاعد والتي تمّ إيداع الأموال فيها.
  • المشغّل، أو الشركة التي تدير صندوق التوفير للتقاعد، يخصم الضريبة من المصدر من كلّ مبلغ يتعدّى السقف، والذي يتمّ تحويله للعامل.

من الجدير أن نعرف

  • يحقّ للعامل عدم سحب أموال التعويضات المودَعة في صندوق التوفير للتقاعد بتاتًا، وضمّها إلى أموال التعويضات المستقبلية التي ستودع في الصندوق من قِبل مشغّله الجديد ("استمرارية التعويضات"). يحق له بذلك سحب الأموال المتراكمة لحسابه من جميع مشغّليه لدى انتهاء عمله لدى المشغّل الأخير، وذلك بحسب درجات الضريبة التي تسري عليه، ووفقًا للسقف المُعفى من الضريبة. يمكن تطبيق ذلك على كامل مبلغ التعويضات المودع في الصندوق. لا يمكن سحب جزء من التعويضات مع إعفاء من الضريبة وتخصيص الأموال المتبقية لاستمرارية التعويضات. لتفاصيل إضافية، راجعوا استمرارية التعويضات (تخصيص أموال تعويضات الإقالة لدفع التعويضات في المستقبل).
تحذير
توصي وزارة المالية بعدم سحب أموال التعويضات من صندوق التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من 1/3، وقد يقلل أيضًا من مقدار المزايا الضريبية التي يمكن أن يحصل عليها العامل عند التقاعد (إذا استغل الإعفاء الضريبي على تعويضات الإقالة فور تلقيه التعويضات). يمكن أيضًا فرض ضريبة الدخل على أموال التعويضات التي سُحبت أو على جزء منها. نوصي بالتوجه لمستشار ضريبي أو مستشار بشؤون التقاعد للحصول على مشورة فردية.
  • في الماضي (حتى العام 2016 يشمل)، إيداعات المُشغل لمُركّب التعويضات في صندوق التوفير للمخصصات لم تؤخَذ بالحسبان ضمن الدخل لدى إيداعها، والعامل لم يكن مُلزمًا بدفع الضريبة عنها. تعويضات الإقالة كانت تُعتبَر دخلًا مُلزِمًا بدفع الضريبة (إلّا إذا تمّ منح إعفاء) فقط عند سحب أموال التعويضات من قِبل العامل وليس في موعد إيداع أموال التعويضات من قِبل المُشغّل. لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم ضريبة الدخل من تعويضات الإقالة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات