فترة الخدمة التي تؤخذ بالاعتبار لحساب مدّة خدمة العامل وتحديد استحقاقه لمخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة هي فترة متواصلة يتقاضى فيها العامل أجرًا
فترات الخدمة العسكريّة، الخدمة الاحتياطيّة، الفترة التي تُدفّع فيها للعاملة مستحقات الولادة أو رسوم الإصابة لمصاب العمل لا تقطع استمراريّة الخدمة
الفترة التي لم يكن فيها العامل مستحقًا لتقاضي الأجر، لكن تمّ فيها دفع الدفعات لخزينة الدولة لغرض الاستحقاق للمخصّصات، بموافقة دائرة خدمات الدولة، تعتبَر جزءًا من فترة الخدمة لغرض مخصّصات التقاعد
بموافقة من دائرة خدمات الدولة، يمكن تجميع عدّة فترات خدمة غير متواصلة بحيث يمكن فيها الحصول على حقوق للتقاعد المدرَج في الميزانيّة على أثر رجعي عن الفترات التي خرج فيها العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر
لتفاصيل إضافية، راجعوا المواد 10-11 من قانون خدمات الدولة (التقاعد)
الاستحقاق للحصول على مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة مشروط من بين جملة الأمور بحدّ أدنى من فترة الخدمة في سلك خدمات الدولة. في أغلب الأحيان، العامل الذي لم يتمّم الحدّ الأدنى لهذه الفترة لن يكون مستحقًا لمخصّصات التقاعد، باستثناء الحالات التي اشترى فيها بالمال حقّه عن الفترة الناقصة.
- فترة الخدمة التي تؤخذ بالاعتبار لحساب مدّة خدمة العامل وتحديد استحقاقه لمخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة هي فترة متواصلة يتقاضى فيها العامل أجرًا.
- بالإضافة، الفترات المفصّلة أدناه تؤخذ هي أيضًا بالاعتبار لدى حساب الفترة المؤهِّلة، أيّ أنها لا توقف استمراريّة الخدمة.
- الفترة التي تحصل فيها العاملة على مستحقات الولادة
- الفترة التي يحصل فيها العامل على رسوم الإصابة لمصاب العمل
- الفترة التي يؤدّي فيها العامل الخدمة العسكريّة (الخدمة الإلزاميّة أو الاحتياطيّة)
- الفترة التي لم يكن فيها العامل مستحقًا لتقاضي الأجر، لكن تمّ فيها الحصول على حقوق للتقاعد المدرَج في الميزانيّة على أثر رجعي عن الفترات التي خرج فيها العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر بموافقة دائرة خدمات الدولة.
الحد الأدنى من عدد سنوات العمل المطلوبة لاستحقاق مخصصات التقاعد
- من أجل استحقاق المخصصات، يجب على العامل إكمال عدد سنوات عمل كحد أدنى. يختلف هذا الرقم حسب الظروف التي تقاعد العامل بسببها.
- للحصول على معلومات حول الحد الأدنى من عدد السنوات المطلوبة (والشروط المسبقة الإضافية المطلوبة) لغرض استحقاق المخصصات في كل حالة، راجعوا:
- مخصّصات التقاعد المدرج في الميزانيّة لعامل تقاعدَ بسبب سنّه
- مخصّصات التقاعد المدرج في الميزانيّة للعامل الذي قرّرت مفوضّية خدمات الدولة تقاعده في سنّ كبير
- مخصّصات التقاعد المدرج في الميزانيّة لعامل أقيلَ من سلك خدمات الدولة
- مخصصات التقاعد المتعلق بالميزانية لعامل استقال بارادته قبل سن التقاعد
- مخصّصات التقاعد المدرج في الميزانيّة لعامل تقاعدَ بسبب حالته الصحيّة
- مخصّصات التقاعد المدرج في الميزانيّة لعامل أقيلَ بسبب حالته الصحيّة
- مخصّصات التقاعد المدرج في الميزانيّة للباقين من بعد متقاعد توفّي بعد خروجه للتقاعد - تدفع المخصصات للباقين
- مخصّصات التقاعد المدرج في الميزانيّة للباقين من بعد عامل توفّي قبل خروجه للتقاعد - تدفع المخصصات للباقين
الاعتراف بالفترة التي خرج فيها العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر
- إجازة غير مدفوعة الأجر لا تعتبَر فترة خدمة، لكن يمكن الاعتراف بها كفترة خدمة إذا حصل عليها العامل (قبل خروجه للتقاعد) وبموافقة من دائرة خدمات الدولة. من أجل الحصول على هذه الفترة (أيّ الاعتراف فيها كفترة خدمة)، يتوجّب على العامل، في كلّ شهر من الإجازة غير المدفوعة، دفع مبلغ يعادل %18.5 من الأجر المحدِّد الذي كان سيُدفع له لو لم يتغيّب عن عمله. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحصول على حقوق للتقاعد المدرَج في الميزانيّة على أثر رجعي عن الفترات التي خرج فيها العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر.
تجميع فترات الخدمة غير المتواصلة لغرض حساب الأقدميّة الشاملة
- يمكن تجميع فترات الخدمة غير المتواصلة بموافقة من دائرة خدمات الدولة.
- بإمكان العامل الذي ترك سلك خدمات الدولة وعاد للخدمة تجميع فترة عمله الأولى، لكن يتوجّب عليه إرجاع تعويضات الإقالة والمنحة التي حصل عليها (إن كان قد حصل عليها) عند تركه الخدمة.
- العامل الذي خرج للتقاعد وعاد بعد ذلك لسلك خدمات الدولة، بإمكانه في شروط معيّنة أن يجمع فترتيّ الخدمة من أجل الحصول على مخصّصات التقاعد عند انتهاء فترة الخدمة الثانية. لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصّصات التقاعد المدرّج في الميزانيّة للعامل الذي خرج للتقاعد وعاد لسلك خدمات الدولة.
من المهمّ أن تعرف
- بموافقة من دائرة خدمات الدولة، يمكن تجميع عدّة فترات خدمة غير متواصلة بحيث يمكن فيها الحصول على حقوق للتقاعد المدرَج في الميزانيّة على أثر رجعي عن الفترات التي خرج فيها العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر.
راجعوا كذلك
- مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة
- الحصول على حقوق للتقاعد المدرَج في الميزانيّة بأثر رجعي عن الفترات التي خرج فيها العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر
- المعاش المحدٍّد لمخصصات التقاعد المشمول في الميزانية
- حساب مبلغ مخصصات التقاعد المشمول في الميزانية لعامل استقال أو أقيل ليس بسبب وضعه الصحي
- مخصصات التقاعد والتوفير بعيد المدى للأجيرين
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
جهات حكوميّة
هيئة حكومية | مجالات المسؤولية | مواضيع |
---|---|---|
مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف 5016333-02 | مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي سلك الدولة | مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة |
سلطة الضرائب في إسرائيل - هاتف 4954* (ضرائب) | تقديم مكافآت ضريبية لعمال ومستقلين بسبب إيداعات في التأمين التقاعدي | راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بسبب الإيداعات الشخصية للتأمين التقاعدي |
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- تستحق ابنة موظف سلك الدولة المتوفي الحصول على مخصصات الباقين حتى وإن كانت تسكن في نزل بتمويل من الدولة
- يحقّ للقاصر التي حملت بها أمّها بعد وفاة والدها الحصول على مخصّصات التقاعد المدرج في الميزانيّة للباقين
تشريعات وإجراءات
- قانون خدمات الدولة (التقاعد) - المواد 10، 11.
توسُّع ونشرات
- آلة حاسبة افتراضية للتقاعد للعاملين في السلك العام في شروط التقاعد المدرج بالميزانية- على موقع وزارة الماليّة.