الراحة الأسبوعية لأبناء الشبيبة العاملة تمتد لـ 36 ساعة متتالية على الأقل، وتشمل يوم راحته الأسبوعي
يُحظر تشغيل أبناء الشبيبة في أيام الراحة الأسبوعية، ولا يمكن الحصول على تصريح بتشغيل أبناء الشبيبة في أيام الراحة الأسبوعية
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العمل والرفاه

باختصار

  • لا يشغّل فتى خلال يوم الراحة الأسبوعية.
  • الراحة الأسبوعية تمتد لـ 36 ساعة متواصلة وتشمل:
    • بالنسبة للشاب اليهودي – يوم السبت .
    • بالنسبة للشاب غير اليهودي – يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الجمعة في الأسبوع، وذلك حسب يوم الراحة الأسبوعي المناسب له.

من هو صاحب الحق؟

  • عموم أبناء الشبيبة العاملة.

عملية تحصيل الحق

  • يحظر على المشغل مطالبة العامل الشاب أو الشابة بالعمل خلال العطلة الأسبوعية.
  • إذا انتهك المشغل حق الشاب أو الشابة العاملين وطلب المشغل منهم أن يعملوا في يوم راحتهم، يوصى بالتوجه اليه ولفت انتباهه الى هذا الحق.
  • إذا أصر على طلبه يمكن اتباع الخطوات التالية:
    • تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل.
    • تقديم شكوى عبر التليميسر التابع لمصلحة التشغيل: 1-800-354-354.
    • التوجه لمنظمة الشبيبة العاملة والمتعلمة عبر التليميسر 054-4001100 أو *1121 من كل جهاز هاتف أو بواسطة استمارة محوسبة.
  • أي شخص يشغّل شاب في يوم الراحة الأسبوعية قد يتم تغريمه بموجب الإضافة الثالثة من قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل قد تصل إلى 21٬050 شيكل جديد إذا كان الحديث عن مشغل واحد وليس مصلحة، و 42٬100 شيكل جديد على المشغّل الثاني. في حالة الانتهاك المتكرر (نفس الانتهاك خلال عامين)، سيتم مضاعفة الغرامة.

من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات