يُحظر تشغيل عامل من أبناء الشبيبة في ساعات دوامه المسائي في مدرسة مهنية ما بعد الساعة 16.00 وذلك فقا لقانون المرافقة التعليمية، في نفس الأيام التي يذهب فيها إلى الدروس
المشغل الذي يخل بهذا الأمر يمكن تقديم شكوى ضده لوحدة تطبيق قوانين العمل
المشغل الذي يخل بهذا الأمر قد يُخلف ويدفع غرامة مالية
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 23(أ) من قانون عمل الشبيبة


  • يُحظر تشغيل عامل من أبناء الشبيبة يتلقى دروسا مسائية ما بعد الساعة 16.00 ، في نفس الأيام التي يذهب فيها إلى الدروس، وذلك فقا لقانون المرافقة التعليمية.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يتوجب على المدرسة أن ترسل بلاغا كتابيا إلى المشغل تفصل فيه ساعات الدروس المسائية التي يتلقاها العامل، مع ذكر الأيام التي يتعلم بها.
  • في حال أُرسل بلاغ كتابي من المدرسة المهنية التي يتعلم بها العامل مكتوب به أيام الدروس التي يتلقاها العامل، عندها لا يتوجب على العامل أن يعمل ما بعد الساعة 16.00.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات