مقدمة:
العمال الفلسطينيون الذين عملوا في إسرائيل ودُفعت عنهم اقتطاعات التأمين التقاعدي قد يستحقون الحصول على مخصصات إعاقة من صندوق التقاعد إذا اعترف بهم كأصحاب إعاقة
صاحب الإعاقة هو المؤمّن الذي فقد على الأقل %70 من القدرة على العمل بسبب حالته الصحية، ولا يستطيع العمل في عمل يناسبه لأكثر من 90 يومًا متتاليًا
مبلغ المخصصات الشهرية يُحسب وفقًا لنسبة إعاقة العامل، ضَرب متوسط أجره الشهري، ضَرب نسبة التقاعد التي تراكمت لحسابه حتى موعد حدوث الإعاقة، بالإضافة إلى نسبة التقاعد التي كان سيجمعها حتى بلوغ سن التقاعد
سحب الأموال المودعة في إطار التأمين التقاعدي قبل بلوغ سن التقاعد ودون وقوع حادثة تمنحه الحق في سحب الأموال) (مثل الإعاقة أو فقدان القدرة على العمل) قد يقلل من مبلغ مخصصات الإعاقة بل وقد يلغي أيضًا استحقاق العامل للمخصصات
لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء سلطة السكان والهجرة
- لا تسري محتويات هذه الصفحة على:
- العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات.
- العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
العمال الفلسطينيون الذين شُغّلوا في إسرائيل ودفعت عنهم الاقتطاعات اللازمة للتأمين التقاعدي يستحقون الحصول على مخصصات إعاقة من صندوق التقاعد، إذا اعترف بهم كأصحاب إعاقة، وبتوفّر شروط معينة.
- صاحب الإعاقة هو المؤمّن الذي فقد على الأقل %70 من القدرة على العمل بسبب حالته الصحية، ولا يستطيع العمل في عمل يناسبه لأكثر من 90 يومًا متتاليًا.
- للمعلومات حول عملية إيداع الأموال (اقتطاعات المشغّل واقتطاعات العامل) راجعوا التأمين التقاعدي للعمال الفلسطينيين .
السحب المبكر لأموال التأمين التقاعدي قبل بلوغ سن التقاعد ودون وقوع حادثة تمنح العامل الحق في سحب الأموال (مثل الإعاقة أو فقدان القدرة على العمل) قد يقلل من مبلغ مخصصات الإعاقة بل وقد يلغي أيضًا استحقاق العامل لهذه المخصصات. لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب مبكّر لأموال التقاعد للعمال الفلسطينيين .
من هو صاحب الحق؟
- العامل الفلسطيني الذي يستوفي جميع الشروط التالية:
- جمّع العامل فترة أهلية- فترة 12 شهرًا تأمينيًا متتاليًا على الأقل، في موعد قريب من حدوث الإعاقة، حوّلت خلالها الاقتطاعات للتأمين التقاعدي.
- إذا حدثت الإعاقة بسبب مرض أو حادثة وقعت قبل موعد انضمام العامل للتأمين التقاعدي، يتوجب على العامل تجميع 36 شهرًا تأمينيًا متتاليًا في موعد قريب من حدوث الإعاقة.
- العامل الذي جمّع فترة الأهلية أعلاه، ثم توقف عن تحويل الاقتطاعات للصندوق التقاعدي لمدة 12 شهرًا، ومن ثم جدد الإيداعات للصندوق، ملزم بتجميع فترة أهلية إضافية تعادل فترة التوقف عن الإيداع. إذا حدثت الإعاقة بسبب مرض أو حادثة وقعت أثناء توقفه عن الإيداع، سيضطر العامل لتجميع فترة أهلية لـ 36 شهرًا متتاليًا بعد التوقف عن الإيداع.
- العامل الذي توقف عن إيداع الأموال في صندوق التقاعد لفترة تزيد عن 12 شهرًا، ومن ثم جدد الإيداعات، سيضطر لإعادة تجميع فترة الأهلية بالكامل (12 شهرًا تأمينيًا متتاليًا، أو 36 شهرًا إذا وقعت الحادثة أو المرض اللذين تسبّبا بالإعاقة قبل انضمامه إلى التأمين التقاعدي).
- قيمة مخصصات التقاعد التي ستحسب للعامل ستعادل نسبة الحد الأدنى من المخصصات، على الأقل، أي %5 من متوسّط الأجر في السوق في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي سبقت تقديم طلب الحصول على المخصصات.
- لم تنقض بعد فترة 3 أشهر على موعد الإيداع الأخير لجزئية العامل في صندوق التقاعد (إذا انقضت فترة تزيد عن 3 أشهر من موعد الإيداع الأخير لاقتطاعات التأمين التقاعدي، لا يحق للعامل الحصول على مخصصات تقاعد).
- 'حدد طبيب من قبل قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة أنّ العامل هو صاحب إعاقة، أي أنّه فقد على الأقل %70 من قدرته على العمل بسبب حالته الصحية، ونتيجة لذلك، لا يمكنه متابعة عمله أو مزاولة أي عمل آخر يناسبه وفقًا لمستواه التعليمي، مؤهلاته أو قدراته، لفترة تزيد عن 90 يومًا متتاليًا.
- يحضر العامل كل 6 أشهر إلى مكتب مصلحة التشغيل في منطقة سكنه في مناطق السلطة الفلسطينية ويوقّع أمام موظّف مصلحة التشغيل على شهادة حياة.
- جمّع العامل فترة أهلية- فترة 12 شهرًا تأمينيًا متتاليًا على الأقل، في موعد قريب من حدوث الإعاقة، حوّلت خلالها الاقتطاعات للتأمين التقاعدي.
مبلغ المخصصات
- مبلغ المخصصات هو حاصل ضرب المعطيات الـ 3 التالية:
- نسبة إعاقة العامل، كما حددها الطبيب المعين من قبل قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.
- متوسط الراتب الشهري للعامل- متوسط أجره الشهري آخر 3-5 سنوات، الأعلى بينهم، مربوط بمتوسط الأجور في سوق العمل في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي سبقت الشهر الذي قدم فيه طلب دفع المخصصات.
- نسبة مخصصات التقاعد التي جمعها العامل حتى موعد حدوث الإعاقة، بالإضافة إلى نسبة مخصصات الإعاقة التي كان سيجمعها العامل حتى سن التقاعد.
- أصيب عامل في حادثة وتحددت له إعاقة بنسبة %40.
- حتى موعد الحادثة، جمع العامل مخصصات تقاعد بنسبة %50 (عن 25 سنة عمل)، وكان بإمكانه تجميع نسبة %10 إضافية حتى سن التقاعد، أي %60 بالمجمل.
- متوسط الأجر الشهري للعامل بلغ 6,000 شيكل جديد.
- مخصصات التقاعد الشهرية التي سيحصل عليها ستكون بقيمة 1,440 شيكل جديد= 40%X6,000X60ֵ%.
- إذا حدثت الإعاقة في أعقاب حادث عمل، مما يعطي العامل الحق في الحصول على مخصصات من التأمين الوطني، أو إذا حدثت الإعاقة نتيجة حادث سير، مما يعطيه الحق في الحصول على تعويضات وفقًا لقانون التعويضات لمصابي حوادث السير أو وفقًا لمرسوم الأضرار المدنية، تُخصم هذه الدفعات من مبلغ مخصصات الإعاقة التي يستحقها.
عملية تحصيل الحق
- طلب مخصصات الإعاقة يقدّم في مكتب مصلحة التشغيل في مناطق السلطة الفلسطينية، وترفق إليه المستندات التالية:
- استمارة طلب للحصول على مخصصات إعاقة (يمكن الحصول على الاستمارة في مكتب مصلحة التشغيل في مناطق السلطة الفلسطينية).
- تقارير طبية بخصوص الإعاقة.
- مستند مصادقة على فتح حساب بنكي، مرفق بختم وتوقيع، أو شيك ملغى يحتوي على تفاصيل حساب العامل.
- يتم استلام وتوثيق الطلب وجميع المستندات الطبية المحدّثة في قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.
- يقوم طبيب تشغيلي من قبل قسم خدمات المشغلين بفحص جميع المستندات، ويحدد ما إذا كان العامل يستوفي جميع معايير "الإعاقة" كالمحدّد في شروط الاستحقاق.
- مرة كل 6 أشهر على الأقل، يتوجب على العامل الحضور إلى مكتب مصلحة التشغيل في منطقة السلطة الفلسطينية والتوقيع أمام موظف مكتب مصلحة التشغيل على شهادة حياة.
من المهمّ أن تعرف
- في كل شهر يستحق فيه العامل مخصصات إعاقة، يجمّع أيضًا نسب مخصصات التقاعد لغرض استحقاق مخصصات تقاعد من صندوق التقاعد.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- نقابة العمال العامة الجديدة (هستدروت)
- عنوان العامل
- نقابة العمّال معًا
- خط الدعم للعمال الأجانب
- خط المشغّل- معلومات قانونية ومالية لمشغلي العمال الأجانب
- أطباء لحقوق الانسان
جهات حكوميّة
- سلطة السكان والهجرة - قسم الخدمة للمشغلين.
- المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل
- مؤسسة التأمين الوطني
- دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل
- وحدة العمل والتشغيل في الإدارة المدنية
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- إجراء مخصصات التقاعد للعمال الفلسطينيين سلطة السكان والهجرة.
- قانون العمال الأجانب، 1991- الفصل د2.
- قانون تطبيق اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات مختلفة) (تعديلات تشريعية)، 1994
- أنظمة تطبيق اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات مختلفة)(مقتطعات مقابل خدمات الصحة، التشغيل والتأمين الصحي)، 1998
- إجراءات التقاعد للعمال الفلسطينيين
- إجراء ترتيب تشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء
- إجراءات تحصيل الدفعات والاقتطاعات في قطاع البناء
- إجراءات تحصيل الدفعات والاقتطاعات في قطاع الفنادق
- إجراءات تحصيل الدفعات والاقتطاعات في قطاع الصناعة والخدمات
- إجراء ترتيب تشغيل عمال فلسطينيين في قطاع الصناعة والخدمات
- إجراء ترتيب تشغيل عمال فلسطينيين في إسرائيل في قطاع الزراعة
- إجراءات تنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين الساكنين في اسرائيل ضمن لمّ الشّمل
- تشغيل الفلسطينيين الذين تم الاعتراف بهم كضحايا الاتجار بالبشر في إسرائيل
- إجراء تأهيل علاج طلبات دعوة عمال فلسطينيين من قبل المشغل من خلال إجراء تطبيق إداري
- منشور رئيس المديرية 18/2022 من تاريخ 02.11.2022 "واجب دفع أجر العمال الفلسطينيين بواسطة تحويل مصرفي"، سلطة السكان والهجرة
توسُّع ونشرات
- الفلسطينيون - سلطة السكان والهجرة.
- دليل إرشاد لتشغيل العمال الفلسطينيين في اسرائيل سلطة السكان والهجرة.
- تحديثات وتوضيحات بخصوص إرسال التقارير والمدفوعات لقسم الخدمة للمشغلين - سلطة السكان والهجرة.
- العمال الفلسطينيون - عنوان العامل
- تركيز المقتطعات (المشغّل (والخصومات) العامل (من اجر العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل حسب القطاعات، صحيح لكانون الثاني-يناير 2022 - سلطة السكان والهجرة.
- تركيز الدفعات (المشغّل) والاقتطاعات (العامل) من رواتب العمال الفلسطينيين - سلطة السكان والهجرة.
- التوجه إلى قسم الخدمات للمشغلين بخصوص تشغيل العمال الفلسطينيين
- ترتيبات دخول العمال الفلسطينيين عقب فايروس الكورونا - سلطة السكان والهجرة، 29.06.2020.
- توجهات المشغلين لعمال أجانب وفلسطينيين بخصوص الكورونا.