العامل الفلسطيني المشتغل في إسرائيل وفقًا للقانون، والذي يتغيب عن عمله بسبب إصابة وقعت خلال العمل وبسببه قد يستحق الحصول على تمويل للعلاجات الطبية الناجمة عن الإصابة وعلى بَدَل إصابة من مؤسسة التأمين الوطني لتعويضه عن خسارة دخله
يُدفع بدل الإصابة عن 13 أسبوعًا، ولا يزيد عن 1٬241.25 شيكل جديد لليوم، صحيح لـ 2024
من تلقى بدل إصابة وبقيت لديه إعاقة، قد يستحق الحصول على مخصصات إعاقة بسبب إصابة عمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
العامل الفلسطيني المشغّل في إسرائيل وفقًا للقانون، والذي أصيب خلال العمل وبسببه، نتيجة حادث عمل، مرض مهنة معينة أو إصابة رَضْح مِجهَري ولا يستطيع العمل في عمل مناسب له، قد يستحق الحصول على تمويل للعلاجات الطبية الناتجة عن الإصابة وعلى بَدَل إصابة من مؤسسة التأمين الوطني لتعويضه عن خسارة دخله.
- العلاج الأولي: العمال الفلسطينيون الذين أصيبوا في حادث عمل أثناء عملهم في إسرائيل يستحقون تلقي علاج طبي أولي مجاني في أقسام الطوارئ في المستشفيات الإسرائيلية.
- علاجات تكميلية، المكوث في مستشفيات إسرائيلية ودفع بدل الإصابة : إذا اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بالإصابة كإصابة عمل، تُدفع للعامل نفقات علاج تكميلي بسبب حادث العمل، وبدل إصابة طوال فترة عجزه عن العمل بسبب الإصابة.
- مخصصات إعاقة ومنحة إعاقة: من تلقى بدل إصابة من مؤسسة التأمين الوطني وبقيت لديه إعاقة بسبب الإصابة قد يستحق الحصول على مخصصات إعاقة أو منحة إعاقة بسبب حادث عمل.
- مخصصات للورثة: إذا توفي العامل نتيجة إصابة عمل، قد يستحق أبناء عائلته الحصول على مخصصات شهرية. لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات المُعالين لأبناء عائلة المتوفّى نتيجة إصابة في العمل.
- عملية تحصيل بدل الإصابة ومخصصات إعاقة العمل مفصّلة في المخطط التدفقي التالي:
إذا كان الرد إيجابي، راجعوا قيمة المخصصات
بالإمكان الحصول في حالة الإعاقة المؤقتة، على مخصصات مؤقتة لشخص مع إعاقة محتاج
ممكن طلب نقاش جديد اذا كان هنالك تدهور في الوضع الإقتصادي أو الوضع الصحي
من هو صاحب الحق؟
- عامل فلسطيني مشغّل في إسرائيل وفقًا للقانون، ويدفع عنه مشغله (أو يتوجب عليه أن يدفع عنه) رسوم تأمين وطني.
- لكي يحق للعامل الحصول على بدل الإصابة، عليه أن يستوفي جميع الشروط التالية:
- في أعقاب إصابة عمل، العامل غير قادر على أداء عمله أو أي عمل مناسب آخر، وفقًا للتقرير الطبي.
- لم يعمل في الفترة المشار إليها في التقرير الطبي. من تحدد له عجز جزئي، وساعات عمله قُلّصت حسب التقرير الطبي، يستحق الحصول على بَدَل إصابة مخفّض حسب عدد الساعات التي تغيب فيها عن العمل.
عملية تحصيل الحق
- لتلقي العلاج الطبي، يتوجب على العامل تقديم استمارة التأمين الوطني/250 لتلقي علاج طبي لمصاب عمل التي ملأها المشغّل، وإرفاق صورة عن بطاقة الهوية الشخصية للعامل.
- يتم معالجة شؤون العامل الفلسطيني الذي لا يعيش في إسرائيل عادة في أحد الفروع الثلاثة التالية لمؤسسة التأمين الوطني: القدس ونتانيا والخضيرة. يجب على العامل تقديم استمارة الطلب لفرع التامين الوطني القريب من مكتن إقامته.
- إن لم تكن لدى العامل استمارة التأمين الوطني/250 موقّعة من قبل المشغّل، يتوجب على العامل أو من ينوب عنه دفع نفقات العلاج الطبي أو التوقيع على استمارة تعهّد، وفقًا لسياسات المستشفى.
- يتوجب على العامل الاحتفاظ بالإيصالات، ليتمكّن من استرجاع نفقات العلاجات الطبية الناتجة عن الإصابة، إذا اعترف به كمصاب عمل من قبل مؤسسة التأمين الوطني.
- يجوز للعامل تقديم استمارة التأمين الوطني/250، موقّعة من قبل المشغّل، بشكل رجعي.
- بعد تلقي علاج طبي أولي، يتوجب على العامل أن يقدم طلب اعتراف بحادث العمل وتلقي بدل الإصابة.
- تقديم الطلب بعد أكثر من سنة من تاريخ الإصابة قد يمس باستحقاقكم للدفعات.
- ترفق للطلب المستندات الطبية التي صدرت عند التوجّه لتلقي علاج طبي- "شهادة طبية أولية لمصاب العمل" مع التشخيص الطبي والفترة التي يعجز فيها العامل عن العمل بسبب الإصابة، أو تقرير غرفة الطوارئ، أو شهادة طبية من المستشفى (لا يشمل شهادة من خدمات طبية خاصة).
- إذا صودق على الطلب، واعترفت مؤسسة التأمين الوطني بالإصابة على أنّها إصابة عمل:
- يتوجب على العامل أن يرسل إلى خدمات الصحة الشاملة- كلاليت إيصالات نفقات العلاجات الطبية التي دفعت. بعد فحص الإيصالات، تحوّل الدفعة من قبل خدمات الصحة الشاملة- كلاليت، وفقًا لتسعيرة وزارة الصحة.
- عن الفترة التي يعجز خلالها العامل عن العمل بسبب الإصابة، تدفع له مؤسسة التأمين الوطني بَدَل الإصابة.
- لتفاصيل إضافية بخصوص هذا الإجراء، راجعوا تقديم طلب لبدل الإصابة من قبل مصاب العمل.
نسبة بَدَل الإصابة
- نسبة بَدَل الإصابة لليوم الواحد تُحسب وفقًا لـ %75 من أجر العامل الملزم برسوم تأمين وطني في الأشهر الثلاثة الأخيرة التي سبقت اليوم الأول من الشهر الذي توقف فيه العامل عن العمل بسبب الإصابة، وتقسم على 90.
- بدل الإصابة لا يزيد عن 1٬241.25 شيكل جديد لليوم (صحيح لـ -2024) ويدفع لفترة 13 أسبوعًا كحد أقصى.
- تُخصم من بدل الإصابة ضريبة الدخل، رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا احتساب بدل الإصابة لمصاب في إصابة عمل.
بَدَل إصابة مخفّض
- المؤمّن الذي أصيب بعجز جزئي عن العمل وتم تقليص ساعات عمله، بموجب مصادقة طبيب صندوق المرضى، مستحق لرسوم إصابة مخفضة.
- يتم دفع رسوم الإصابة المخفَّضة وفقاً لساعات العمل التي تم تحديدها في المستند الطبي والتي لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم.
مدة دفع بدل الإصابة للعامل
- تُدفع رسوم الإصابة عن الفترة الني لم يعمل فيها المصاب، وعن مدة أقصاها 13 أسبوعا (وهي 91 يوما، وتشمل أيام السبت والأعياد)، بدءا من اليوم الذي يلي يوم الإصابة .
- يوم الإصابة - لا تدفع رسوم الإصابة عن يوم الإصابة. إذا كان المؤمّن عامل أجير، يدفع المشغّل أجره مُقابل هذا اليوم.
- حتى 12 يوم غياب:
- سيتم دفع رسوم الإصابة من قبل مؤسسة التأمين الوطني للعامل الذي تغيب عن عمله لمدة أقل من 12 يومًا اعتبارًا من اليوم الثالث الذي يلي يوم الإصابة.
- يومي الغياب الأول والثاني بعد يوم الإصابة، (الذين لا يدفع عنهم رسوم الإاصبة) تعتبر أيام مرضيّة يستحق عنها العامل مستحقات المرض من المشغّل، شريطة أن يكون العامل قد قدم إلى للمشغّل شهادة مرضيّة وكان بحوزته أيام مرضية متراكمة. راجعوا الحكم القضائي منذ عام 2011 لمحكمة العمل اللوائية في هذا الشأن دعوى نقابية (الناصرة) 3003-09 (الفقرة 18) على موقع نيفو.
- أكثر من 12 يوم غياب:
- تدفع مؤسسة التأمين الوطني للأجير الذي تغيب لمدة 12 يومًا أو أكثر رسوم الإصابة اعتبارًا من اليوم التالي ليوم الإصابة (بينما يدفع المشغّل أجر العامل مقابل يوم الإصابة).
- تجبي مؤسسة التأمين الوطني من المشغّل رسوم الإصابة التي دفعتها للعامل عن الأيام ال- 12 الأولى (إلا إذا دار الحديث عن مشغّل لعامل في المنزل أصيب خلال عمله).
- إذا كا ن العامل أو العاملة يعملون لدى عدة مشغّلين، فتجبي مؤسسة التأمين الوطني الدفعة من كل مشغّل بموجب حصته النسبية من مجمل الأجر العادي للعامل لدى جميع المشغّلين.
تدفع مؤسسة التأمين الوطني للمؤمّن رسوم الإصابة كاملة، وتجبي من المشغّل المبلغ الذي دفعته للمؤمّن عن فترة 12 يوما الأولى (إلا إذا كان المشغّل يُشغّل عامل في مجال تنظيف البيوت الذي أُصيب في العمل).
- إذا كان يعمل العامل لدى عدة مشغّلين، مؤسسة التأمين الوطني تقوم بجباية المدفوعات من كل مشغّل حسب جزءه النسبي من أجر العمل العادي للعامل لدى نفس المشغّل مقارنة مع المبلغ الكلي لأجر العمل العادي للعامل لدى كل المشغلين.
طريقة الدفع
- تُدفع رسوم الإصابة مباشرة للحساب البنكي للعامل، كالمسجّل في استمارة الطلب.
- المشغّلون الذين وقّعوا على اتفاقية مع مؤسسة التأمين الوطني يستطيعون دفع بدل الإصابة لعمالهم نيابة عن مؤسسة التأمين الوطني.
- بدل الإصابة الذي يدفعه المشغّل لن يكون أقل من بدل الإصابة المستحق للعامل حسب القانون.
- العامل الذي دفع له المشغّل بدل إصابة لن يستحق الحصول على دفعات أخرى من مؤسسات التأمين الوطني.
تقديم الطلب لمخصصات الإعاقة لمصابي العمل
- العامل الذي تلقى بدل إصابة بعد أن أصيب في حادث عمل، وبقيت لديه إعاقة بعد الإصابة، يستطيع تقديم طلب للحصول على مخصصات إعاقة من حادث عمل.
- بعد أن يقدّم الطلب، يُرسل لمقدّم الطلب استدعاء للجنة طبية.
- العامل الذي قدّم طلبًا للاعتراف بإصابته كإصابة عمل خلال 12 شهرًا من موعد حدوث الإعاقة، وطلب تحديد درجة الإعاقة خلال 12 شهرًا من موعد الاعتراف بالإعاقة، يستحق الحصول على مخصصات كاملة بدون أي خصم، ابتداءً من موعد حدوث الإعاقة.
- لتفاصيل إضافية حول عملية تحصيل الاستحقاق، راجعوا تقديم طلب للحصول على مخصصات إعاقة العمل.
حادث عمل وتراكم الأقدمية لتعويضات الإقالة
- المادة 2 من قانون تعويضات الإقالة تنص على أنّ فترة الغياب عن العمل بسبب حادث أو مرض لا تقطع استمرارية علاقة العمل لغرض الحصول على تعويضات إقالة (سنة واحدة على الأقل في نفس مكان العمل أو لدى نفس المشغّل).
- ذلك يعني أنّه إذا عمل عامل لمدة سنة واحدة لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل، ولكنه تغيب عن العمل خلال السنة بسبب حادث عمل، وبالتالي عمل لأقل من سنة واحدة فعلياً، يُعتبر كمن عمل لسنة كاملة (لغرض استحقاق تعويضات إقالة).
- وفقًا للنظام 10 من أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات، والاستقالة التي تعتبر بمثابة إقالة)، عند حساب الفترة التي يستحق عنها العامل مخصصات إقالة، يُؤخذ بالحسبان 30 يوم غياب، على الأكثر، بسبب إصابة العمل (بشرط أن يستحق العامل خلال هذه الفترة مدفوعات بحكم كونه عاملًا، على سبيل المثال: بدل إصابة) عن كل سنة عمل.
إقالة خلال الفترة التي يُدفع فيها للعامل بدل إصابة
- بشكل عام، تجوز إقالة عامل أصيب بحادث ولا يمكنه أداء عمله.
- ولكن إقالة العامل خلال فترة حصوله على بدل الإصابة في أعقاب حادث عمل، قبل التحقق نهائيًا مما إذا سيعود لممارسة عمله، هي إقالة عن سوء نية التي تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات.
- راجعوا الحكم القضائي في هذا الموضوع.
من المهمّ أن تعرف
- حادث العمل هو أيضًا الحادث الذي يقع في الطريق من وإلى مكان العمل، بشرط وقوع الحادث في إسرائيل.
- خلال الفترة التي يتقاضى فيها العامل بدل إصابة، لا يجوز للمشغّل خصم أيام المرض من أيام المرضية المتراكمة لحساب العامل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- نقابة العمال العامة الجديدة (هستدروت)
- عنوان العامل
- نقابة العمّال معًا
- خط الدعم للعمال الأجانب
- خط المشغّل- معلومات قانونية ومالية لمشغلي العمال الأجانب
- أطباء لحقوق الانسان
جهات حكوميّة
- مؤسسة التأمين الوطني
- مؤسسة الأمان والوقاية الصحيّة – المساعدة في الحفاظ على الأمان والوقاية الصحيّة.
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- المنشور الدوري لقسم المحاسبة في وزارة الصحة رقم 2/11- معالجة توجهات سكان السلطة الفلسطينية
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني رقم 25/2012- توجيهات لمعالجة توجهات سكان الأراضي المحتلة، العمال الأجانب واللاجئين
- تشريعات وإجراءات في موضوع حوادث العمل ومصابي العمل
توسعات ونشرات
- التأمين الوطني للعمال الفلسطينيين على موقع عنوان العامل