إذا فُتح ملّف في دائرة الإجراء والتنفيذ لتحصيل قرض عقاريّ عن عقار ليس شقة سكنيّة، ولم يقم المدين بتسديد الدين خلال 20 يوم من تاريخ استلامه للإنذار أو خلال موعد آخر مسجّل في الإنذار، يتبع بيع العقار المرهون
البيع يتم بطريقة المزاد العلنيّ، والمبلغ الذي يتم تحصيله من البيع يحوّل لـالدائن
الشخص المتقدّم بطلب شراء العقار يرفق لعرضه كفالة بقيمة 10% على الأقل من المبلغ المعروض
إذا رغب الدائن في شراء العقار، فإنّه يُعفى من تقديم كفالة
إن لم يُقدّم أيّ عرض شراء أو إذا قُدّمت عروض شراء بقيمة منخفضة، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بتأجير العقار، نقل حيازته أو رهنه لتسديد الدين


إذا قُدّم طلب لتحصيل قرض عقاريّ عن عقار ولم يقم المدين بتسديد الدين خلال 20 يوم من تاريخ استلامه للإنذار أو خلال موعد آخر مسجّل في الإنذار، يُصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا ببيع العقار.

تحذير
يرجى الانتباه- هذه القيمة لا تسري على الشقق السكنيّة
تعنى هذه القيمة ببيع عقارات مرهونة في إطار تحصيل قرض عقاريّ في دائرة الإجراء والتنفيذ، على ألّا تكون هذه العقارات مستخدمة كشقق سكنيّة.
للمعلومات حول بيع الشقق السكنيّة المرهونة في إطار تحصيل القروض العقاريّة، راجعوا قيمة بيع شقة سكن في إطار تسديد قرض سكني في دائرة الاجراء.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  1. تم تسجيل قرض عقاريّ عن هذا العقار لصالح الدائن (البنك أو الجهة المانحة للقرض);
  2. قدّم الدائن قرضًا لتحصيل القرض العقاريّ عن العقار جرّاء عدم استيفاءالمدين لشروط تسديد القرض;
  3. بعد فتح الملّف في دائرة الإجراء والتنفيذ استلم المدين إنذارًا;
  4. المدين لم يسدّد الدين خلال 20 يوم من موعد استلامه للإنذار أو خلال موعد آخر مسجّل في الإنذار.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا ببيع العقار دون الحاجة لتقديم طلب خاص من قِبل الدائن.

مراحل الإجراء

تقدير قيمة العقار

  • بعد أن يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا ببيع العقار، يعدّ مخمّن مرخّص تقريرًا يفصّل قيمة العقار.
  • يُقدّم التقرير للدائن، للمدين ولمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.

نشر إعلان بخصوص بيع العقار

  • بعد انقضاء 15 يوم على الأقل على تسليم تقرير المخمّن للدائن وللمدين، يُنشر إعلان حول بيع العقار المحجوز عليه.
  • يُنشر الإعلان بإحدى الطرق التالية (أو أكثر):
  1. الإعلان في السجّلات (النشر الرسميّ لإعلانات رسميّة من قِبل دولة إسرائيل)،
  2. النشر في صحيفة يوميّة،
  3. النشر على لوحة الإعلانات الخاصّة بدائرة الإجراء والتنفيذ،
  4. بأيّ طريقة أخرى يحدّدها مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.

عروض شراء من قِبل مشترين مُحتملين

  • كل من يرغب في شراء العقار يستطيع تقديم عرض شراء.
  • يجب تقديم العرض خلال 15 يوم من موعد نشر الإعلان بخصوص بيع العقار.
  • العرض يجب أن يفصّل مبلغ الشراء المُقترح.
  • تُرفق للعرض كفالة بمبلغ لا يقل عن 10% من المبلغ المقترح.
  • إذا كان المشتري هو الدائن أو صاحب القرض (الشخص الذي رُهن العقار لصالحه)، لا يتوجّب عليه إرفاق كفالة.

المزاد العلنيّ

  • بعد انقضاء 15 يوم على نشر الإعلان بخصوص بيع العقار، تُغلق قائمة مقدّمي العروض.
  • يُدعى مقدّمو العروض لمزاد علنيّ.
  • يتوجّب على جميع مقدّمي العروض استكمال كفالتهم حتى 10% من العرض الأعلى الذي تم تقديمه.
  • عند انتهاء المزاد، يتم الإعلان عن المشتري الفائز بالمزاد، ويتوجب عليه دفع باقي المبلغ خلال سبعة أيام. بعد الدفع، يُعطى له مستند مصادقة على الشراء، وبواسطة هذا المستند، يمكنه نقل العقار على اسمه في دائرة التسجيل العقاريّ.

تحويل المال ليد الدائن

  • المبلغ الذي يُجبى في المزاد العلنيّ يحوّل للدائن في ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • لذلك، يتوجّب على الدائن أن يقدّم لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ سند تسجيل محدّث.

تسجيل الحقوق في العقارات التي لم تُبَع

  • في حال عدم تقديم أي عرض شراء أو تقديم عروض شراء بسعر منخفض، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر باستخدام العقار لتسديد الدين بإحدى الطرق التالية:
    1. نقل حيازة العقار
    2. تأجير العقار
    3. رهن العقار.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرار بيع العقار على النحو التالي:

ملّف متعلّق بشؤون العائلة

ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة

  • إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في قراره إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف. إذا صدر القرار بحضور المستأنِف، يتوجّب عليه تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار.
  • إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في قراره إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف. إذا صدر القرار بحضور المستأنِف، يتوجّب عليه تقديم الطلب للمحكمة خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
  • للمعلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

  • للقيمة الموسّعة حول منظّمات الدعم والمساعدة في مجال الإجراء والتنفيذ والجباية انقروا هنا.

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات