إذا فُرض حجز على عقار خاصّ بالمدين، ولم يسدّد المدين الدين خلال 20 يوم من موعد تسجيل الحجز، يمكن بيع العقار المحجوز عليه
البيع يتم بطريقة المزاد العلنيّ
يُرفق الشخص المتقدّم بعرض شراء الشقة لعرضه كفالة بقيمة 10% على الأقل من المبلغ المقترح
الأموال التي تُجبى من المزاد العلنيّ تُحوّل للدائن
إن لم يُقدّم أيّ عرض شراء أو إذا قُدّمت عروض شراء بقيمة منخفضة، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بتأجير العقار، نقل حيازته أو رهنه لتسديد الدين


في حال انقضاء 30 يوم على موعد تسجيل الحجز على عقار ما أو على حقوق المدين في هذا العقار، ولم يقم المدين بتسديد الدين، يجوز للدائن التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب بيع العقار.

تحذير
يرجى الانتباه- هذه القيمة لا تسري على الشقق السكنيّة
تُعنى هذه القيمة ببيع العقارات التي حُجز عليها في دائرة الإجراء والتنفيذ، على ألّا تكون هذه العقارات مستخدمة كشقق سكنيّة.
للمعلومات حول بيع الشقق السكنيّة التي حُجز عليها في دائرة الإجراء والتنفيذ، راجعوا قيمة بيع شقة سكنية تم احتجازها في دائرة الاجراء.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يجوز للدائن تقديم طلب ببيع العقار المحجوز عليه والمسجّل على اسم المدين في حال استيفاء جميع الشروط التالية:
    1. العقار مسجّل على اسم المدين;
    2. فُرض على العقارحجز من قِبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ;
    3. انقضى 30 يوم على موعد تسجيل الحجز في دائرة الإجراء والتنفيذ;
    4. المدين لم يسدّد الدين.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.

مراحل الإجراء

بلاغ للمدين

  • يُرسل للمدين بلاغ بأنّه في حال عدم تسديد الدين خلال سبعة أيام، ستتّخذ إجراءات لبيع العقار المحجوز عليه. يُرسل البلاغ عبر البريد المسجّل مع مستند مصادقة على التسليم.
  • إذا قام المدين بتسديد الدين، يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بإلغاء الحجز. في هذه الحالة، يُشطب الحجز من السجّلات العقاريّة.
  • إن لم يسدّد المدين الدين، تتّخذ الإجراءات اللازمة لبيع العقار، كالمفصّل أدناه.

تقدير قيمة العقار

  • إذا انقضت فترة سبعة أيام على موعد تسليم البلاغ للمدين، ولم يقم المدين بتسديد الدين، يُعدّ مخمّن مرخّص تقريرًا يفصّل قيمة العقار.
  • يُقدّم التقرير للدائن، للمدين ولمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.

نشر إعلان بخصوص بيع العقار

  • بعد انقضاء 15 يوم على الأقل على تسليم تقرير المخمّن للدائن وللمدين، يُنشر إعلان حول بيع العقار المحجوز عليه.
  • يُنشر الإعلان بإحدى الطرق التالية (أو أكثر):
    1. الإعلان في السجّلات (النشر الرسميّ لإعلانات رسميّة من قِبل دولة إسرائيل),
    2. النشر في صحيفة يوميّة،
    3. النشر على لوحة الإعلانات الخاصّة بدائرة الإجراء والتنفيذ،
    4. بأيّ طريقة أخرى يحدّدها مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.

عروض شراء من قِبل مشترين مُحتملين

  • كل من يرغب في شراء العقار يستطيع تقديم عرض شراء.
  • يجب تقديم العرض خلال 15 يوم من موعد نشر الإعلان بخصوص بيع العقار.
  • العرض يجب أن يفصّل مبلغ الشراء المُقترح.
  • تُرفق للعرض كفالة بمبلغ لا يقل عن 10% من المبلغ المقترح.
  • إذا كان المشتري هو الدائن في الملّف أو صاحب القرض العقاريّ (الشخص الذي رُهن العقار لصالحه)، لا يتوجّب عليه إرفاق كفالة.

المزاد العلنيّ

  • بعد انقضاء 15 يوم على نشر الإعلان بخصوص بيع العقار، تُغلق قائمة مقدّمي العروض.
  • يُدعى مقدّمو العروض لمزاد علنيّ.
  • يتوجّب على جميع مقدّمي العروض استكمال كفالتهم حتى 10% من العرض الأعلى الذي تم تقديمه.
  • عند انتهاء المزاد، يتم الإعلان عن المشتري الفائز بالمزاد، ويتوجب عليه دفع باقي المبلغ خلال سبعة أيام. بعد الدفع، يُعطى له مستند مصادقة على الشراء، وبواسطة هذا المستند، يمكنه نقل العقار على اسمه في دائرة التسجيل العقاريّ.

تحويل المال ليد الدائن

  • المبلغ الذي يُجبى في المزاد العلنيّ يحوّل للدائن.
  • لذلك، يتوجّب على الدائن أن يقدّم لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ سند تسجيل محدّث.

تسجيل الحقوق في العقارات التي لم تُبَع

  • في حال عدم تقديم أي عرض شراء أو تقديم عروض شراء بسعر منخفض، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر يقضي باستخدام العقار لتسديد الدين بإحدى الطرق التالية:
    1. نقل حيازة العقار
    2. تأجير العقار
    3. رهن العقار.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في كلّ ما يتعلّق ببيع العقارات المحجوز عليها (غير المستخدمة كشقة سكنية للمدين وأبناء عائلته) على النحو التالي:

ملّف متعلّق بشؤون العائلة

ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة

  • إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في قراره إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف. إذا صدر القرار بحضور المستأنِف، يتوجّب عليه تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار.
  • إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في قراره إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف. إذا صدر القرار بحضور المستأنِف، يتوجّب عليه تقديم الطلب للمحكمة خلال 20 يوم من موعد صدور القرار.
  • للمعلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء

من المهمّ أن تعرف

  • تنفيذ إجراء الحجز، بما في ذلك إخلاء العقار، ينطوي على دفع نفقات (على سبيل المثال، دفع نفقات المقاول المنفّذ لإجراء الحجز)، تضاف هذه النفقات إلى الدين في الملّف، ويتوجّب على المدين دفعها لإغلاق الملف.
  • الطرف الثالث الذي يدّعي بأنّ لديه حقوق في العقار المحجوز عليه، ولم تكن هذه الحقوق مسجّلة، يستطيع التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تجميد إجراءات البيع لتمكينه من التوجّه للمحكمة لتأكيد صحّة استحقاقه للعقار.
  • بيع العقار المحجوز عليه في دائرة الإجراء والتنفيذ يُعتبر بمثابة إشهار الإفلاس الذي يتيح المجال لتقديم طلب إشهار إفلاس ضد المدين.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة