يحق لـ عمال الحراسة والأمن استرجاع تكاليف السفر من مكان سكناهم إلى مكان عملهم على غرار سائر العاملين في السوق الإسرائيلية، باستثناء الحالات التي ينظّم فيها المشغّل سفريات العمال على حسابه
إذا كان المشغل يُقِلّ العامل إلى نقطة بعيدة عن منزله، يتوجب عليه أن يدفع للعامل نفقات السفر من هذه النقطة إلى منزله
سفر العامل من موقع لآخر أثناء الدوام يُعتبر ساعات عمل، ويتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل مقابل ذلك أجر عمل ونفقات سفر
مبلغ الاسترجاع يصل إلى 22.60 شيكل جديد في اليوم ابتداءً من 01.02.2016 (26.40 شيكل جديد قبلئذِ)


يحق لـ عمال الحراسة والأمن استرجاع تكاليف السفر عن كل يوم استخدموا فيه المواصلات العامة، باستثناء السفريات المنظّمة من قِبل المشغّل، للسفر إلى مكان عملهم، على غرار سائر العاملين في السوق الإسرائيلية. للمعلومات حول مبلغ الاسترجاع وشروط الحد الأدنى المطلوبة، راجعوا استرجاع تكاليف السفر.

  • أمر التوسيع في قطاع الحراسة والأمن حدد مجموعة إضافية من الأحكام التي تُعنى باسترجاع نفقات السفر:
    • إذا كان المشغّل يُقِلّ العامل من وإلى مكان العمل (على حساب المشغّل)، فهو غير مُلزم بدفع نفقات السفر للعامل. ولكن إذا كان المشغل يقلّ العامل إلى مكان بعيد عن منزله، يتوجب عليه أن يدفع للعامل نفقات السفر من هذا المكان إلى منزله.
    • إذا طُلب من العامل السفر من مكان لآخر أثناء الدوام، فالوقت الذي يستغرقه السفر يعتبر ساعات عمل، ويتكبد المشغّل نفقات السفر ويدفع للعامل أجرًا عن الوقت الذي استغرقه في السفر.

من هو صاحب الحق؟

  • عامل الحراسة أو الأمن، الذي يحتاج لاستخدام المواصلات العامة للوصول إلى مكان عمله، ولا يسافر في سفريات منظّمة من قِبل المشغّل أو كلّ من ينوب عنه.
  • وفقًا لـ الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل:
    • العامل المقيم على بُعد 500 متر على الأقل عن مكان عمله يُعتبر كمن يحتاج لمواصلات عامة، ولذلك يحق له استرجاع تكاليف السفر.
    • لا حاجة للتحقّق من توفّر مواصلات عامة من مكان إقامة العامل إلى مكان عمله، أو ممّا إذا سافر العامل إلى عمله بسيارته، بحافلة، على دراجة هوائية أو سيرًا على الأقدام، ولكن يتوجّب على المشغّل التحقق مما إذا كان العامل بحاجة للسفر في مواصلات عامة وفقًا لمعايير موضوعية مرتبطة بالمسافة بين مكان العمل ومكان السكن.
    • العامل المقيم على بعدِ أقل من 500 متر من مكان العمل، وهي مسافة منطقية نسبيًا للسير على الأقدام، يُعتبر كمن لا يحتاج لمواصلات عامة، ولكن حتى في هذه الحالات، قد يحق للعامل الحصول على تكاليف سفر إن أثبت أنّه بحاجة لاستخدام المواصلات العامة لكونه ذا محدودية حركية على سبيل المثال.
    • العامل المقيم في مكان العمل لفترة ما في إطار وظيفته (على سبيل المثال: حارس في موقع بناء، أو موظف مقيم في الفندق الذي يعمل فيه) ويعود إلى منزله من حينٍ لآخر، يستحق استرجاع نفقات السفر فقط عن الأيام التي يسافر فيها فعليًا من وإلى منزله.

عملية تحصيل الحق

  • المشغّل يدفع استرجاع تكاليف السفر بحسب مكان سكن العامل دون أن يضطر العامل الى تقديم وصولات أو الفواتير.
  • إذا ما جرى الإخلال بهذا الحق فيمكن تقديم دعوى قضائية ضد المنتهك.
  • في حالة انتهاك الحق وعدم دفع تكاليف السفر من قبل المشغّل:
  • فترة التقادم للمطالبة المتعلقة بسداد تكاليف السفر هو 7 سنوات، ويمكن المطالبة بتسديد تكاليف السفر دفع بإثر رجعي لمدة 7 سنوات قبل تاريخ المطالبة.
إنتبهوا
في ظروف معينة، يحق لعمال المقاول في مجالات النظافة والحراسة والمطاعم مقاضاة طالب الخدمة أيضا (أي مكان العمل الفعلي) عن تجاوزات شركة المقاولة لحقوقهم. لمزيد من المعلومات راجعوا رفع دعوى ضد طالب خدمة بسبب خرق حقوق عمال المقاول المستخدمين لديه.

حساب إجمالي المبلغ المسترجع في شهر العمل

  • تتم مضاعفة عدد أيام العمل بالتكلفة اليومية للسفر من بيت العامل لمكان العمل، وحتى الحد الأقصى من الاسترجاع لليوم الواحد. ايام التي لم يصل فيها العامل بنفسه الى العمل (أيام مرضية أو عطلة أو عمل من البيت)، لا تؤخذ بالحسبان.
  • اذا كانت قيمة ترتيبات السفر الشهرية المحلية أو القطرية أرخص من مبلغ السفرة اليومية مضروب بعدد أيام العمل الشهرية، يسمح للمشغّل بدفع مبلغ استرجاع تكاليف السفر بحيث يضاهي مبلغ ترتيبات السفر الشهرية.
مثال
  • عامل يعمل 22 يوم في الشهر.
  • قيمة البطاقة الشهرية في المنطقة هي 99 شيكل جديد.
  • قيمة البطاقة اليومية هي 11 شيكل جديد أو 242 شيكل جديد في الشهر بحسب 22 يوم عمل.
  • في هذه الحالة، يجب على المشغل أن يدفع للعامل استرجاع تكاليف سفر بقيمة 99 شيكل جديد (قيمة البطاقة الشهرية).
  • اذا مكث العامل باجازة وتواجد في العمل ل8 يومًا فقط، باستطاعة المشغل ان يدفع للعامل استرجاع تكاليف سفر بحسب يوم العمل، أي 88 شيكل جديد=11X8 شيكل جديد.
  • عندما يضطر العامل الوصول للعمل أو العودة منه لبيته في الأيام والساعات التي لا توجد فيها مواصلات عامة (مثل السبت والأعياد) يجب على المشغّل أن يدفع تكاليف السفر حسب التكلفة بالفعل وحتى الحد الأقصى من المبلغ لليوم (22.60 شيكل جديد).
  • اذا دفع المشغل للعامل رسوم السفريات بحسب قيمة البطاقة الشهرية وغاب العامل عن العمل خلال الشهر، يحظر على المشغل أن يخصم بشكل نسبي أيام الغياب من قيمة البطاقة الشهرية، انما يجب عليه أن يدفع للعامل استرجاع تكاليف السفر بحسب أيام العمل الفعلية حتى سقف المدفوعات اليومي. هذا يظهر من قرار محكمة العمل اللوائية، ولكن حتى الآن لا يوجد قرار ملزم في هذا الأمر من محكمة العمل القطرية.
  • راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    منظمات الدعم والمساعدة

    جهات حكوميّة

    مراجع قانونية ورسمية

    تشريعات وإجراءات