كل من يملك شيكاً أو سنداً ماليّاً انقضى موعد استحقاقه ورفض البنك صرفه، أو لم تُسدّد قيمته، يستطيع تقديم طلب لدائرة الإجراء والتنفيذ بغية تحصيل الدين
يمكن تقديم الطلب في كلّ من دوائر الإجراء والتنفيذ في أرجاء البلاد
إذا كان المبلغ أقل من 25،000 شيكل جديد، يجوز للدائن العمل على تحصيله بواسطة المسار قصير
الإجراء منوط بدفع رسوم
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة التنفيذ والجباية
باختصار
كلّ من بحوزته شيك أو سند ماليّ على اسمه انقضى موعد استحقاقه، ولم يُصرف، أو لم تُسدّد قيمته، يستطيع تقديمه لدائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تحصيل الدين.
- يمكن جباية الدين من الجهة الموقّعة على الشيك/السند الماليّ، أو من الجهة التي قامت بتجييره.
من يهمه الأمر
- كلّ من يملك شيك أو سند مالي انقضى موعد استحقاقه ورفض البنك صرفه أو لم تُسدّد قيمته.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تعبئة استمارة طلب تحصيل شيك/سند ماليّ (استمارة 205) وارفاق المستندات التالية:
- الشيك/السند الماليّ الأصليّ ونسخة عنه، من كلا الجانبين.
- توكيل (إذا كان الدائن ممثّلا على يدِ موكل
- "شيك محوسب" يشمل تفاصيل الشيك المعاد مع صورة عنه من الجهتين وسبب إرجاعه.
- صورة الشيك للدائن أو لمحاميه (بهدف التأكد من تفاصيل حساب البنك الذي تحوّل إليه الأموال التي ستُجبى).
- مصادقة من البنك حول إدارة حساب للدائن أو محاميه.
- الإجراء منوط بدفع رسوم بحسب موقع سلطة التنفيذ والجباية (في فقرة ״قيمة الخدمة״).
تقديم الطلب
- المحامون أصحاب البطاقة الذكية يمكنهم تقديم الطلب في المنطقة الشخصية على موقع سلطة التنفيذ والجباية.
- دائنون غير ممثلين من قبل محامٍ يمكنهم تقديم الطلب بكل واحدة من دوائر الإجراء، بعد حجز دور فقط، بواسطة:
- موقع حجز الأدوار.
- مركز المعلومات والخدمة في سلطة الجباية على هاتف *35592.
مراحل الإجراء
- بعد تقديم الطلب يرسل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ إنذارًا للمدين يشمل ما يلي:
- وجوب دفع الدين أو المثول في دائرة الإجراء لفحص القدرة المالية - أمام المدين 3 امكانيات:
- دفع الدين خلال 20 يوم
- تقديم طلب تقسيط الدين خلال 20 يوم
- المثول لفحص القدرة الماديّة خلال 21 يوم.
- تحذير المدين بأنه إن لم يتخذ الخطوات المفصلة في الإنذار سوف يعتبر المدين المقتدر الذي يتهرب من دفع ديونه, وتفرض عليه قيود مختلفة.
- وجوب دفع الدين أو المثول في دائرة الإجراء لفحص القدرة المالية - أمام المدين 3 امكانيات:
- يجوز للدائن طلب إرسال الإنذار للمدين بنفسه، وإذا كان معنيًا بذلك، يتوجّب عليه الإشارة إلى ذلك في المكان الملائم في استمارة الطلب.
رد المدين على الدعوى
- يجوز للمدين الذي لا يعترف بأن الدعوى مبررة تقديم اعتراض على طلب دعوى التحصيل او جزء منها، خلال 30 يوم من موعد تلقي الانذار حول فتح الملف ويستطيع تقديم طلب للحصول على تمديد لتقديم الاعتراض. للمزيد راجعوا الاعتراض على تحصيل سند مالي.
- المدين الذي يعترف بان الدعوى مبررة وهو غير معني بالاعتراض عليها يمكنه العمل بعدةمسارات حسب وضعه الاقتصادي. لمزيد من المعلومات راجعوا: دليل إرشاد لمدين قدمت ضده دعوى على مبلغ محدد في دائرة التنفيذ والإجراء.
استئناف
- الشخص الذي يعتبر نفسه غير راضٍ من قرار دائرة الإجراء والتنفيذ بإمكانه الاستئناف على القرار أو طلب إذن بالاستئناف:
- لمعلومات عن الاستئناف على قرار عامل او مدير في دائرة الإجراء راجعوا استئناف على قرار موظف أو مدير مكتب دائرة الإجراء.
- لمعلومات عن الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء راجعوا استئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ.
من الجدير أن نعرف
- يمكن لكلّ من الدائن والمدين الاطلاع على الملف في دائرة الإجراء والتنفيذ وتقديم طلبات والاطلاع على آخر المستجدات في الملف عن طريق المنطقة الشخصية للدائن والمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحويل طلب تحصيل السند المالي/الشيك لدائرة أخرى، إذا كان الأمر مبرّرًا في ظل تلك الظروف، ولكن يتوجّب عليه أولا إعطاء الدائن الفرصة لقول ادّعاءاته.
- يحق للدائن أن يستوضح، إذا أراد التحقّق من جدوى اتخاذ إجراءات أو متابعة الإجراءات القائمة، ما إذا كان يُدار ضد المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ ملف نفقة (دين نفقة، إذ أنّ دين النفقة يُجبى عامةً قبل الديون الأخرى.
- وفقًا لقانون التنفيذ والإجراء ومرسوم السندات المالية، لا يوجد فرق أو شروط خاصة لتقديم طلب لتحصيل سند مالي أو شيك مسحوب في شركة مصرفية في خارج البلاد (شركة مصرفية غير إسرائيلية).
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| سلطة التنفيذ والجباية | موقع | ||
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | ||
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات المساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين بموقع سلطة الإنفاذ والجباية
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المواد 6، 7(هـ)، 81.
- أنظمة دائرة الاجراء - المواد 28، 103، 104، 107.