يجوز لمشغّلي عمال الحراسة والأمن تشغيل عمّالهم في الأيام العادية لمدة 4 ساعات إضافية في كلٍّ من أيام الأسبوع، ولمدة 5 ساعات إضافية في اليوم الذي يسبق يوم الراحة الأسبوعية
في الأيام العادية يمكن تشغيل عامل حتى 37 ساعة إضافية في الأسبوع، ولكن ليس أكثر من 74 ساعة إضافية في 4 أسابيع متتالية
خلال حرب السيوف الحديدية، تم منح تصريح لشركات الحراسة والأمن لتشغيل عمالهم في عدد ساعات أرفع من الأيام العادية، مثلما هو مفصّل لاحقاً
يجوز للمشغّل، بموافقة العامل، أن يدفع أجرًا إجماليًا مقابل عمله لساعات إضافية- في أيام الأسبوع العادية فقط


كل عمل لساعات يتخطى عددها عدد ساعات يوم العمل الكامل أو أسبوع العمل الكامل يعرّف كتشغيل لساعات إضافية ويمنح العامل التي نفّذها إضافة دفع وفق القانون.

  • بشكل عام يحظر تشغيل عامل لساعات إضافية بدون تصريح من وزير العمل.
  • وزارة العمل نشرت تصاريح عامة لتشغيل عمال الحراسة بساعات إضافية.
  • بسبب حرب السيوف الحديدية نشرت تصاريح إضافية رفع مؤقّتاً عدد الساعات الإضافية المسموح تشغيل عمال الحراسة فيها.

تصريح مؤقت لتشغيل عمال الحراسة بساعات إضافية خلال حرب السيوف الحديدية

  • بسبب حالة الطوارئ المعلنة عقب حرب "السيوف الحديدية"، نشر وزير العمل تصريح عام يسمح لمشغّلين معيّنين يستوفون الشروط المفصلة في هذا الرابط تشغيل عمال بساعات إضافية تزيد عن عدد الساعات الإضافية المسموحة في الأيام العادية.
    • يستطيع هؤلاء المشغّلين تشغيل عامل لمدة 14 ساعة عمل في اليوم (يشمل ساعات إضافية بشرط موافقة العامل على ذلك، وبشرط منح العامل استراحة لمدة ربع ساعة على الأقل بين الساعة الـ 12 والساعة 14 في يوم العمل، وهذا بالإضافة للاستراحات الثابتة.
    • بالإضافة، يحظر على هؤلاء المشغلين تشغيل عامل لأكثر من 67 ساعة (يشمل ساعات إضافية) في الأسبوع، ولأكثر من 90 ساعة إضافية في الشهر.
    • لمعلومات إضافية راجعوا تشغيل عمال في ساعات إضافية خلال حرب السيوف الحديدية.
    • المشغّلون في قطاع الحراسة والأمن، الذين يشغّلون أكثر من 20 عامل ولا يستوفون شروط التصريح أعلاه يسري عليهم التصريح العام لتشغيل عمال الحراسة لساعات إضافية (أمر مؤقت) والصادر بتاريخ 07.10.2023:
    • بموجب هذا التصريح يستطيعون تشغيل عمال الحراسة خلال حرب السيوف الحديدية لمدة 14 ساعة بموافقتهم فقط، ولكن ليس أكثر من 37 ساعة إضافية في الأسبوع، بشرط أن العامل يعمل في 6 أيام في الأسبوع كحد أقصى.
    • بالإضافة، عامل يعمل أكثر من 12 ساعة في اليوم، يستحق استراحة اضافية في العمل لمدة نصف ساعة بالإضافة إلى الاستراحات العادية التي يستحقها.

تصريح عام لتشغيل عمال الحراسة في ساعات إضافية في الأيام العادية

  • في الأيام العادية، يمكن تشغيل عامل الحراسة:
    • 4 ساعات إضافية في كلّ يوم من أيام الأسبوع (لعامل يعمل 5 أيام أسبوعياً وحتى 12.4 ساعة في اليوم (12 ساعة و24 دقيقة) ولعامل يعمل 6 أيام في الأسبوع وحتى 12 ساعة في اليوم).
    • 5 ساعات إضافية في اليوم الذي يسبق أيام الراحة الأسبوعية (حتى 12 ساعة عمل في اليوم).
    • حتى 37 ساعة إضافية في الأسبوع.
    • ما لا يزيد عن 74 ساعة إضافية على مدار 4 أسابيع متتالية.
مثال
  • عَمِل عامل الحراسة في أسبوع معين 4 ساعات إضافية في كلّ يوم من الأحد حتى الخميس (أي أنّه عمل بالمجمل 20 ساعة إضافية خلال هذه الأيام).
  • في يوم الجمعة من نفس الأسبوع، عَمِلّ 5 ساعات. ولأنّه أتمّ 42 ساعة عمل أسبوعية، إلى جانب يوم عمله السادس، تحسب الساعات الإضافية التي عملها في هذا اليوم ابتداءً من الساعة الأولى.
  • إجمالي الساعات الإضافية التي عملها العامل في نفس الأسبوع- 25 ساعة.
  • فيما لو طُلِبّ من العامل العمل يوم السبت من نفس الأسبوع، لأمكنه العمل حتى 12 ساعة في هذا اليوم (جميعها ساعات إضافية)، إذ يجوز له العمل 37 ساعة إضافية في الأسبوع.

من هو صاحب الحق؟

دفع بَدَل مقابل الساعات الإضافية

  • مقابل الساعات الإضافية التي عملها العامل، يتقاضي العمال بَدَلا ماليًا.
  • يجوز للمشغّل، بموافقة العامل، أن يدفع للعامل أجرًا إجماليَا مقابل عمله لساعات إضافية في أيام الأسبوع العادية فقط. لتفاصيل إضافية، راجعوا هنا.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات