يحق للعامل/ة إذا كان/ت والدا/ة أو وصيا/ة لشخص مع إعاقة، التغيب عن عمله 18 يوما في السنة عن عمله حتى 36 يوما في السنة ليقدم مساعدة شخصية لهذا الشخص، في حال تطلب ذلك التغيب عن العمل
العامل الذي يرعى أسرة أحادية المعيل يحق له التغيب 18 يوما إضافيا (ومجمله 36 يوما في العام)
يُحتسب التغيب من أيام الإجازة المرضية للعامل/ة
يحق للعامل خلال الأيام المرضية الحصول على رسوم الأيام المرضية ابتداء من أول يوم يتغيب فيه
يحق للعامل أن يحتسب هذه الأيام على حساب الإجازة السنوية بدلا من أيام المرض
استمارات

يحق للوالد/ة الذي يُعتبر وصيا على شخص مع إعاقة، التغيب عن عمله لمدة 18 يوما في السنة ليقدم مساعدة شخصية لابنه صاحب الإعاقة في حال كانت هذه المساعدة تستلزم تغيبه عن العمل.

  • يحق للوالد/ة الأحادي/ة التغيب 18 يوما إضافيا (36 يوما في السنة).
  • إذا تغيب العامل جزءا من يوم الإجازة، يُقتطع هذا الجزء من كامل أيامه المرضية المتراكمة على أنه جزء من اليوم وليس يوما كاملا.
  • تُقتطع هذه الأيام من حساب الأيام المرضية المتراكمة على العامل (أو على حساب أيام الإجازة التي يحق للعامل الحصول عليها، بحسب اختياره).
  • يحق للعامل خلال الأيام المرضية الحصول على رسوم الأيام المرضية ابتداء من اليوم الأول الذي يتغيب فيه.
  • كما ويحق للعامل التغيب عن عمله حتى 104 ساعات في السنة دون أن يُقتطع من أجره. هذا بشكل يتناسب مع إجمالي راتبه (مثلا من يعمل بنصف وظيفة يحق له التغيب 52 ساعة في السنة).
  • لمعلومات إضافية، إطلعوا على بند أيام مرضية بغرض مساعدة شخص مع محدوديّة .

من هو صاحب الحق؟

  • عامل تنطبق عليه الشروط التالية:
  1. عامل ووالد/ة أحادي/ة لشخص مع إعاقة دائمة (حسب تعريفه في قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية).
  2. أتم سنة عمل على الأقل لدى نفس المشغّل.

* من المهم أن تعرف: لا يحصل والد لشخص ذو إعاقة غير دائمة، أي من الممكن أن تنتهي خلال 60 يوماً من موعد ظهورها ومن غير المتوقع ان تتغير، على هذه المكافأة.

عملية تحصيل الحق

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات