يحقّ لمن حصل على قرض سكني ولم يسدّد أحد الأقساط في الموعد، الحصول على تمديد لمدّة نصف سنة لتسديد ذلك القسط لا تتحذ فيها إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ
لا يجوز للبنك المُقرِض تقديم طلب لتحصيل القرض السكني في دائرة الإجراء والتنفيذ قبل مرور ستّة أشهر من موعد تراكم الدَين، إلا في حالات استثنائيّة
يبدأ عدّ نصف السنة من موعد القسط الأول الذي لم يُسدد، أو من موعد تسديد الدَين الذي تسجّل القرض السكني مقابله
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 81ب1 من قانون الإجراء والتنفيذ
باختصار
تهدف المادّة 81ب1 من قانون التنفيذ والإجراء إلى تخفيف العبء عن مشتري الشقق السكنية، الذين رهنوا حقوقهم في الشقّة ولم يلتزموا بتسديد القرض السكني.
- هذا البند يمنح تمديدًا لتسديد الدَين المتأخر، ويمنع اتّخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ خلال فترة مدّتها حتى نصف سنة من موعد القسط الأول الذي لم يسددّه المَدين، أو في الموعد الذي توجّب فيه على المَدين تسديد الدَين الذي تسجّل القرض السكني من أجل ضمان تسديده.
الموعد الذي يمكن فيه اتّخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ ضدّ الحاصل على قرض سكني
بشكل عام: ستّة أشهر من بعد موعد التسديد
- لا يمكن تقديم طلب لتحصيل القرض السكني أو رهن الشقّة السكنيّة فورًا، بل يجب الانتظار لمدّة ستّة أشهر على النحو التالي:
- إذا لم يتحدَّد أنّه يجب تسديد القرض بأقساط، إنّما تمّ تحديد موعد لتسديد القرض بالكامل، وانقضى هذا الموعد ولم يتمّ تسديد القرض بالكامل، يجب تقديم الطلب بعد مرور ستّة أشهر على الموعد المحدَّد لتسديد القرض بالكامل.
- إذا تحدَّد في اتفاقيّة القرض أنّ تسديده سيتمّ بأقساط، ولم يتمّ تسديد أحد أقساط القرض السكني في الموعد وفقًا لاتفاقيّة القرض، يمكن تقديم الطلب فقط بعد مرور ستّة أشهر من هذا الموعد، وبشرط أنّ القسط لم يُسدَّد بعد.
في هذه الحالة، يتمّ تقديم الطلب لتسديد الدَين المتأخر فقد، وليس مبلغ القرض بالكامل.
في حالات خاصّة: تحصيل فوري للقرض السكني أو الرهن
- في الحالات التالية، يمكن تقديم طلب لتحصيل القرض السكني أو الرهن بشكل فوري، دون حاجة للانتظار مدّة ستّة أشهر:
- المدين غادر البلاد أو كان يوشك على مغادرة البلاد لفترة متواصلة بدون تسديد الدَين؛
- المدين احتال على المُقرِض أو الدائنين الآخرين (الأشخاص المدين لهم بديون معيّنة) أو ينوي الاحتيال عليهم؛
- بملكيّة المدين، أو بملكيّة مشتركة له ولأحد أفراد عائلته ممّن يسكنون معه، شقّة سكنيّة أخرى (إضافةً إلى الشقّة السكنيّة المرهونة)؛
- تمّ تعيين حارس قضائي للشقّة السكنيّة أو صدر أمر جَمع لكافة ممتلكات المدين؛
- إذا تحدَّد في اتفاقيّة القرض أنّه سيتمّ تسديده بأقساط، وكانت قيمة الأقساط التي لم تُسدَّد بعد، بما في ذلك فائدة التأخّر، تتعدّى %10 من المبلغ المتبقّي من القرض.
من هو صاحب الحق؟
- مشتري الشقق الذين رهنوا حقوقهم في الشقّة، ويستوفون أحد الشرطين التاليين:
- لم يلتزموا بتسديد القرض السكني ولم تمضِ ستّة أشهر من موعد القسط الأول الذي لم يسدّدوه، أو
- لم تمضِ ستّة أشهر على الموعد الذي توجّب فيه عليهم تسديد الدَين الذي تسجّل القرض السكني لضمان تسديده.
- المدين في دائرة الإجراء التنفيذ، والتي تقدّم ضدّه طلب لتحصيل القرض السكني قبل أن تمضي ستّة أشهر على موعد تراكم الدَين.
عملية تحصيل الحق
- يُمنَح الحقّ بشكل تلقائي.
- إذا قام البنك أو كلّ من تسجّل القرض السكني لضمان حقّه بتقديم طلب لتحصيل القرض السكني قبل مرور 6 أشهر، بإمكان المدين تقديم اعتراض على تحصيل سند القرض السكني لدائرة الإجراء والتنفيذ.
من الجدير أن نعرف
- في حال لم تتمّ تسوية الدَين خلال 6 أشهر، يحقّ للبنك اتّخاذ إجراءاته في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- يتمّ تقديم طلب لدائرة الإجراء والتنفيذ من أجل تحصيل القرض السكني على سداد الدَين المتأخر فقط، وليس على كامل مبلغ القرض. لتفاصيل إضافية، راجعوا تنفيذ قرض الاسكان (مشكنتا) فقط على الجزء المتراكم من الدين
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- واجب تقديم تمديد 6 أشهر قبل البدء بتنفيذ القرض السكني في كل حالة يتم فيها رهن الشقة السكنية
- لا يمكن تحديد شروط مختلفة عن بند 81ب1 لقانون الإجراء والتنفيذ في عقد/إتفاقية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإجراء والتنفيذ - المادّة 81ب1.